وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:
-1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:
ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.
أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.
أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.
هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.
-2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:
لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً أم مالاً منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.
الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.
-3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:
أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف النظام العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.
أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.