كيف يتم الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وليس الشرعي + صيغة دعوى تثبيت الزواج
نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي :
المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
المادة 14:
أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
[ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 15:
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وعلى هذا الأساس فانه يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.
ـ إذا عقد زواج بين مسلمة و غير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 – العدد 1 – ص 5 – رقم 10
ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 – العدد – 1 – 2 ص 26 رقم 45 ـ و يطبق هذا النص حتى و إن كان المدعى عليه الزوج مقيماً خارج سورية
ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ مجلة القانون 1966 – العدد 7 ص 732 ـ راجع قانون الأحوال المدنية و قانون الجنسية و القواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة – الجزء الأول – أديب استانبولي
ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إذا كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية و إن حصل ولد نتيجة هذا الزواج
- و إذا كان الأجنبي من رعايا إحدى الدول العربية فيكتفى بموافقة مديرية الأمن العام إذا لم يكن ولد
- وفي حالة وجود ولد أو حمل ظاهر فلا يحتاج الأمر إلى أية موافقة
لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا