الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية في السعودية pdf

الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية

ما لا يسع المتخصص في الشريعة والقانون جهله

 الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية 

اعداد: محمد الشكر ة

4144 ه – 2022 م

ما هي دعوى الحسبة ؟

هي الدعوى التي ترفع بحق من حقوق الله تعالى أو تكون مشتمله على حقين ” حق الله وحق العباد ” ولكن حق الله يكون فيها غالبا ترفع عن طريق الإدعاء العام بعد موافقة الملك ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق . يُنظر الى المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية .

أذكر/ي شروط الشهادة ؟

١ – وفقاً لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٤٣ ( وتاريخ ١٤٤٣ / ٥ / ٢٦ هـ

المادة ) السبعون ( حددت الشروط ومنها :

١ – لا يكون أهلًً للشهادة من لم يبلغ سن الخامسة عشر ، ومن لم يكن سليم الإدراك .

٢ -يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن الخامسة عشر على سبيل الاستئناس .

٢ – كشاف القناع (ج ١٥ /ص ٢٨١ )بما نصه : شروط من تقبل شهادته أحدهما :

١ -البلوغ فلا تُقبل شهادة من هو دونه في جراح

٢ – العقل : وهو من نوع العلوم الضرورية.

٣ -الكلًم : فلً تقبل شهادة الاخرس ول و فهمت إشارته

٤ – الإسلام : فلً تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ )

٥ – الحفظ : فلً تقبل شهادة مُغفل ولا معروف بكثرة غلطٍ ونسيان لأن الثقة لا تحصُل بقوله .

٦ -العدالة : ظاهرًا وباطًنا لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ )

أذكر/ي موانع الشهادة ؟

١ -لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررًا أو نفعًا .

٢ – لا تقبل شهادة الأصل للفرع ،ولا شهادة الفرع للأصل .

٣ -لا تقبل شهادة احد الزوجين حتى ولو بعد افتراقهما .

٤ -لا تقبل شهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو ال وصاية .

٥ -لا تقبل شهادة من كان بينهم عداوة دنيوية .

٦ – من ردت شهادة لجلب نفع أو ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل للتهمة في أدائها

لكونه بغير بردها .

٧ -الوسيط أو الدلال لا تقبل شهادة إذا كان يجر لنفسه نفعًا .

أذكر/ي النص الشرعي في عدد نصاب الشهادة ؟

قال تعالى 🙁 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن ملمْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِِمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) سورة البقرة

ما هي الدعاوي المستعجلة ؟

-دعوى المعاينة لإثبات الحالة

-دعوى المنع من السفر

-دعوى منع التعرض للحيازة،ودعوى استردادها 

-دعوى وقف الأعمال الجديدة

-دعوى طلب الحراسة

-الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية

-الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. يُنظر إلى المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

من هم القرابة حتى الدرجة الرابعة مع ذكر المستند النظامي ؟

الدرجة الأولى : الأب، الأم ، الابن ، البنت

الدرجة الثانية : الأخ، الأخت ، الجد ، الجد ة ، وابن الابن ، وبنت الابن ، ابن البنت ، بنت البنت

الدرجة الثالثة: العم ، الخال ، الخالة ، العمه ، ابن الاخ ، بنت الاخت .

الدرجة الرابعة : أبناء وبنات العم أو العمة ، وبنات الخال أو الخالة .

يُنظر الى اللًئحة التنفيذية لنظام المرافعات رقم ( ١ / ٧ )

أذكر/ي اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية مع ذكر النص النظامي ؟

أ – جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

١ . إثبات الزواج، والطلًق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة .

٢. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة .

٣. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو

قاصر، أو غائب .

٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللًزمة لذلك.

٥ . إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب – الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

يُنظر للمادة الثالثة والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

أذكر/ي اختصاصات المحكمة العامة مع ذكر المستند النظامي ؟

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي :

أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلًء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلًف ذلك

ب – إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

ج – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور

ولائحته التنفيذية. يُنظر للمادة الحادية والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

أذكر/ي اختصاصات المحاكم العمالية مع ذكر المستند النظامي ؟

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

ب – المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

د – المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

ه – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

و – المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

ز – المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلًل باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

يُنظر للمادة رقم الرابعة والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

أذكر/ي المستثنى من اختصاص المحكمة مكانا مع ذكر المستند النظامي ؟

١ . يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها

مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي .

٢. للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.

وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلًف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

٣. يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

يُنظر للمادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية .

في حال اراد المدعي أن يقيم دعوى في مكان إقامة المدعى عليه ولكن ليس بالمنطقة محكمة مختصة ما الحل مع ذكر المستند النظامي ؟

تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلًف ذلك. يُنظر للمادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 

في حال تعدد المدعى عليهم أو في حال عدم توفر مكان معلوم للمدعى عليه فما هي

المحكمة المختصة مكانا ؟

١. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

٢. إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

٣. إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم

ما هي أنواع الاختصاص مع ذكر مثال لكل اختصاص ؟

١ – الاختصاص النوعي : مثل : المحكمة العامة تختص بنظر الدعاوي الناشئة عن حوادث السير ، محكمة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعاوي الوقف والطلًق والنفقه ،المحاكم العمالية : المنازعات المتعلقه بعقود العمل والأجور .

٢ -الاختصاص المكاني : مثل : تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

٣ -الاختصاص الدولي : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوي التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ،فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ، يُنظر للمادة ( الرابعة والعشرون) إلى المادة( الثلاثون )

 

من هم الاشخاص الممنوعين من التوكيل ويجوز لهم التوكيل في أمور معينه من ذكر

المستند النظامي ؟

المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية نصت على :

لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا .

 في حال امتنع المدعى عليه عن الإجابة أو اجاب إجابة غير لائق متى يصبح ناكلاً ما ذكر المستند النظامي ؟

يكرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلًثًً في الجلسة نفسها وذلك وفقاً للمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها :

( إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملًق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده نَكلًً بعد إنذاره، وأجرى في القضية  المقتضى الشرعي)

ما هي أنواع الدفوع مع ذكر النص النظامي لكل واحد منهما ؟

الدفوع المقيدة : نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية :

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

الدفوع المطلقه : نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية :

١ . الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

٢. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

متى يحق للمدعي والمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة ؟

يحق للمدعي تقديم الطلبات العارضة وفقًا للمادة الثالثة والثمانون ما يأتي :

أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب – ما يكون مكملًً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًً به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .

ه – ما تأذن المحكمة بتقديمه مِا يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

يحق للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة وفقًا للمادة الرابعة والثمانون ما يأتي:

أ – طلب المقاصة القضائية.

ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها .

ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

د – أي طلب يكون متصلًً بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مِا يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

ما هي حالات إيقاف سريان مدة الاعتراض مع ذكر النص النظامي ؟

نصت المادة (الثمانون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على : يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

ويستمر الوقف حتى إبلًغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

هل يجوز إيقاف الخصومة ؟ وأذكر/ي المستند النظامي على ذلك ؟

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.

وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة  خصمه.

وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُد المدعي

تاركًا دعواه.

المستند النظامي هو : المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية .

ما هي المعارضة؟ وهل تعتبر من طرق الطعن العادية أو الغير عادية ؟ ومن له الحق

بتقديمها مع المستند النظامي ؟

تكون على الأحكام الصادرة غيابيًا وتعتبر من طرق الطعن العادية وهذا المستفاد من نص المادة الستون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على :

١ -يكون للمحكوم عليه غيابيًا – خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام – المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلًغه أو وكيله بالحكم .

٢ -يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

٣ -إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأو لى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا .

٤ -للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

٥ -يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

ما معنى مبدأ الثبوت بالكتابة وباي نظام قد ورد ؟

مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وقد ورد في نظام الإثبات الفصل الخامس والمادة

الحادية والخمسون الفقرة ( ٢  ).

على من يقع ثبوت الإدعاء بالتزوير ؟

يقع على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، أما من ينكر صدور المحمرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نَئبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. المادة التاسعة والثلًثون الفقرة( ٢) من نظام الإثبات .

الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار الغير قضائي ؟

١ -يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

٢ -يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات .

دعوى منظور أمام المحكمة المختصة وتحتاج إلى خبير لإبداء رأيه في احدى المسائل الفنية هل يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم مسبقا مع ذكر المستند النظامي ؟

المستفاد من المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها 🙁 يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلًل بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير )

تعدد المدعون ووجهت لهم المحكمة المختصة اليمين المتممة لإتمام دليلهم الناقص فهل يتم الحكم لهم جميعا في حال أداء اليمين ؟

إذا تعدد المدعون وقدم وا دليلًً نَقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله، وذلك وفقًا لنص المادة السابعة بعد المائة من نظام الإثبات .

عند تعارض العادة والعرف من الذي يتم تقديمه ؟

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض، المادة التسعون من نظام الإثبات.

قد حدث تغير في باب الشهادة من حيث نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فما هو التغير الذي طرأ عليها ؟.

قد حدث تغير من نَاحيتين :

الناحية الاولى : الحكم بمصروفات شهادة الشاهد :

نظام المرافعات الشرعية : للشاهد الرفع بدعوى مستقلة للمطالبة بالمصروفات .

نظام الإثبات : تقدر المحكمة مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله ويحكم له بذلك بنفس القضية المنظورة . المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات

الناحية الثانية : عدم الحاجة إلى إحضار مزكين للشهود :

نظام المرافعات الشرعية : يلزم إحضار مزكيين لإثبات عدالة الشاهدين .

نظام الإثبات : لا يلزمه إحضار مزكيين للشاهدين . المادة التاسعة والسبعون الفقرة ( ٢ )

معلومات: المنصات القضائية

معين ، ناجز ، تراضي التسوية الودية في مكتب العمل.

ناجز : يختص في قضايا القضاء العام.

يشمل :

القضايا العامة : هي القضايا الحقوقية التي تختص بها المحكمة العامة ، وكذلك العقارية

المحكمة التجارية مثل شركات المضاربة واختصاص المحاكم التجارية مادة 16 من نظام المحاكم التجارية .

القضايا الجنائية تختص بها المحكمة الجزائية مثال : كل اعتداء على الضروريات الخمس.

معين : يختص بقضايا ديوان المظالم ، وهي كل قضية جهة الادارة طرف فيها.

س/ نظام المر افعات الشرعية هو نظام اجرائي للتر افع امام المحاكم في القضاء العام وهو النظام الذي يرجع له في حال لا يوجد نص خاص.

س/ نظام الاجراءات الجزائية هو نظام اجرائي للقضايا الجنائية.

للتنوية : المقابلات الشخصية لدى الإدارة القانونية للأجهزة الحكومية يُنظر إلى كل من :

١ -القانون الإداري .

٢ -نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم ولائحة التنفيذية.

٣ -نظام ديوان المظالم .

٤ -نظام الإنضباط الوظيفي .

٥ -نظام تأديب الموظفين .

٦ -نظام الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية.

٧ -نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة التنفيذية .

٨ -اللًئحة التنفيذية للموارد البشرية .

٩ -نظام العمل ولائحة التنفيذية .

١٠ -نظام التقاعد المدني .

وفي الختام فهذا مجهود شخصي فإن كان من الصواب فمن الله وأن كان من خطأ فمني

ومن الشيطان، فقد قمت بعمل هذا الملف على سبيل الاستئناس وليس الاعتماد عليه

﴿هذا وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد﴾

أتممت هذا البحث في يوم الثلاثاء المو افق 19 / 01 / 1444 هـ

أخوكم/ محمد الشكرة

ولتحيل الأسئلة بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

Scroll to Top