س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟
ج -لأن هذا المنع تقتضيه القواعد العامة، لأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها، فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه. (نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983 )
(مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )