س 20- ورد في اتفاق بين سوري ولبناني بأن ” الاتفاق يعد لبنانياً ويخضع في تفسير أحكامه للقوانين اللبنانية، وأي خلاف يحال إلى محكم ” في عقد نفذ وكان مشروطاً تنفيذه في سورية ، فتقدم السوري بادعاء أمام القضاء السوري ورد عليه اللبناني بادعاء متقابل أمامه ، فقضت المحكمة بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع . بين مدى صحة قضاء المحكمة في هذا الشأن .
ج 20 إن الادعاء والادعاء المتقابل أمام القضاء السوري يفيد أن طرفي النزاع قد رضخا لاختصاص القضاء العادي، ويعد الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم ،
وسريان أحكام القانون اللبناني على العقد لا يحجب اختصاص القضاء السوري بالنظر في الدعوى مع التزامه بتطبيق أحكام القانون اللبناني عند إصدار حكمه والقضاء السوري يعد مختصا للفصل في الدعوى وفقا للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) على أساس أن العقد نفذ وكان مشروطا تنفيذه في سورية ،
والحكم بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع غير صحيح مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. .( نقض رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ،مجلة القانون لعام 1983 ص 91 )( استانبولي ، أصول
،ج 1 ص 78 )