Blog

  • المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    اشطر محامي في حمص

    الجمهورية العربية السورية

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

    المرسوم رقم (٥٥) لعام ٢٠٢٦

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية

    خدمات الحماية والحراسة الخاصة: خدمات حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، وأية أشياء أخرى ذات قيمة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

    الشركة : شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال تقديم خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها، المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

    العامل كل من يعمل بالشركة.  الحارس العامل المكلف بمهام خدمات الحماية والحراسة الخاصة من قبل الشركة التابع لها، والمصرح له بالعمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في  هذا المرسوم.

    شركة التدريب: شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال التدريب والتأهيل على خدمات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا لهذا المرسوم.

    الفصل الثاني

    تصنيف الشركة وشروط الترخيص

    المادة (٢): أ- تصنف الشركة إلى ثلاث فئات:

    الفئة الأولى من /١٠٠١/ إلى /١٥٠٠/ حارس.

    الفئة الثانية: من /٥٠١/ إلى /١٠٠٠/ حارس.

    الفئة الثالثة من /٣٠٠/ إلى /٥٠٠/ حارس.

    ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى، بناءً على طلب من الشركة، وتزاد قيمة الضمان وفقاً للعدد المطلوب زيادته.

    ب للشركة عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير،

    ويشترط توافر الشروط المطلوبة للفئة المراد التعديل إليها.

    المادة : (۳) : يُشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:

    1- ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين)  من حاملي الجنسية العربية السورية عن (٥١%).

    2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة الطلوب الترخيص  لها المذكورة في المادة (٢) ، وتحدد الحدود الدنيا لرأس مال الشركة لكل  فئة بالآتي:

    الفئة الأولى: لا يقل عن (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س ستمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثانية: لا يقل عن (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثالثة: لا يقل عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    ٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    ٤- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، ويكون مستوفيا للشروط  ومجهزاً بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل وفقاً للضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    ٥ – تقديم ضمان مصرفي تحدد قيمته التعليمات التنفيذية بما يتناسب مع  كل فئة، ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، ولا يجوز التصرف به  طيلة مدة الترخيص.

    -1 تسديد رسوم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب  فئة الشركة المرخص لها، وفق الآتي:

    الفئة الأولى: / ٦٠٠٠٠٠/ ستمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثانية : / ٤٠٠٠٠٠ / أربعمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثالثة / ٢٠٠٠٠٠ / مئتا ألف ليرة سورية.

    المادة (٤): يشترط في مالكي الشركة ومن يتولى إدارتها الآتي:

    أ- يشترط في مالك الشركة الآتي:

    -١ ألا يقل عمر المالك عن ثمانية عشر عاماً ما لم تكن ملكية الحصة أو الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.

    -٢- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رُدَّ  إليه اعتباره.

    ٣ – ألا يكون قد طرد أو سُرح أو عُزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة  لأسباب تأديبية.

    ٤ ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    ب- يشترط في مدير الشركة الآتي:

    1-    أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية.

    2-    أن يكون متما الثلاثين عاما من عمره.

    ٣- أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

    ٤- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ٥ ألا يكون قد طرد أو شرح أو غزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة لأسباب تأديبية.

    ٦ -ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    المادة (٥)

    أ‌-       يصدر الترخيص للشركة بقرار من الوزير.

    ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    الفصل الثالث

    إجراءات منح الترخيص

    المادة (٦):

     أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة للحصول على الموافقة الأولية، وبعد الحصول على الموافقة الأولية يستكمل طالب الترخيص إجراءات الترخيص وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تقديم الطلب والثبوتيات والنماذج اللازمة

    لذلك.

    ب- يبين طالب الترخيص في طلبه الفئة المراد الترخيص لها، وحاجة الشركة من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى  الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة المسموح باستخدامها في عمل الشركة بما يتوافق مع طبيعة عملها.

    د- بعد صدور قرار الترخيص يتقدم طالب الترخيص بطلب شراء احتياجات الشركة  من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة،  وبعد الموافقة تتولى الوزارة توفير المطلوب وفقاً للأليات والضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    المادة (٧)

    أ – تبتُ الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب  ومرفقاته، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية،  وتخطر طالب الترخيص بقرارها ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه  بمثابة رفض للطلب.

    ب للوزارة أن تُقيد في قرار الترخيص نوعية الخدمات والنطاق المكاني لتقديم  الخدمات، بما يكفل حسن أداء الخدمة، والمحافظة على النظام العام.

    الفصل الرابع

    الواجبات والمحظورات

    المادة (۸): يجب على الشركة الالتزام بالآتي:

    أ- أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من  مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب تصديق عقود تقديم خدمات الحماية والحراسة المبرمة مع المستفيدين  من قبل الوزارة قبل المباشرة بتنفيذها.

    ج- تنفيذ ما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام  والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    د-استخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والمتابعة، والقيام بالربط الشبكي مع الوزارة وتحدد التعليمات التنفيذية طريقة الربط.

    هـ – تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها، وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية وبالمواعيد التي تحددها الوزارة.

    و – الحصول على موافقة الوزارة قبل التشغيل أو التعاقد مع المرشحين للعمل بالشركة على أن تبت الوزارة بالقبول من عدمه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم أسماء المرشحين، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة الرفض، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    ز – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ح- تدريب وتأهيل الحراس تحت إشراف الوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية للقيام بخدمات الحماية والحراسة الخاصة الموكلة إليهم.

    ط – تزويد الحارس بالوسائل التي يتمكن بوساطتها من دفع الضرر عن نفسه، وعن الموقع الذي يتولى حراسته.

    ي –  توفير الملابس الخاصة اللازمة والكاملة للحراسة أثناء تأديتهم عملهم على  نفقتها، ويحدد اللباس الموحد للعاملين فى كل من هذه الشركات بقرار  من الوزير.

    ك – تمييز الحراس العاملين بالشركة من خلال وضع إشارة على الكتف الأيمن  من بزة الحارس يدوّن عليها اسم الشركة التابع لها، وعبارة “حارس مدني”.

    ل – إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالشركة لكل عامل تحمل الهوية البصرية  الخاصة بالشركة الموافق عليها من الوزارة توضع على صدره من الجهة اليسرى في مكان بارز أثناء العمل.

    م – أن تتخذ الشركة مقراً مملوكاً لها في كل محافظة ترغب بالعمل فيها.

    ن -عدم تجاوز منطقة عملها أو نوعية الأعمال المرخص لها مزاولة العمل  فيها، والمحددة بقرار الترخيص.

    س – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ع – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ف – تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    المادة (٩): يُحظر على الشركة الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول  على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج -نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة، ويُشترط أن تتوفر فى المالك الجديد أو المتنازل له

    الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – الحصول على السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    و – تعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدماتها والمربوطة مع مخدمات الوزارة وفق تعليمات الوزارة إلا بموافقة الوزارة.

    ز – استخدام الشركة حراس قبل الحصول على موافقة الوزارة للعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة.

    ح إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    ط – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    ي – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عمل الشركة.

    الفصل الخامس

    شروط العاملين في الشركة وضوابط عملهم

    المادة (١٠) : يجب أن تتوفر في العامل في الشركة الشروط الآتية:

    أ- أن يكون متما الثامنة عشرة من عمره.

    ب أن يكون قد أنهى الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

    ج- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.

    د – غير موظف أو عامل لدى إحدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.

    هـ – لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة.

    و- يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.

    ز – أن يتقدم الحارس بوثيقة تثبت اتباعه لدورة تدريبية في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.

             تُحدد نسبة العاملين الأجانب في الشركة والآليات والشروط المطلوبة  للعمل فيها في التعليمات التنفيذية.

    المادة (١١): يجب على الحارس الالتزام بالآتي:

    أ- الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والأوامر والتعليمات الصادرة عن

    الوزارة، وتنفيذ تعليمات الشركة والمستفيد من الخدمة بدقة.

    ب – حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المباني أو المواقع أو الأشخاص المكلف بحمايتهم

    ج التحلي بالانضباط والسلوك المهني وحسن التعامل مع الجمهور والعملاء والزملاء والتحلي بالأمانة والصدق والانضباط والسرية في أداء المهام وعدم إفشاء الأسرار.

    د – الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات وإعداد تقارير دورية عن الحالة الأمنية الطارئة والإبلاغ عن أي حادث لأقرب وحدة أمن داخلي.

    ه- الالتزام بالزي الرسمي المحدد من قبل الشركة وحمل بطاقة التعريف الخاصة.

    و – المحافظة على الأسلحة المسلمة إليه وعدم إساءة استخدامها أو التسبب بإتلافها أو فقدانها وعدم حملها في غير أماكن العمل.

    ز – عدم المشاركة بالنشاطات والأعمال ذات الطابع السياسي.

    المادة (١٢):

    أ – للحارس اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال والأشياء ذات القيمة المشمولة بالحماية والحراسة الخاصة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة أمن داخلي لتنظيم

    الضبط اللازم.

    ب الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانونا وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.

    الفصل السادس

    تدريب العاملين

    المادة :(١٣) :

     أ – يشترط لمنح الترخيص لشركة التدريب الآتي:

    -١ – ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين) من حاملي الجنسيّة العربية السورية عن (01)

    -٢ – ألا يقل رأس مال الشركة عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    -٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    -٤ أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.

    – تسديد رسم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة، المحدد  بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) مئتا ألف ليرة سورية.

    ب- يشترط بالشركاء في شركة التدريب ومديرها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا المرسوم.

    ج- يصدر الترخيص لشركة التدريب بقرار من الوزير

    د – تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    المادة (١٤) : أ – يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوراق والثبوتيات والنماذج اللازمة لتقديم الطلب.

    ب – يبين طالب الترخيص في طلبه حاجة شركة التدريب من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- لا يجوز لشركة التدريب مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص أصولاً.

    المادة (١٥): يجب على شركة التدريب الآتي:

    أ-أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً، وذلك بالكيفية والمواعيد التي تحددها الوزارة

    -ج- تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل أو المدربين في الشركة ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    د – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    هـ-استخدام أحدث التقنيات والأساليب والمناهج والمعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب.

    و – الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام العام واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    ز – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح المخصص للتدريب خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ح – عدم استخدام الشركة لعاملين أو مدربين لم يتم منحهم موافقة بالعمل من قبل الوزارة.

    ط – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب، أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ي -تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    ك – توفير مقر تدريبي يتوافق مع المعايير المطلوبة لتدريب العاملين في مجال الحماية والحراسة الخاصة، يتضمن التجهيزات الملائمة لأداء التدريب وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها في المقر.

    ل – توفير المناهج والبرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير التدريبية والأمنية المعتمدة في المنشآت التدريبية في الوزارة.

    م -توفير مدربين مختصين في تنفيذ المناهج والبرامج المعتمدة من الوزارة.

    ن – إصدار وثيقة اتباع دورة تدريبية للمتدربين موقعة ومعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

    المادة (١٦): يُحظر على شركة التدريب الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج – التصرف بملكية الحصص في الشركة أو التنازل عنها أو نقلها بأي شكل كان أو رهنها، أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموفقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة ويُشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د -الحصول على السلاح الخاص بالتدريب من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عملها.

    المادة (۱۷) :

    أ – يجوز للشركة المرخصة من الفئة الأولى فقط المذكورة في المادة (٢) أن تطلب الترخيص لها للقيام بمهام التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الحماية والحراسة، وتحدد التعليمات لتنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

    ب تلتزم الشركة المرخص لها بأعمال التدريب والتأهيل في مجال الحماية والحراسة بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها فى المادتين (١٥ ، (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (۱۸) :

    في حال مخالفة شركة التدريب لأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة (١٥) يجوز للوزارة توجيه إنذار مسجل لشركة التدريب المخالفة لتصحيح الوضع خلال مدة شهر من تاريخ تسلم الإنذار.

    الفصل السابع

    العقوبات وضبط المخالفات

    المادة (۱۹):

    أ- يلغى ترخيص الشركة وشركة التدريب بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

    -1 فقدان أحد شروط منح الترخيص.

    -٢- مخالفة الحظر الوارد في المادة / ٩/ و /١٦ / من هذا المرسوم.

    – البدء بإجراءات التصفية رضاءً أو قضاءً، أو زوال الشخصية القانونية لأي سبب من الأسباب.

    – ب- تتحمل الشركة وشركة التدريب الملغى ترخيصها كافة المسؤولية القانونية الناجمة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها، وعن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها.

    ج- في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.

    د- في حال عدم قيام الشركة وشركة التدريب بإغلاق مقرها أو التوقف عن نشاطاتها خلال خمسة أيام بعد تبليغها قرار إلغاء الترخيص بكتاب رسمي من الوزارة ينفذ قرار الإغلاق الصادر عن الوزير عن طريق النيابة العامة، ويعاقب المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ قرار الإغلاق بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة قدرها /٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية وتصادر كافة الأدوات والتجهيزات بحكم قضائي  مبرم

    المادة (٢٠):

    -أ- تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    ا عدم مسك السجلات المطلوبة.

    2- عدم تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات والمستندات والحسابات الخاصة بهما أو الآليات أو المعدات أو الحراس.

    3-عدم تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم.

    -٤ – مباشرة العامل عمله قبل حصوله على الموافقة اللازمة، أو اتباعه الدورة التدريبية.

    5-استخدام الملابس والمسميات والشارات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي.

    عدم تسجيل العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    ب – تعاقب الشركة بغرامة قدرها ٢٠٠٠. ل س ألفين ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.

    المادة (٢١):

    تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها / ٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    1- المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.

    -٢- العمل خارج المحافظات المرخص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.

    -٣- ممارسة نشاط أ تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.

    ٤- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو الفرع أو مجال العمل عن شركات أخرى.

    – حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً العقود الشركة المصدقة.

    -٦ -إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    -٧- تضاعف الغرامة في حال التكرار.

    المادة (٢٢) -أ- يعاقب الحارس بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠ /ل. س عشرة آلاف ليرة سورية في حال مخالفة الفقرات (د) هـ، ز) من المادة (١١) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية فى حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المخصصين له.

    ج- يُعاقب الحارس بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة قدرها /٥٠٠٠٠/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، في حال استخدم السلاح في غير الغاية المخصص لها.

    المادة (۲۳): أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، كل من أقدم أو شارك قصداً بتعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدمات الشركة والمربوطة مع مخدمات الوزارة، أو بتخريب أو تعطيل إحدى التجهيزات التقنية للشركة الخاصة بالمراقبة والمرتبطة بأجهزة الوزارة.

    ب – في حال كان المدير أو أحد المالكين مساهماً في ارتكاب الجرم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُلغى الترخيص ويُصادر الضمان المصرفي.

    المادة (٢٤)

    -أ- يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود ( أ – ب – د – ح – ط) من المادة (٩) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠/. س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود (أ – ب – د – هـ) من المادة (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (٢٥)

    أ – تتولى الوزارة متابعة عمل الشركة وشركة التدريب والإشراف عليها، وإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وتحدد التعليمات التنفيذية الجهة المختصة في الوزارة بإجراءات الإشراف والمتابعة

    ب- يتولى العاملون في الجهة المختصة في الوزارة ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم.

    -ج- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط ، تسدد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، خلال مدة شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال هذه المدة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى المحكمة المختصة.

    الفصل الثامن أحكام ختامية

    المادة (٢٦) -أ- تحدد التعليمات التنفيذية المستفيدين من خدمات الحماية والحراسة التي تقدمها الشركة.

    ب تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان فى إطار القوانين والأنظمة النافذة.

    ج- يجوز للجهات العامة لتي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم والقوانين النافذة.

     المادة (٢٧): أ- في حال إلغاء الترخيص أو حل الشركة أو شركة التدريب لأي سبب كان تسلم الشركة الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها.

    ب – للشركة أو شركة التدريب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص أو الحل التصرف بالأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى شركة أو شركة تدريب أخرى مرخصة أصولاً، وإلا آلت ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من الوزير بناءً على خبرة فنية، وتتم تصفية الشركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (۲۸) على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة السابقة لصدور هذا المرسوم تقديم طلب ترخيص وتسوية أوضاعها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره. المادة (٢٩): يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    المادة (۳۰): أ- يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣م، وتعديلاته.

    -ب -تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣ وتعديلاته.

    المادة (۳۱): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    أحمد الشرع

    رئيس الجمهورية العربية السورية

    دمشق ٥ رَمَضَان ١٤٤٧هـ – ٢٢ شباط ٢٠٢٦ م. 


    لتحميل المرسوم بصيغة PDF برجى الضغط هنا

     

  • المرسوم رقم (13) لعام 2026  الخاص للكرد

    المرسوم رقم (13) لعام 2026 الخاص للكرد

    المرسوم التشريعي للكرد

    المرسوم رقم (13) لعام 2026 

    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
    وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
    وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.
    يرسم ما يلي:
    المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
    المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
    المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
    المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
    المادة (5): يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.
    المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
    المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.
    المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    أحمد الشرع
    رئيس الجمهورية العربية السورية
    دمشق 27 رَجَب 1447هـ – 16 كانون الثاني 2026 م.
  • نص مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

    نص مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

    مرسوم العفو رقم 39 لعام 2026

    المرسوم رقم (39) لعام 2026

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
    وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

    يرسم ما يلي:

    أولاً: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
    المادة (1):
    أ‌- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
    ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
    ج- لا تطبق أحكام الفقرة /أ – ب/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:

    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:
    أ – مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
    ب- بلغ السبعين من العمر.
    ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

    المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
    د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
    ه- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
    و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
    ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
    ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024/:

    الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد
    /278/ حتى /280/، والمادتين /285- 286/، والمواد /289/ حتى
    /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
    -الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
    -الجنايات المنصوص عليها في المواد /27- 28 – 29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

    المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
    أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم
    /21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
    ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

    المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

    المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

    المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
    أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
    ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مکرر و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

    ثانياً: الاستثناءات:

    المادة (8): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
    أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
    ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
    ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم/10/ لعام 1961.
    د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام /2024/.
    ه- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم
    /42/ لعام 2023.
    و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
    ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
    ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39- 40- 41- 42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
    ظ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949وتعديلاته: المواد/326/،/386/،/387/،/397/،/398/،/402/،/403/،/405/،/478/،/479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/،/511/،/520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

    ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:

    المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

    المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.

    المادة(11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

    رابعاً: أحكام إجرائية:

    المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.

    المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.

    المادة /14/: تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.

    المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

  • صيغة طلب منع سفر الطفل من أحد والديه أمه أو أبيه

    صيغة طلب منع سفر الطفل من أحد والديه أمه أو أبيه

    اشطر محامي في حمص

    فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر

    مقدمه: المحامي ………. بالوكالة عن …………………بموجب الوكالة المرفقة صورة مصدقة عنها.

    يعرض ما يلي:

    • حيث أن الموكلة كانت زوجة من المدعو …………… وتم الطلاق بينهما.
    • وحيث أن الموكلة أنجبت من طليقها طفلاُ اسمه…………… وهو بحضانة والده.
    • وحيث المادة 150 أحوال شخصية تنص على أنه:

    ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. الخ المادة

    لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً:

    • إعطاء القرار بغرفة المذاكرة وبالصفة الولائية بمنع سفر الطفل …………………. والدته ………. تولد حمص 2024 محل ورقم القيد ………..

    وتسطير الكتاب اللازم بذلك الى دائرة الهجرة والجوازات.

     

    بكل احترام وتقدير

    9/2/2026                                                             المحامي الوكيل

     

  • نص دعوى تعديل ومطالبة بالمهر بعد وفاة الزوج في سوريا

    نص دعوى تعديل ومطالبة بالمهر بعد وفاة الزوج في سوريا

    اشطر محامي في حمص

    فضيلة القاضي الشرعي بحمص الموقر

    المدعية : 0000000000000000 – يمثلها المحامي00000000000000000 بموجب الوكالة المرفقة.

    المدعى عليهم:

    • 000000
    • 000000000000000000000000

    والجميع أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مورثهم 00000000000 

    الدعوى : تعديل ومطالبة بالمهر.

    الوقائع :

    بتاريخ ————— تم عقد زواج الموكلة على زوجها مورث الطرفين المرحوم 000000000000 وعلى مهر معجله                   ومؤجله           باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.( ربطاً صورة عن عقد الزواج)

    • وحيث أن الزوج توفي بتاريخ —– وانحصر إرثه الشرعي بالموكلة والمدعى عليهم (ربطاً صورة مصدقة عن حصر الإرث)
    • وحيث أن الموكلة لم تستوف مؤخر مهرها من التركة.
    • وحيث أن المادة / 54 / أحول شخصية معدل تنص على أنه:
    • (عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.)
    • وحيث أن مؤخر مهر الموكلة كان يقدر بأكثر من 000000000 آلاف دولار أميركي حينها.
    • لذلك جئت بطلبي هذا ملتمساً:
    • قيد الدعوى ودعوة المدعى عليهم للمحاكمة.
    • تعديل مؤخر مهر الموكلة بما يتناسب مع القوة الشرائية وقت عقد الزواج مع الآخذ بعين الاعتبار مهر مثيلات الموكلة.
    • إلزام المدعى عليهم بدفع مؤخر المهر بعد التعديل.
    • تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                 حمص في /   / 2026

    بكل احترام                                                                                            المحامي الوكيل

     

  • الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا

    الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا

    استبدال العملة في سوريا

    لتحميل الدليل الإسترشادي لاستبدال العملة في سوريا يرجى الضغط هنا

  • الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الوفاة في سوريا

    الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الوفاة في سوريا

    تثبيت وفاة

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الوفاة }

    ۱ – صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    ۲ – ضبط شرطة أو صورة مصدقة عنه حول واقعة الوفاة.

    ٣- بيان حركة للمطلوب تثبيت وفاته صادر عن فرع الهجرة والجوازت بحمص ) يستخرج عبر طلب بيان حركة موجود لدى أكشاك القصر العدلي و يُحول عن طريق القاضي الشرعي و يختم من رئيس ديوان المحكمة الشرعية وختم النيابة العامة ) .

    ٤ – بيان عائلي و قيد مدني فردي مصدقين للمطلوب تثبيت وفاته.

    ه – إحضار شهود على معرفة بواقعة الوفاة ( رجال إثنين ) أو (رجل

    و  امرأتين)

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    أحمدالعكاري

1