س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟
ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )
وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.
( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968 )
(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )