قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

 الجامعة-الافتراضية-السورية

إحداث الجامعة الافتراضية السورية

المرسوم التشريعي 25 لعام 2002

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها على النحو التالي :

الوزير                          : وزير التعليم العالي

الجامعة                         :الجامعة الافتراضية السورية

رئيس الجامعة                  : رئيس الجامعة الافتراضية السورية

مجلس الأمناء                   : مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

مجلس الجامعة                  : مجلس الجامعة الافتراضية السورية

رئيس مجلس الأمناء            : رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

اللائحة التنفيذية                 : اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية

النظام المالي                    : النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية

اللائحة الداخلية                 : اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية

النظام الداخلي                  : النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية 

المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم “الجامعة الافتراضية السورية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، مقرها دمشق وترتبط بالوزير

المادة 3- تهدف الجامعة إلى :

1. القيام بأعمال التدريس الإلكتروني عن بعد بمستلزماته كافة ، من خلال استخدام  أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الإلكترونية والخدمات الطلابية الإلكترونية ، وذلك على أساس مناهج ذات محتوى إلكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة . العالمية للمعلومات . وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية  الوطنية للعلم والتقانة والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية للجاليات الاغتراب السورية والعربية وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة .

  1. التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق :

 -تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها إلكترونياً عبر الشبكة العالمية للمعلومات ، تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة .

-تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها ، تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية .

-تقديم مناهج إلكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها ، من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية .

3. تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة .

4.  تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة .

5.  تطوير برامج تعليمية إلكترونية عربية محدّثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية .

6. تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الإلكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية

7.  الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة، وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية .

8.  تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية .

9.  خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة ، وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردودة .

10. توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم واقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل .

11. التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.

المادة 4- تضم الجامعة عدداً من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية ، كما تضم عدداً من الإدارات من الإدارات (مديريات ، دوائر ، مكاتب ، شعب ) يتم تحديدها في النظام الداخلي .

المادة 5- يتولى إدارة الجامعة :

–  مجلس الأمناء

– مجلس الجامعة

–   رئيس الجامعة

– مجلس الشؤون العلمية

– مجلس شؤون الطلاب

المادة 6-

1. يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات المتميزة تتم تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

2. يتولى رئاسة مجلس الأمناء أحد أعضاء مجلس الأمناء تتم تسميته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

3. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 7- يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :

–      وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية

–      الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها –      اقتراح مشروع موازنة الجامعة .

–      الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام .

–      الموافقة على إحداث كليات ومعاهد .

–      الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي .

–      قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 8- يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

–      المدير التنفيذي للجامعة

–      نواب رئيس الجامعة

–      عمداء الكليات

–      عمداء المعاهد

–      عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي .

المادة 9- يتولى مجلس الجامعة المهام التالية : 

-اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين .

اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارتين والخبراء

اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية

اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد.

منح الدرجات العلمية .

وضع خطط البحث العلمي في الجامعة .

وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

اقتراح قواعد قبول الطلاب .

اقتراح إحداث كليات ومعاهد .

اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد والإيفاد إليها اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي .

إدارة أموال الجامعة واستثمارها

ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة .

المادة 10– يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم من حملة شهادة الدكتوارة ومن الأكاديميين الذين لايقل مؤهلهم العلمي عن المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد بناءً على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

المادة 11-

أ‌. يعاون رئيس الجامعة مدير تنفيذي ونائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية ، ويجوز تعيين نائب ثالث أو أكثر تحدد مهامهم في اللائحة التنفيذية .

ب‌. يعين كل من المدير التنفيذي ونائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الأمناء من حملة شهادة الدكتوراه ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

المادة 12- يتولى رئيس الجامعة المهام التالية :

–   تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة .

–  تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها .

–  إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ، ويصدر الأوامر والتعليمات، ويمثل الجامعة أمام القضاء بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن .

–   عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي .

–  الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

–  إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة .

–  دعوة مجلس الجامعة للاجتماع .

المادة 13- يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة .

المادة 14- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس التعليم العالي .

المادة 15- يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصية أكاديمية ، على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ، وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية .

المادة 16-

‌أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

‌ب- يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

‌ج- يعين العاملون الإداريون بقرار من رئيس الجامعة .

المادة 17- تستوفي الجامعة رسوماً وأقساطاً دراسية من المنتسبين إليها .

المادة 18- يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادتها من:

–  الرسوم والأقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها .

–  المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

–  الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة

–  الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة .

– الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة .

–   أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 19-

‌أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب لتقديم الخبرة أو المشورة أو الدعم الأكاديمي للجامعة من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك .

‌ب- يتم تحديد أجور وتعويضات وحقوق والتزامات هؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي .

‌ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته ، إلا إذا كانت مدة العقد لا تتجاوز ستة أشهر فيصدق بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

المادة 20- تقوم الجامعة بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الاستراتيجية العلمية في سورية وخططها التنموية ، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية ، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 وتعديلاته المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري .

المادة 21- تقوم الجامعة بتحويل قيمة استحقاقات اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والاحتياجات الأساسية المحددة في المادة السابقة التي تم تأمينها من الخارج بالقطع الأجنبي .

المادة 22- تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

– تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه

– تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه

– منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها

– أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه .

– اختصاصات المدير التنفيذي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم .

– شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين .

المادة 23- تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

-تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب .

-شروط قبول المنتسبين للجامعة

-الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها

-طرائق التدريس ووسائله .

-مدد الدراسة ومواعيدها

-الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا

-نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة .

-المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها .

المادة 24- يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص تحديد الأسس الناظمة لــــ:

– مقدار الرسوم والأقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها

– أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة .

–  مقدار الرسوم والأقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها .

– التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم ، دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

–  تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

– تمويل نفقات البحث العلمي .

– المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى .

المادة 25- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع  القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات وسيارات الخدمة والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية .

المادة 26- يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ومدير تنفيذي ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة  له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي .

المادة 27- يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد .

المادة 28- يحدد  الملاك العددي للجامعة بمرسوم .

المادة 29- يطبق على العاملين في ملاك  الجامعة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 30- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

المادة 31- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 25-2-1423 هـ الموافق لــ 8-5-2002 م

 

                                                 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  

Scroll to Top