نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك نص صريح بها، وهذه الأموال هي التالية:
1- ما يلزم المدين وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )
2- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل أو قانون العاملين الأساسي
وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.
3- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم
4- رواتب الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين
5- مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابلة للتداول
لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.
6- عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما:
وهذه الحالة نصت عليها المادة 301 من قانون أصول المحاكمات:
” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.
وهذا النص وضع لضمان تحصيل حقوق الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.
ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.
7- الدار التي يسكنها المدين والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:
القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .
على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها وشراء دار من قيمتها تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.
ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.
ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين من الحماية.
وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل المدين الذي لا يملك أي عقار للسكنى.
ونشير إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.
كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.
8- ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفيي لمعيشته مع عائلته:
وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين أو زيادة هذه الكفاية عن الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.
ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.
ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .
9- ما يلزم لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:
وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو وفاءً لنفقتها المقررة.
10- تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:
11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام 1963) .
12- الأموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:
نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم /29/ لعام 2001 : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .