أساس 228 شرعية قرار 196 لعام 2016
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى
محسن الخطيب رئيساً
زياد الحمود مستشاراً
سامر أبو الشامات مستشاراً
القاعدة القانونية : نفقة – إعسار
إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده
النظر في الطعن :
لما كان قد تبين أن نفقة الطفلة سوزان قد تم زيادتها إلى مبلغ ستمائة وخمسون ليرة سورية بموجب قرار المحكمة الشرعية في صافيتا رقم 76 / 115 بتاريخ 19 / 7 / 2010 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بزيادة هذه النفقة لتصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية بموجب قرارها الطعين رقم 237 تاريخ 29 / 11 / 2015 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات .
وكان الاجتهاد مستقر على أن مجرد تقدم الولد بالسن كافي لوحده لتبرير زيادة النفقة نظرا الازدياد حاجاته هذا بالإضافة إلى زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع .
ولما كان الاجتهاد مستقر على أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قدرت زیادة نفقة الطفلة سوزان بموجب قرارها الطعين وذلك في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها .
حيث استقر الاجتهاد على :
(( إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده ))
هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 2283 رقم الصفحة 612 .
مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012
تقرر بالاجماع :
1- قبول الطعن شكلا
2- رفض الطعن موضوعا
قرار صدر بتاريخ 19 /جمادی الاخرة /1437 ه الموافق 28 / 3 / 2016 م