إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

إحداث هيئة الاستثمار السورية

المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة  1

يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

العربية السورية.

ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

المادة /2/

أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

.. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

.. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

.. وزير المالية عضوا

.. وزير النقل عضوا

.. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

.. وزير الصناعة عضوا

.. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

.. وزير السياحة عضوا

.. وزير الاسكان والتعمير عضوا

.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

.. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

.. رئيس مجلس الادارة عضوا

.. المدير العام عضوا ومقررا

ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

المادة /3/

أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

المادة/4/

تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

بمايلى..

.. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

.. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

.. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

.. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

.. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

.. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

المادة/5/

يتولى ادارة الهيئة..

1/ مجلس الادارة.

2/ المدير العام.

المادة/6/

يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

المادة/7/

أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

.. رئيس مجلس الادارة رئيسا

.. المدير العام نائبا للرئيس

.. نائب المدير العام عضوا ومقررا

.. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

.. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

لاجتماعاتها.

ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

المادة /8/

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

المادة/9/

يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

المرسوم التشريعى.

ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

المادة 10

أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

المادة/11/

أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة/12/.

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

د/ ريع اموالها.

المادة/13/ .

يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة/14/.

أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

المادة/15/.

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Scroll to Top