أولاً. مفهوم العداوة:
إن المانع الأدبي قد يزول إذا وجد الخصام الذي ينفي وجود الثقة والمودة التي يقوم على أساسها المانع الأدبي،
وبالتالي فلا يمكن القول ب وجود المانع الأدبي إذا كانت تلك العداوة قائمة وهذا ما أيده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرار لها جاء فيه:
( إن الشارع عندما أجاز الإثبات بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي إنما قدر الظروف التي
تجعل الدائن في وضع لا يمكنه فيه من الحصول على دليل كتابي، فإذا وجد الخصام بين الأقارب انتفت الثقة والمانع الأدبي)
وقد ذىبت محكمة النقض السورية في السابق إلى القول: بأن العداوة لا تعتبر سبباً لزوال المانع الأدبي بين الأقرباء؛ لأن نص المادة / 57 / بينات الذي اعتبر القرابة مانعاً أدبياً جاء مطلقاً والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده نصاً أو دلالة كما هي القواعد العامة الأصولية، فالقول بأن العداوة بين الأقرباء تمنع الإثبات بالشهادة، معناه إبطال حكم النص المسوغ لقبول الشهادة حين الاختصام؛ ذلك أن النص سوغ الإثبات بالشهادة حين قيام الخصومة التي هي عنصر من عنصر العداوة.
إلا أن هذا الرأي ما لبثت أن عدلت عنه محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها ؛ لأنه مخالف للعلة التي بني عليها المانع الأدبي وهي الثقة والود والمحبة المتبادلة بين أطراف التصرف القانوني، وهي في حالة العداوة تكون قد انتفت. فجاء في أحد القرارات:
( 1- إن القرابة بين الأصل والفرع تعتبر مبدئياً مانع أدبي، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، ويعود للمحكمة تقدير الظرف الذي تنشأ عنه الاستحالة المعنوية.
2- إن الجفوة والتباعد والتباغض بين الأب وابنته تنفي وجود الثقة بينهما، بحيث لا يبقى مبرر
لقيام المانع الأدبي بينهما الذي يحول دون الحصول على بينة خطية)
نقض مدن سوري، رقم 803, تاريخ 26/9/1973 , مشار اليه في شفيق وطعمة, أديب استنابولي, المرجع السابق , ص 844 – 845 .
والجدير بالذكر أن العداوة المقصودة، والتي يهدر بوجودها المانع الأدبي هي التي تكون قد بلغت درجة من البغض تؤثر على الثقة المتبادلة بين الأقرباء وتنفيها، بحيث تقوم على خلافات جوهرية ومنازعات جدية، لا على مجرد الخلافات البسيطة التي لا تستمر طويلا.
فمجرد الشجار والخلافات الزوجية، لا تلغي المانع الأدبي ولا تزيله بين الزوجين.
كما أن قيام مشاحنة أو ملاسنة بين الأخوة ليوم أو يومين تنتهي بالمصالحة لا تنم عن وجود التباغض وبالتالي لا تهدر المانع الأدبي.
وقد قضي بأن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواح عاطفية وشخصية ولا يفيد زوال روابط الاحترام للأب، أي زوال المانع الأدبي.
إلا أنه في اجتهاد لمحكمة النقض اعتبرت أن وجود الدعوى الجزائية بين الأخوين لا ينفي وجود المانع الأدبي.
وفي الحقيقة أن هذا الاجتهاد في غير محله؛ ذلك أن قيام دعوى جزائية بين الأخوة يدل على وجود عداوة شديدة؛ حيث أنه لا يتصور مع ارتكاب فعل مجرم جزائياً من أخ تجاه أخيه وجود أي رابطة مودة أو محبة أو ثقة مما ينفي وجود مانع أدبي بينهما.
ثانياً. إثبات العداوة:
تعتبر العداوة واقعة مادية وبالتالي فأنه يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومن بينها الشهادة والقرائن.
والعداوة التي تهدر المانع الأدبي هي العداوة السابقة للتصرف القانوني أو الملازمة له، إذ أن العبرة بالوقت الذي تم فيه التعاقد.
فإذا ما أ برم الالتزام بين الطرفين في وقت لم يكن بينهما خصام أو عداوة، ثم نشأت بعد ذلك عداوة بينهما فإن ذلك لا ينفي وجود المانع الأدبي الذي كان متوافراً بينهما وقت إبرام التصرف، ويكون لكل منهما أن يثبت الالتزام بالشهادة.
واذا ما كانت العداوة متوافرة بوقت إبرام التصرف القانوني، ثم تصالح الأطراف فيما بعد وزالت العداوة، وحصل الوفاء بعد المصالحة فإن المانع الأدبي المفترض أو المدعى وجوده يعود للاعتبار فيما بينهم بالنسبة للوفاء وسائر التصرفات اللاحقة التي يبرمونها، مما يجيز إثباتها بالشهادة.
وفي سياق ذلك قضت محكمة النقض بقرار لها:
( لكي يكون الخصام بين الأقرباء منتجاً في دحض المانع الأدبي الذي يسوغ سماع البينة الشخصية لإثبات عقد مبرم بينهم ، لا بد من ثبوته قبل أو عند نشوء العقد المختلف عليه)
ويجب التنويه إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالخصومة القضائية التي يتمسك أحد أطرافها بوجود مانع أدبي فيما بينهم باعتبارها من قبيل العداوة المسقطة للمانع الأدبي المدعى وجوده، وان كان ذلك ممكناً بالنسبة لما يبرم بينهم من تصرفات لاحقة قد تثور بشأنها منازعات بينهم ؛
وذلك للأسباب التي ذكرت فيما قبل. وفي جميع الأحوال فأنه – يعود للقاضي حسب ظروف كل دعوى- تقدير ما إذا كان بين الخصوم من الشقاق والخلافات مما يهدر المانع الأدبي المفترض أو المدعى وجوده بينهم ، وهو لا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مادام استنتاجه سائغاً ومقبولاً ومستمد اً من الثابت في أوراق الدعوى.
التعليقات مغلقة.