تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية، لأنها المرجع الإصلي المختص لتنفيذ جميــع الإحكام والسندات الرســمية والإوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ).
كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها بين أصحاب الحقوق.
كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه تنفيذياً بالنسبة للديون التي يجوز حبسه من أجلها كما تتولى تنفيذ قرارات الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تصدر عن المحاكم.
وبشكل عام تختص الدائرة بتنفيذ جميع الإحكام الصادرة عن المحاكم بمختمف أنهاعيا عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بهصفيا محكمة أساس أو موضوع.
ولا يدخل في الإختصاص الوظيفي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغلب الإحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه أو بيعه الإشياء القابلة للتلف قبل البت في أساس النزاع، ذلك أن هذه الاحكام تنفذ فوراً من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة التنفيذ.
كما أن هنالك بعض القوانين التي تمنح الإدارات أو المؤسسات العامة سلطة التنفيذ المباشر من قبلها ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، ومن هذه القوانين:
1 – قانون جباية الأموال العامة رقم (141) تاريخ 1591/11/13 الذي يمنح مديريات المالية حق التنفيذ المباشر على أموال المكلفين و المدينين لمدولة بحجزها وبيعها لتحصيل الرسوم والضرائب وسائر الذمم. على أن إجراءاتها تخضع لنفس الأصول المتبعة في التنفيذ المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.
2 – ما جاء في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات من نصوص تتعلق بحالإت التصفية القضائية لمشـركات والتركات، وفي حالإت تصفية المحلات التجارية وغيرها بسبب شهر إفلاسها، حيث يقوم المصفون أو وكالاء التفليسة بأعمال التصفية للأموال وبيعهـا وتســديد الديون وتوزيع المبالغ على المستحقين دون وساطة دائرة التنفيذ . ( باسـتثناء بيع العقار إذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ التي يوجد العقار في منطقتها( مادة 707 تجاري ).
3 – نظام السجل العقاري الوارد في القرار رقم (188) ل0ر تاريخ 1926/3/16 والذي بموجبه تنفذ أحكام القرارات العقارية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.
4 – المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1961 المتضمن، حق ممارسة مؤسسة التأمينات الإجتماعية للحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون الجباية العامة لتحصيل المبالغ المترتبة على المشتركين في المؤسسة، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم () لعام 1959 وتعديالته.
5- قانون المصرف الزراعي رقم (130) لعام 1958 والذي يخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون وأموال المصرف من مدينيه للتنفيذ عليهم وفق قانون الجباية العامة.