إجراءات قسمة التركات
إعداد د. حمد بن عبدالعزيز بن أحمد الخضيري
قاضي الاستئناف بمدينة الرياض
شعبان 1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن علم الفرائض من أشرف علوم الشريعة، أبان الله عن أحكامه مفصّلة في كتابه، ونبيه في سنته، وعلى ضوئهما حرر أهل العلم أحكامها وبينوا مسائلها،
وإن مما يتعلق بها وهو مؤثر فيها: صفة قسمتها وطرقإيصال الحقوق لأهلها، وهو ما اصطلح المعاصرون بتسميته: “إجراءات قسمة التركات”.
وعليه؛ فقد انبعث الهم وقوي العزم على الإسهام في هذا المجال، عبر هذه الورقة المقدمة لملتقى قسمة التركات، الذي تقيمه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بمدينة الرياض، في المدة من ( 2 – 3 / 8 / 1439 هـ) الموافق ( 18 – 19 / 4 / 2018 م ) وقد جعلتها بعنوان: (إجراءات قسمة التركات)،
وقد استدعى البحث أن تنتظم في ثلاثة عشر مبحثاً، هذا بيانها:
المبحث الأول: تعريف التركة وقسمتها.
المبحث الثاني: أنواع قسمة التركات.
المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.
المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة.
المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.
المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.
المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي.
المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة
المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام).
المبحث العاشر: أنواع التركات، وإجراءات قسمتها.
المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.
المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.
المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة
أسأل الله أن تكون نافعة لي وللمسلمين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.
المبحث الأول: تعريف التركات وقسمتها.
تعريف التركات، لغة واصطلاحا:ً
التركات لغة : جمعُ تَرِكة “وهي ما يتركه الشخص ويبقيه”، وهي مشتقة من تَرَكَه يتركه تركا:ً إذا طرح الشيء وخلاه، يقال: ترك الميت مالاً: أي خلفه وتركه،
“وتركة الرجل الميت: ما يتركه من التراث المتروك” .
التركة اصطلاحا:ً كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة .
والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث نصيبه الشرعي من التركة.
والمراد بإجراءات قسمة التركات: الطريقة المتبعة في نظر قسمة التركات إثباتا أو دعوى، شرعا ونظاما.ً
الفرق بين علم الفرائض وقسمة التركات:
قسمة التركات أخص من علم الفرائض، وهي جزء منه، فعلم الفرائض: “علمٌ يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها”.
وأما قسمة التركات فهي: طريقة إعطاء الوارث نصيبه الشرعي.
المبحث الثاني: أنواع القسمة.
القسمة على نوعين:
النوع الأول: قسمة تراض ، وهذه القسمة تكون بتراضِ الورثة، وتصبح قضية إنهائية.
النوع الثاني: قسمة إجبار، وهذه تكون عند اختلاف الورثة، وتصبح قضية حقوقية.
المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.
الاختصاص القضائي في قسمة التركات على له ستة أحوال:
الأول: قسمة التراضي (إن كان فيها قاصر) تكون لدى الدوائر النهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية، فإن لم يكن فيها قاصر فلدى كتابة العدل.
الثاني: قسمة الإجبار تكون مع القضايا الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية.
الثالث: قسمة التركات التي تزيد على مائة مليون ريال تكون لدى دائرة مختصة، تتكون من ثلاثة قضاة، لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ، وهذا خاص بالتركات في مدينة الرياض، وما سواها فيبقى الاختصاص على ما سبق.
الرابع: قسمة العقارات في بلد العقار إذا كانت العقارات في بلد واحد.
الخامس: إذا تعددت أماكن العقارات فيتقدم الورثة للمحكمة التي تقع في مقر إقامتهم إذا اتفق الورثة على طلب القسمة.
السادس: إذا تعددت أماكن العقارات واختلف الورثة في القسمة فالدعوى تقام في مكان إقامة المدعى عليهم أو اكثرهم وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاقها محل إقامة أحدهم.
المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة
إجراءات صك حصر الورثة:
1 – حضور المنهي (أحد الورثة)، أو وكيل عنه، أو ولي عليه، أو وصي عليه.
2 – التحقق من اسم المورث المتوفى عن طريق إثبات شخصيته الرسمية، والتحقق من وفاته، وتاريخ الوفاة، ومكانها، عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الأحوال المدنية.
3 – إحضار بينة، وهي: شاهدان يشهدان بوفاة المورث وسبب الوفاة وبيان ورثته وانحصارهم فيمن ذكروا وأنه لا وارث له سواهم.
4 – أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم في الإنهاء، فلا تقبل شهادة أحد الورثة أو فروعهم أو أصولهم.
5 – تعديل البينة من قبل معدلين.
6 – تقرير القاضي ثبوت وفاة المورث وتاريخ الوفاة وانحصار إرثه في ورثته، وتدوين أسمائهم وقرابتهم للمورث وتاريخ ولادتهم وتحديد البالغ والقاصر منهم عقلا أو سنا.
7 – يُخرج صك بذلك، يحق لكل وارث أن يأخذ صورة مصدقة منه.
المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.
وهذا على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون في الورثة قاصر سناً، وإجراءاته كالآتي:
1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر أو وكيلٍ عنه، وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا.
2 – ذكر اسم القاصر وعمره من خلال الوثائق الرسمية.
3 – إذا كان المنهي غير والدة القاصر، فلابد من طلب حضور والدة القاصر أو من ينوب عنها وأخذ موافقتها على تولي المنهي، دفعا للمشاكل التي تضر بالقاصر وماله.
4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بوفاة والد القاصر وحاجة ولده القاصر للولاية عليه واسم القاصر وسنه وأن والده لم يوص لأحد بالولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.
5 – تعديل البينة من قبل معدلين.
6 – يثبت القاضي قصر القاصر وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.
7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.
النوع الثاني: إثبات الوصاية على القاصر. وإجراءاته كالآتي:
1 – حضور المنهي – وهو الوصي – أو وكيل عنه، وضبط إنهائه بطلب إثبات وصايته على القاصر.
2 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان على وصية المتوفى للمنهي وجعله وصيا على أولاده القاصرين. أو يشهدان على صحة خط المتوفى بالوصية، وأن الموصى عليه لا زال قاصرا.
3 – تعديل البينة من قبل معدلين.
4 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيدون نصها.
5 – يخرج صك بذلك، يسلم للمنهي.
6 – إذا كانت الأب قد أوصى أثناء حياته على القاصرين من ورثته بموجب صك صادر من المحكمة أو كتابة العدل فيكتفى بذلك ولا حاجة لصك ولاية جديد.
النوع الثالث: الولاية على القاصر عقلا، وإجراءاته كالآتي:
1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر عقلا أو وكيلٍ عنه،
وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا عليه.
2 – ذكر اسم القاصر عقلا من خلال الوثائق الرسمية.
3 – الكتابة إلى مستشفى حكومي من أجل إعداد تقرير طبي مفصّل عن حالة القاصر العقلية، وبيان أنه لا يستطيع القيام بأموره بنفسه، وحاجته لمن يتولّى أموره ويقوم عليه) .
4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بقصور المولّى عليه عقلا، ونوع القصور وتاريخه، وحاجته للولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.
5 – تعديل البينة من قبل معدلين.
6 – يثبت القاضي قصر القاصر عقلا وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.
7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.
8 – لا يحتاج الأب إلى استخراج صك ولاية على ولده القاصر سنا.
9 – يحتاج الأب إلى صك استمرار ولاية على ولده البالغ سنا القاصر عقلا.
المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.
1 – يتقدم المنهي (وهو الوصي أو أحد الورثة) بطلب إثبات وصية مورثه، ويدون إثباته.
2 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيبرز أصلها ويتم تدوينها في الضبط كاملة.
3 – يحضر بينة، وهي شاهدان يشهدان على صدور الوصية من الموصي حال حياته أو يشهدان على خطه، أو شاهدا الوصية المكتوبة المنهى بها.
4 – إذا لم يوجد بينة تشهد على صحة الوصية وأقر بها جميع الورثة وكانوا بالغين فتثبت بناءاً على إقرارهم؛ لأن الحق لا يعدوهم.
5 – إن كانوا قاصرين فلا يقبل إقرارهم بإثباتها، وإن كان بعضهم قاصراً وأقر البالغون بها فيشهدون على بقية الورثة القاصرين بثبوت الوصية وتثبت بحق للجميع، وترفع إلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة.
6 – يتم تعديل البينة من قبل معدلين.
7 – تثبت الوصية ما لم تكن لوارث، أو أكثر من الثلث إلا إذا يوافق الورثة على ذلك.
8 – يتم إثبات الوصية، ويخرج صك بذلك يسلم للوصي.
9 – إذا لم يحدد الموصي وصيا عليها، فتشهد البينة على أن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للوصاية عليها، ويقام وصيا على ذلك.
المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي
إجراءات إثبات قسمة التراضي على ما يأتي:
1 – حضور الورثة أو وكيل شرعي عنهم.
2 – تحديد التركة من نقد وعقارات ومنقولات ونحوها.
3 – إذا تراضى الورثة على قسمة التركة، وليس فيهم قاصر، فهم بالخيار بين أمرين:
الأول: الذهاب إلى كتابة العدل، وإفراغ كل عقار باسم من خصص له من الورثة، وإلى هيئة السوق المالية لنقل ملكية الأسهم لمن خصصت له، ومثله: المرور لنقل ملكية السيارات، وكذا باقي المنقولات كالبضائع وغيرها.
الثاني: الاتفاق على القسمة، والتقدم للمحكمة من أجل إثبات القسمة، ويكون لدى الدوائر الانهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية وإجراءاتها كالآتي:
1 – يحضر الورثة أو وكيلٌ عنهم (لديه وكالة تخوّله حق الإقرار والقسمة) لدى المحكمة وينهي بذكر وفاة المورث والورثة بموجب صك حصر الورثة، ويدون رقمه وتاريخ ومصدره.
2 – يذكر التركة: (النقد، الأسهم، المنقولات، العقارات) ويصف المنقولات وصفاً دقيقاً يميزها عن غيرها، ثم يذكر العقارات ومواقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها، وصكوكها وتواريخها ومصادرها.
3 – يدون الاتفاق بين الورثة على القسمة، ويطلب إثبات ذلك.
4 – يتم الاستفسار عن الأرصدة عن طريق مؤسسة النقد.
5 – يتم الاستفسار عن الأسهم عن طريق هيئة السوق المالية.
6 – يتم الاستفسار عن صكوك الملكية وسريان مفعولها، عن طريق مصادرها.
7 – إذا وردت الإجابات يتم ضبطها ثم يتم إثبات القسمة المتفق عليها، ويجرى ما يرد في الفقرة رقم ( 10).
8 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فلا بد من الكتابة لقسم الخبراء للتحقق من الغبطة والمصلحة من عدمها ثم تحضر بينة تشهد بذلك، فإذا ثبتت الغبطة والمصلحة يتم إثبات القسمة.
9 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فإن الإثبات يرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
10 – إذا صادقت محكمة الاستئناف على الإثبات يتم تسليم المبالغ والكتابة لهيئة السوق المالية من أجل إصدار شهادات ملكية الأسهم، وتسليم الأشياء العينية، والتهميش على الصكوك.
المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة
أبرز مشكلات دعاوى القسمة ما يأتي:
1 – عدم معرفة بعض الورثة بأعيان التركة.
2 – عدم وجود صكوك الملكية للعقارات.
3 – تسجيل العقارات باسم الذكور من الورثة دون النساء حرمانا لهن.
4 – ادعاء الورثة أو الأجانب بأن العقار باسم المورث وهو له أو العكس.
5 – طلب بعض الورثة قسمة الشركات مع ارتباطها بعقود مع الدولة أو الآخرين مما يترتب عليها تضرر الشركة من ذلك وتعذر فرز نصيبه من التركة من باقي الأموال.
6 – تصرف بعض الورثة بأموال التركة أو عقاراتها دون علم الورثة أو إذنهم.
هذه أبرز الإشكالات؛ مما يسبب تعثر دعاوى قسمة التركات في المحاكم، وإطالة أمدها.
المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام)
أولاً: المستندات المطلوبة:
1 – صك حصر ورثة المتوفى.
2 – صك الولاية على الورثة القصر .
3 – إذا لم يوجد ولي على القاصر فإن ناظر دعوى القسمة يقيم وليا عليه.
