1- جزاء النقص في بيانات الحكم:
الحكم ورقة شكلية لأنه ينبغي أن يكون مكتوبة، وأن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات ، وهو بوصفه محررة رسمية لا يجوز الطعن بصحته، أو إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الادعاء بالتزوير، والمقصود بهذه البيانات ما نسب إلى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أصدرود، ومطابقة نصه لما حصل النطق به شفوية.
ويفقد الحكم القضائي مقوماته الأساسية وصفته الرئيسة كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الأرقام من دون توثيق وفق الأصول المرعية.
ويترتب على نقصان أحد البيانات الجوهرية في نسخة الحكم الأصلية أو ورودها بصورة خاطئة، بطلان الحكم، فخلق الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض.
على أن عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلاً، إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.
أما عدم ذكر اسم الكاتب، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه، والتاريخ الهجري في القرار لا يؤثر في صحته , لأنها ليست من البيانات الأساسية .
بكل الأحوال فإن الإبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية، أو ما اشتمل عليه من خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام
وفضلا عن البيانات التي نصت عليها المادة (206) فإنه ينبغي أن يصدر الحكم باسم السلطة العليا في البلاد، وقد نصت المادة (134) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية العام ۱۹۷۳ على أنه تصدر الأحكام في الجمهورية العربية السورية باسم الشعب العربي في سورية، لأن صدوره باسمها يؤكد أن السلطة العامة هي من أصدره وتستوجب تنفيذه.
وبكل الأحوال فإن القرارات الداخلية للمحكمة والتي تصدر بما لها من سلطة ولائية لا ينبغي أن تأخذ شكل الأحكام المتقدم، ويكفي في مثل هذه الأحوال إثبات هذه القرارات في محضر الجلسة.
وفيما يتعلق بتوقيع القضاة للقرارات القضائية فإن كل القرارات الإعدادية التي تتخذ في أثناء سير الدعوى والتي تؤثر في مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ، وإلا فإنه يبطل الإجراء ويجعل الحكم مبنية على إجراءات باطلة تستوجب نقضه وهذا من متعلقات النظام العام.
2- أسباب الحكم:
تسبيب الحكم معناه أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وهو الضمانة الأساسية لتأمين الاحترام الأحكام القضاء في نفوس المتقاضين، ويمكن محاكم الطعن من التحقق من صحة تطبيق القانون، فالأحكام ينبغي أن تكون مبنية على أسبابها تحت طائلة عدم احترامها
على أنه لا يلزم قاضي الموضوع أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالأ على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج، فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد ما فإن هذا القضاء يغني المحكمة عن سرد ما اتصل بطلب الخصم تنفيذ شرط من شروطه يبطل ببطلان العقد
3- جزاء قصور التسبيب:
يعد الحكم غير مسبب – ومن ثم يكون باطلا ومشوبة بعيب شكلي – إذا افتقر إلى الأسباب الواقعية وحدها، بأن كانت هذه ناقصة أو غير جدية، أو مبهمة تصلح لكل حكم أو غامضة، أو مجملة لا تقنع المطلع عليها، أو مضطربة، أو متناقضة، وكذا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند مهم، أو لم تدون طریق ثبوت الوقائع.
إنما يعد الحكم مسببة وغير مشوب بعيب شكلي يبطله عملا بالمادة (206)، متی اشتمل على الأسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أساس قانوني سليم، كما إذا خالف القاضي نصوص القانون عند تحصيل فهمه لواقع الدعوى، فلم يتقيد بقواعد الإثبات وطرقه، أو عند تكييف هذا الواقع واختيار القاعدة القانونية التي تتناسب معه، أو عند إنزال آثارها القانونية على الواقع الذي استخلصه، ويكون الحكم في هذه الأحوال قابلاً للطعن إذا توافرت شروطه بحسبان أنه قد بني على مخالفة للقانون، إنما لا يعد غير مسبب ولا يعد باطلاً.
ومتى كانت الأسباب الواقعية صحيحة سليمة، وكانت النتيجة التي انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون فإن ذكر مأل المادة القانونية يغني عن ذكر رقمها، وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.
4- منطوق الحكم
هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذي يقبل التنفيذ، ويدرج القاضي فيه حقوق كل خصم والتزاماته، والذي يحوز الحجية من الحكم هو القضاء الذي يرد في منطوقه وبه يكون الطعن، لا في أسبابه، اللهم إلا إذا كانت الأسباب مكملة للمنطوق والتي تسمی بالأسباب الجوهرية، فأسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق”.