تعد مبدئياً محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، ومع ذلك تختص الهيئة العامة في محكمة النقض بالفصل في:
أولاً . الدعاوى التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.
ثانياً . الدعاوى الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، إلا أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.
ثالثاً . دعاوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة أمامها.
رابعاً . الدعاوى الجزائية المرفوعة على القضاة بالجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها.
كما تختص دوائر محكمة النقض في الفصل في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام التي تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون، وهي تختص في الآتي:
أولاً
. النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تقبل الطعن بالنقض، وهي تلك المتعلقة باستئناف أحكام محاكم البداية في غير المواد المستعجلة أو التنفيذ.
ثانياً
. النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، والأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في قضايا الإيجارات والخلافات الزراعية
ثالثاً
. النظر في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي.
رابعاً
. النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.
خامساً
. الفصل في موضع الطعن إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
سادساً
. الفصل في الدعوى المرفوعة إليها لتعيين المرجع المختص إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين محاكم القضاء العادي وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص.