س 247 -إذا أرادت المحكمة أن تُفاضل بين بيعين على عقار واحد، فلمن تكون الأفضلية ؟ وإذا رُدت دعوى أحد البيعين شكلاً أو لعدم الاختصاص ، فما تأثير ذلك على الإشارة الموضوعة لصالح تلك الدعوى ؟
ج 247 – تكون الأفضلية لدعوى البيع الذي كان أسبق في وضع إشارة الدعوى لمصلحته بشرط أن جري التفاضل بين بيعين صحيحين ، ولم يثبت أن البيع الثاني كان فيه تواطؤ وبقصد الإضرار بالمشتري الأول،
وإذا ردت الدعوى شكلاً أو لعدم الاختصاص فإن ذلك يجعل من الإشارة الموضوعة لصالح ذات الدعوى لا أثر له ولا تنسحب إلى أي دعوى أخرى.
( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )
(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 571 )
( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )