يمكن أن تتوافر في الدعوى الشروط الشخصية كافة في كل من المدعي والمدعى عليه، ومع ذلك قد لا تقبل الدعوى إذا كان الحق المدعى به غير مستحق الأداء، أو كان غير مشروع، أو كان قد سبق الحكم به سابقا. لهذا يقول بعض الفقهاء إن الشروط الشكلية في قبول الدعوى لجهة الحق هي الآتية :
أولا- وجود الحق عند رفع الدعوى:
لا يكفي أن يكون المدعي دائن أو أن له حقا بذمة شخص آخر حتى تكون دعواه مقبولة،
لكن يتوجب أن يكون الدين المطالب به أو الحق المراد حمايته عن طريق عدالة الدولة موجودة عند رفع الدعوى لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط أو مقترنة بأجل، فلا يستطيع المدعي المطالبة به إلا بعد تحقق الشرط أو حلول الأجل،
وإن كانت تسمع الدعوى التي تهدف إلى اتخاذ تدبير احتياطي كطلب الحراسة أو إلقاء الحجز الاحتياطي.
ثانيا- أن يكون الحق المطالب به مشروعة:
يكون الحق مشروعة عندما لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فلا تقبل الدعوى ابتدءا إذا كان مضمونها يتضمن المطالبة بتنفيذ عقد باطل بطلانا مطلقا، كما لو كان يهدف إلي تثبيت عقد بیع وفاء، أو المطالبة بالفوائد الربوية.
ثالثا- أن لا يكون قد سبق الحكم بالحق المدعى به:
لا يجوز أن يكون للحق الواحد أكثر من دعوى واحدة تحميه، وألا شغل القضاء بسلسلة دعاوی لا تنتهي، وإن كانت هذه قرينة موضوعة لمصلحة المدعى عليه، وبالتالي تقبل الدعوى ابتداء، وعلى المدعى عليه أن يتمسك بهذه القرينة منع من صدور أحكام متعددة في الحق الواحد، وقد تكون متناقضة.