4 – صكوك الوكالة من الورثة البالغين، وأن يكون للوكيل فيها )حق المرافعة والمدافعة والإجابة والإقرار والإنكار وإحضار البينات وتعديلها والقدح فيها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه والقسمة والاستلام والتسليم وطلب الاستئناف وتقديم اللوائح والتماس إعادة النظر والتنفيذ.
5- صك إثبات الفقد أو الغيبة للغائب إن وجد وحضور الولي على ماله، وإذا لم يوجد صك فيمكن إثبات ذلك أثناء ضبط القسمة وإقامة ولي على ماله.
6 – صك الوصية.
7 – كشف حسابات المتوفى في البنوك.
8 – شهادات ملكية الأسهم.
9 – بيان بأعيان التركة المنقولة
10 – صكوك العقارات.
ثانيا:ً يتم حصر التركة من نقود وأسهم ومنقولات وعقارات عن طريق الورثة.
ثالثا:ً يستبعد من التركة ما يأتي :
1 ) الديون المعدومة.
2 ) الأملاك التي فيها نزاع وعليها مشكلات ؛ لأنه يصعب قسمتها.
رابعا:ً الاستفسار عن سريان مفعول صكوك العقارات عن طريق مصادرها.
خامسا:ً الكتابة لقسم الخبراء لتقدير العقارات أو الأسهم أو سائر المنقولات.
سادسا:ً سؤال الورثة عن الوصية إن وجدت وعن إثباتها بالطريقة الشرعية , وإن كانت الوصية ثابتة بصك فلابد من حضور الوصي للقسمة , وإن كانت غير ثابتة فلابد من إثباتها .
سابعا:ً سؤال الورثة عن الديون إن وجدت فإن كانت ثابتة بصك أو أقر بها الورثة وهم جائزو التصرف فيعطى المحكوم له ماحكم له به، وإن كانت الديون غير ثابتة فلا عبرة بها.
ثامناً: إن كانت دعوى الدين قائمة فللقاضي حجز شيء من التركة لأجل الدين .
تاسعاً: يقوم القاضي بضبط الدعوى من أحد الورثة أو بعضهم، تتضمن ما يأتي :
أ – وفاة المورث وانحصار إرثه في ورثته؛ بموجب صك حصر الورثة ويذكر رقمه وتاريخه ومصدره.
ب – الإشارة إلى أن المورث خلف تركة وهي مكونة من الآتي :
المبالغ النقدية الموجودة في ( البنك، والخزانة، ويد الورثة) ويحدد مقدارها .
1 – أسهم الشركات: يذكر اسم الشركة و عدد الأسهم .
2 – المنقولات: يذكر جميع المنقولات التي خلفها المورث , من اثاث وسيارات وبضائع وغيرها و توصف بدقة .
3 – العقارات: يذكر نوعها، وموقعها, حدودها, أطوالها , مساحتها , أرقام صكوكها، تواريخها، مصادرها، ومن هي تحت يده .
4 – الديون الثابتة لدى الآخرين إن وجدت.
ج – طلب الحكم بقسمة التركات , وإعطائه نصيبه .
عاشراً: يقوم القاضي بضبط إجابة المدعى عليه في دعوى المدعي , ويصادق على وفاة المورث وحصر الورثة و التركة المذكورة و موافقته على القسمة و توزيع الأنصبة .
حادي عشر: يتم تدوين الاطلاع على صكوك حصر الورثة, و الوكالات و الولاية وكشوف الحسابات وشهادات الأسهم والعقارات.
ثاني عشر: يتم تدوين سريان مفعول صكوك العقارات , وصلاحيتها للإفراغ.
ثالث عشر: يتم تدوين قرار أهل الخبرة بتقييم العقارات وإمكانية قسمتها أو تجزئتها، و تقييم الأسهم و المنقولات.
رابع عشر: يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين , ويعرض عليهم قسمتها بينهم بالتراضي؛ لأنهم أولى بها من غيرهم، فإن رضوا بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً , ويحسب من نصيبه فإن كانت قيمته زائدة عن نصيبه في التركة , فيدفع الفرق لبقية الورثة، و إن كانت قيمته اقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أو الأسهم أو المنقولات.
خامس عشر : إذا كان في الورثة قاصر أو غائب، فيخصص له الأصلح ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للقاصر.
سادس عشر: إذا كان هناك وصية لم يحدد الموصي لها عقاراً فيخصص لها الأصلح، ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للوصية.
سابع عشر :إذا لم يرض الطرفان بالقسمة , أو تشاحوا أو رفضوا شراء عقارات التركة فحينئذ يكتب القاضي لقسم الخبراء للإفادة: هل يمكن قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار أو لا؟.
ثامن عشر: إذا ورد من قسم الخبراء إمكانية قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار فيقسمها القاضي قسمة إجبار بالقرعة بينهم، حسب الأنصبة الشرعية.
تاسع عشر: إذا تعذر قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار بين الورثة فيحكم القاضي ببيع التركة وتنضيضها بوساطة قاضي التنفيذ.
العشرون: يجعل القاضي للطرفين حق الاستئناف، وفي حال الاعتراض يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.
الحادي والعشرون: إذا كان في الورثة قاصر أو غائب أو وجد وصية فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.
الثاني والعشرون: إذا صدق الحكم من محكمة الاستئناف يتم إحالة المعاملة لمحكمة التنفيذ لتقوم ببيع التركة بوساطة المزاد، فإذا تم بيعها يتم نقل ملكية السيارات وإفراغ العقارات للمشترين وأخذ القيمة وقسمتها الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية عند قاضي التنفيذ.
الثالث والعشرون: يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة إذا ظهرت الحاجة لذلك حتى تتم قسمة كامل التركة، أو توزيع جزء من الحصيلة؛ لكون القسمة تحتاج إلى وقت طويل في غالب الأحوال.
الرابع والعشرون: إذا اقتضت قسمة العقار إعطاء القاصر أو المفقود أو الغائب أو الوصية أو الوقف مبلغا نقديا فلابد من حفظه لدى المحكمة لحين شراء بدل، إلا إذا كان قليلاً أو كان الولي على القاصر الأب فيسلم له.
الخامس والعشرون: إذا رفعت دعوى بطلب القسمة ثم حصل صلح أو تراض على القسمة بين الورثة فيقوم القاضي بإثبات ذلك.
المبحث العاشر: أنواع التركات وإجراءات قسمتها.
إجراءات قسمة التركات بأنواعها لا يخرج عن المنهج العام المشار إليه في المبحث التاسع، وسنذكر كل نوع من أنواع التركات، وما يستقل به من إجراءات زائدة على المنهج العام وهي كالآتي:
أنواع التركات هي:
النوع الأول: الأموال النقدية.
تقسم الأموال النقدية بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ويصدر صكٌّ بذلك، ويقدم للبنوك التي يوجد فيها المبالغ ويسلم كل وارث نصيبه.
وللقاضي عند طلب الورثة الكتابة للبنوك عن طريق مؤسسة النقد لفرز نصيب كل وارث بموجب شيك وبعثها للمحكمة لتسليمها لهم والتهميش بذلك في الضبط والصك.
النوع الثاني: الأسهم والصناديق الاستثمارية.
قسمة الأسهم والصناديق الاستثمارية لها ثلاثة أحوال هي:
الأولى: تصفية المحفظة أو الصندوق الاستثماري إذا تعذّر قسمتها قسمة إجبار أو طلب الورثة ذلك، ويكون بكتابة القاضي لهيئة السوق المالية مباشرة ببيع الأسهم والمحافظ الاستثمارية وتصفية الصناديق، ثم توزيع القيمة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
الثانية: إذا أمكن قسمتها قسمة إجبار فتقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.
الثالثة: إذا تراضى الورثة على قسمتها فتقسم بينهم، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.
مسألة:
قد يظهر عند القسمة وجود كسور، فيتم تمليك السهم لصالح الوارث الذي يملك أكبر جزءٍ منه ويعوض صاحب الجزء الأقل بقيمة الجزء؛ لعدم إمكانية تجزئة السهم الواحد حسب أنظمة هيئة السوق المالية.
أو يقوم القاضي بقسمة الأسهم بدون كسور ويشير بعد القسمة بمجموع الأسهم المتبقية التي لا تقبل التجزئة، ثم تتم الكتابة لهيئة السوق المالية لبيعها وقسمة ثمنها.
النوع الثالث: المنقولات.
إذا كانت التركة )منقولات( كالأثاث والسيارات والمعدات والمجوهرات والأشياء الثمينة فلا يمكن قسمتها قسمة إجبار لعدم تساوي أجزائها، واختلاف قيمها.
ولها حالتان:
الأولى: إذا تراضى الورثة على قسمتها بينهم، فتثبت المحكمة ذلك على ما ضوء ما سبق.
الثانية: إذا لم يتراضَ الورثة على قسمتها، فتقدم دعوى بها، وإجراءاتها كالآتي:
1 ) تحرر الدعوى على ضوء ما سبق.
2 ) يدون محضر يتضمن جرد الأشياء العينية وحالاتها وأوصافها .
3 ) إحضار ما يثبت ملكية بعض الأشياء العينية كالسيارات والمعدات.
4 ) يتم مخاطبة قسم الخبراء لتقييمها، والاستعانة بالخبراء المختصين لتقييم بعض الأشياء العينية كالمجوهرات والسيارات والمعدات.
5 ) الكتابة عند الحاجة لبعض الجهات كالمرور للإفادة عن ملكية السيارات ونحوها .
6 ) يتم الحكم ببيعها عن طريق قاضي التنفيذ بوساطة المزاد، ويقسم قاضي التنفيذ الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
النوع الرابع: العقارات.
1 ( يشترط في قسمة العقار أن يكون داخل المملكة، أما العقار خارج المملكة فلا ولاية لمحاكم المملكة للنظر في قسمته؛ لكونه يتعلق بسيادة الدول على أراضيها) 1 .)
2 ( إذا أريد تجزئة العقار فيحضر الورثة تقريرا مساحي ا من مكتب معتمد.
3 ( يتم مخاطبة البلدية حال تجزئة العقار السكني الواحد.) 2 )
4 ( يتم مخاطبة وزارة الزراعة حال تجزئة الأرض الزراعية.) 3 )
5 ( يتم مخاطبة صندوق التنمية الزراعية حال قسمة الأراضي الزراعية أو بيعها بالمزاد) 4 .)
النوع الخامس: التركة المشتملة على ديون.
قضاء الديون مقدم في الشرع على الميراث، فإذا توفي شخص وخلف تركة فيها ديون فلا تخلو من أحوال هي:
الأولى: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين موسر غير مماطل فتدخل الديون ضمن القسمة ويتم قسمتها ضمن التركة.
الثانية: إذا كان له ديون على الآخرين ولا يعلم حال المدين من حيث الإيسار والإعسار أو المماطلة وعدمها فلا تقسم الديون إلا بعد استلامها.
الثالثة: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين معسر أو مماطل فتعتبر الديون معدومة؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.ً
الرابعة: إذا كان عليه ديون للآخرين وكانت ثابتة شرعا بحكم قضائي أو بإقرار الورثة البالغين فتخصم الديون من التركة لأجل سداد الغرماء، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة.
الخامسة: إذا كانت الديون للدولة فلا يحتاج إلى حكم بإثبات الدين وإنما تكفي الأوراق الرسمية مثل قروض بنوك التسليف وصناديق التنمية.
السادسة: إذا كان الدين ثابتا لشخص لم يحضر أو لغائب أو لقاصر أو لوقف فإنه يتم حفظه في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
السابعة: إذا لم تثبت الديون بأحكام قضائية، وقد يتطلب إثباتها وقتا طويلا يتضرر منه الورثة فيحجز القاضي ما يعادل قيمة الديون لدى المحكمة براءة لذمة المتوفى ويقسم الباقي. فإن لم تثبت فيقسم المبلغ المحجوز.
الثامنة: إذا بقي المال المحجوز مدة طويلة، ولم يتقدم الدائنون بطلب إثباته فللورثة المطالبة بقسمته، فإن ظهر صاحب الدين مستقبلاً فله الرجوع على الورثة بقدر أنصبتهم.
النوع السادس: التركة المشتملة على رهن.
إذا كان ضمن التركة عينا مرهونة برهن ثابت )مدون على وثيقة ملكيتها أو بإقرار الورثة( كعقار أو سيارة أو أسهم ونحو ذلك، فيجب قبل قسمتها أخذ إذن صاحب الرهن سواء كان فردا أو جهة حكومية أو شركة؛ لأن حقه متعلق بالعين المرهونة.
فإذا لم يوافق صاحب الرهن على قسمة العين المرهونة فلا تدخل ضمن التركة المقسومة إلا بعد فك الرهن.) 1 )
النوع السابع: تركة المفقود.
1 ( إذا فقد شخص أو غاب غيبة منقطعة ولم يعلم حاله، أحيٌّ هو أم ميت، وله تركة، فإنها لا تقسم إلا بعد صدور حكم مثبت لوفاته، وانحصار ورثته مكتسب للقطعية.
2 ( إذا صدر الحكم يحق للورثة التقدم بطلب قسمة تركته للمحكمة.
3 ( إذا كان المفقود أو الغائب شريكا في تركة شخص متوفى، ورغب الورثة في القسمة فإن المحكمة تقيم وليا على أمواله، وتقسم التركة، ويتم حفظ نصيبه لحين حضوره أو الحكم بوفاته، ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.
النوع الثامن: تركة من لا وارث له.
إذا توفي شخص وخلف تركة ولا يعرف له وارث، فالمختص بحفظ ماله والإشراف عليه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.) 1 )
وإجراءات الحفظ ما يأتي:
أولا : يتم تسليم أمواله للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن طريق العمدة والشرطة والأمارة، وتقوم الهيئة بحفظ المال وتنميته.
ثانيا:ً إذا مضت مدة كافية لم يظهر للمتوفي وارث، فإنه يحق لمندوب بيت مال المسلمين )وزارة المالية( المطالبة بماله واستلامه؛ لأن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له، وإيداعه لخزينة الدولة بوزارة المالية.) 2 )
النوع التاسع: تركة غير السعوديين.
1 ) إذا كان المتوفى غير سعودي وورثته غير سعوديين أو كان ضمن ورثة المتوفى السعودي ورثة غير سعوديين وتقدموا للمحكمة فإنه يطبق عليهم الإجراءات السابقة الخاصة بقسمة تركة السعوديين ولكن يضاف إليها الإجراءات الآتية:
2 ) إذا كانت صكوك حصر الورثة والولاية والوصية والوكالات صادرة من خارج المملكة فلابد من تصديقها من وزارة العدل ووزارة الخارجية في الدولة نفسها. ومن السفارة السعودية في بلد المصدر ومن وزارة الخارجية ووزارة العدل في المملكة.
3 ) يحق لغير السعودي تملك العقار عن طريق الإرث.
المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.
1 – إذا صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية ببيع أعيان التركة بالمزاد بوساطة قاضي التنفيذ، فتحال إليه لأجل تنفيذ الحكم.
2 – يعلن عن المزاد قبل إجراءه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع المال الراد بيعه ووصفه بالإجمال، وسقوط خيار المجلس حال رسوّ المزاد.
3 – يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.
4 – يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإذا لم يتقدم مشتر أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقا فيحدد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، ويباع المال بما يقف عليه المزاد.
5 – إذا كان المال عقارا أو من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير وتباع بما يقف عليه المزاد، ولا يعاد التقدير والمزايدة عليها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.ً
6 – على من رسى عليه المزاد سداد الثمن فورا، وإذا لم يسدد في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزايدة.
7 – إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، تعلن الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع حسب الحال ، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق – لمرة واحدة.
8 – إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.
9 – إذا كانت المنقولات عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر القاضي مناسبتها.
10 – لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد.
11 – بعد البيع وتحصيل الثمن يقوم قاضي التنفيذ بتقسيم الحصيلة وتسليمها للورثة حسب الأنصبة الشرعية.
المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.
هي الجهات أو الأشخاص التي يحتاج إليها أحيانا في قسمة التركات، وهي:
أولا: المصفي: إذا كانت التركة كبيرة ومتفرقة والورثة مختلفون مما يطيل إجراءات القسمة وخشية من وقوع الضرر على الورثة، فتكون الإجراءات كالآتي:
1 – يطلب القاضي من الورثة اختيار مصفٍّ للتركة أو أكثر حسب الحاجة، فإذا لم يختر الورثة مصفيا أو اختلفوا في ذلك فيعين القاضي مصفيا مرخصا ، وإن لم يجد فيختار من يراه.
2 – يتم الإعلان عن طلب مصف، و يتقدم من له رغبة بموجب ظرف ويتم فتح المظاريف وأخذ أفضل العروض، ثم يتم تعيينه من قبل المحكمة.
3 – يلزم المصفي بإحضار كفيل ملي أو ضمان مصرفي إذا رأت الدائرة ذلك.
4 – تسلم له التركة، ويقوم بجردها وتقدير قيمتها ، ويتولى المطالبة بها وإكمال نواقص وثائق التملك وتصفيتها وبيعها.
5 – واستلام القيمة، وتسليم كل وارث نصيبه.
6 – يمثل المصفي التركة في القضاء وغيره.
7 – تحدد صلاحيات المصفي وأجرته بعد تقديرها من أهل الخبرة.
8 – يجوز أن يجمع المصفي بين التصفية والحراسة القضائية إذا لم يوجد حارس .
9 ( يصدر صك حكم بذلك، ويعطى للورثة حق طلب الاستئناف والاعتراض على الحكم، وإذا وجد قاصر أو مفقود أو غائب أو وصية فيرفع إلى محكمة الاستئناف وجوباَ.
ثانيا: الحارس القضائي: وقد سبق الكلام عليه.
ثالثاً: الخبرة:
قد تكون إما محاسب أو مهندس أو مساح أو خبير، ونحوهم، فيتم الاستعانة بهم كل فيما يخصه.
المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة.
أولا:
إذا ادعى بعض الورثة أن بعضهم سحب من رصيد المورث بعد وفاته فيطلب القاضي كشفا بحساب المورث من مؤسسة النقد العربي السعودي من وفاة المورث حتى الدعوى للتأكد من ذلك، ويمكن طلب تجميد الرصيد حتى الانتهاء من القسمة.
ثانياً :
المتاجر و المزارع والمصانع و المستغلات التجارية التي لابد فيها من متابعة يقيم القاضي عليها حارسا قضائيا،ً إما باختيار الورثة وموافقتهم وإما بتعيين المحكمة إذا لم يختر الورثة ذلك.
وعليه يتم الإعلان عن طلب حارس قضائي و تعيينه من قبل المحكمة , وتوضع هذه الأشياء تحت تصرفه ويتصرف فيها بالحفظ و الصيانة و الرعاية و القيام عليها وتنميتها تصرف المالك في ملكه، وتحدد أجرته إما من الغلة أو من التركة، و تحدد مدة الحراسة بأمد معين أو حتى تنتهي القضية ثم تتم محاسبة الحارس بموجب صك يصدر في ذلك.
ثالثاً :
إذا باع المورث عقاراً على شخص ولم يفرغ له في حياته فإن أقر الورثة وكانوا بالغين فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل, وإن انكروا أو كانوا قاصرين كلهم أو بعضهم فيقيم المشتري دعوى عليهم بالإفراغ , ويحضر بينة على البيع , فإن شهد البالغون من الورثة على بقية الورثة بالبيع أو أحضر المشتري بينة من غيرهم على البيع فيحكم له بالبيع ويرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف فإذا صدق الحكم يتم الإفراغ .
رابعاً :
الأسهم الربوية تقسم بين الورثة، ويفهمون بأن هذه الأسهم لا يجوز تملكها، ولهم رأس المال، وعليهم التخلص وجوبا من الربا، ومثلها الفوائد الربوية.
خامساً:
إذا اوصى بثلث ماله فالأصل أن يكون الثلث من جميع التركة فإذا رغب الورثة حصر الثلث في نوع من المال أو عقار معين من التركة فلهم ذلك بعد إثبات الغبطة والمصلحة للوصية, ويتم رفع ذلك لمحكمة الاستئناف سواءً كان اثناء نظر قضية القسمة أو قبل نظرها.
سادساً :
قسمة الشركات التي يكون المتوفى شريكا فيها وحصل نزاع بين الورثة من اختصاص المحاكم التجارية، لأنها تخضع لنظام الشركات .
سابعاً :
إذا رغب الورثة توثيق عقد الشركة ودخولهم مكان مورثهم وكانوا بالغين فيتم توثيق ذلك لدى كاتب العدل أو الموثق. وإن كان فيهم قاصر فلابد من إذن المحكمة.
ثامنا :
الراتب التقاعدي لا يدخل ضمن التركة، بل يستحقه المنصوص عليهم في نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
تاسعاً :
الأشياء الممنوع تداولها كالأسلحة لا تقسم، لكن تعامل وفق نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 / م في 25 / 7 / 1426 ه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لتحميل النص كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا