الطلاق
المادة السابعة والسبعون
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
طلاق غير العاقل أو غير المختار.
طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
المادة الحادية والثمانون
1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
المادة الثانية والثمانون
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة والثمانون
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون
يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما:
طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:
الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة الثامنة والثمانون
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
المادة التاسعة والثمانون
لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة التسعون
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
المادة الحادية والتسعون
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
المادة الثانية والتسعون
يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.
إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والتسعون
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.