الجواب : يوجد أربع أنواع للتبيلغ في القانون السوري وهي التبليغ بالذات أو بالواسطة أو لصقا او بالصحف.
اولاً : التبليغ بالذات :
ويتم بأن يتبلغ المدعى عليه بالذات اينما ( ماعدا العسكري لأن الاجتهادات فيه مختلفة ) وهو نص المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات بقولها (( تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ))
ثانياً : التبليغ بالواسطة :
وهوأن يتبلغ عنه أحد اقاربه المقيمين معه في نفس المنزل وذلك في حال عدم وجود المخاطب مؤقتا في العنوان الموجه اليه التبليغ.
ونشدد على كلة مؤقتاً التي تعني الغياب لمدة قصيرة ايام او أسابيع ولا يجوز ان يتبلغ عنه أحد أقرباءه المقمين اذا مسافرا خارج القطر لمدة طويلة والا يعتبر التبليغ باطلاً والعبرة ببطلان التبليغ هو أن هذا المكان لم يعد موطنا له حتى يتم تبليغه عليه الا في حال كان قد اتخذه موطنا مختاراً في بعض عقوده أو تعاملاته.
أما الاشخاص الذي يحق لهم التبليغ نيابة عن المخاطب فهم محددين بالمادة المادة ( 23 ) بقولها :
(( إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم )) .
ويتم التبليغ بأن يكتب الشخص اسمه ويوقع او يبصم ويذكر المحضر في التبليغ أن الشخص هو قريبه ( زوجته ابنه أمه أبوه أخته أخيه ) وهو مقيم معه في نفس المنزل وأنه يبلغ السن القانوني وان المخاطب غائب مؤقتاً عن المنزل وفي حال نقصان أحد هذه العبارات فالتبليغ باطل.
ثالثاً : التبليغ لصقاً على باب منزل المخاطب :
وهنا يقوم المحضر بالطرق على الباب فلا يجد احد فيقوم بالتوجه إلى مختار المنطقة التي يقع في دائرتها التبيلغ ويسلمه صورة التبليغ ثم يعود الى المنزل ويلصق على باب بيت المخاطب بيانا يخبر المخاطب فيه أن صورة التبيلغ سلمت للمختار حيث يكتب في التبليغ العبارة التالية :
(( بلغ لصقا على باب منزله لعدم تواجده إثناء التبليغ ولعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه )) كأن يجد طفل صغير ولايجوز تبليغه .
وكل هذه الاجراءات يجب أن تتم بحضور شاهدين من الجوار وعلى معرفة بالمخاطب يجب ذكر اسمهما بالتفصيل ورقم بطاقتهما ورقم هاتفهما وتوقيعهما.
مع الاشارة الى أن التبليغ لصقا لايجوز أن تتم على مكان العمل .
رابعاً : الاعلان بالصحف الرسمية :
وتكون عند عدم وجود المخاطب اطلاقا في العنوان الموجه اليه وجهالة مكان اقامته الحالي ,
كأن يكون العنوان قديم وقد سافر الى بلد آخر أو شارع آخر ولايعرف أحد عنوانه فيذكر المحضر في التبليغ
((بعد السؤال عن المخاطب أفادنا الجوار أن المخاطب كان مقيما على العنوان المذكور وانتقل إلى جهة مجهولة ))
ويعاد التبليغ للمحكمة وتقرر المحكمة في الجلسة تبليغ المخاطب بالصحف الرسمية وعلى لوحة اعلانات المحكمة والجريدة الالكترونية في وزارة العدل.
مع الاشارة أيضا أن التبيلغ بالواسطة أو لصقا أو بالصحف هو بحاجة الى تبليغ ثاني يسمى (( الاخطار )) وبنفس الاصول المتبعة .
وذلك حرصا على ضمان أن يتبلغ المخاطب اذ ربما ينسى من تبلغ عنه أول مرة ابلاغه فيجب تبليغه مرة ثانية.
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا
التعليقات مغلقة.