الضرر يزال
هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه بالإزالة، إلا أن ذلك مقيد بقدره وذلك ترميماً لآثاره، وتخفيفاً . وطأته، وتحقيقاً للعداله بين الناس، وإلا كان إضراراً مبتدأ ولم يكن إزالة للضرر السابق.
يتفرع على هذه القاعدة عدة مسائل ،
منها : مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره له على أن يكون التغرير واقعاً في ضمن عقد معاوضة، سواء كان فاسداً أم كان غير مالي كعقد النكاح، وعلى أن الغار إذا ضمن للمغرور صفة السلامة نصاً فيرجع بمقدار النقص،
ومنها : إذا أتلف إنسان مالاً لآخر ضمن في ماله قيمة ما أتلف وذلك رفعاً لضرر الإتلاف عن المتضرر،
ومنها : أن شهود القيمة أو القسمة إذا قوَّموا أموال اليتامى والأوقاف بغبن فاحش وهم يعلمون، أو غبنوا الوقف في الاستبدال، أو أخبروا بوجود المسوّغ ولم يكن هناك مسوغ وهم عالمون بذلك، فإنهم يضمنون النقص.
تنبيه :
عرف الفقهاء الحنفية الغبن الفاحش بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة وحدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق بأنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات، وبه أخذت المجلة في المادة ١٦٥ منها .