يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي:
أولا- متى بعد الخصم غائباً
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور وعده غائبة إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة، كما أنه على المحكمة قبل عد الخصم غائبة أن تدقق فيما إذا كانت له معذرة مقبولة تمنعه من الحضور، وإذا قبلت المحكمة المعذرة عليها أن تقرر تأجيل الجلسة، ويعد الخصم الذي قبلت معذرته مبلغة الميعاد الجديد للجلسة حكمة وبقوة القانون دون الحاجة إلى تبليغ جديد أو إخطار،
كما أنها لا يتم تثبيت غياب الخصم لمجرد عدم حضوره في الساعة المحددة للمحاكمة، بل عليها أن تنادي عليه في الساعة المذكورة، وأن تنتظر ساعة على انقضاء الميعاد المذكور، وأن تقوم بالنداء عليه ثانية بعد انقضاء تلك الساعة، ولا يكتفي بالنداء على الوكيل إذا كان له وكيل يمثله في الدعوى، بل عليها النداء على الخصم بالذات، وإن عدم تحديد ساعة للحضور يلزم المحكمة أن تبقي الدعوى مفتوحة حتى نهاية الدوام، وإذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة غير قانونية، فإن حضوره أمام محكمة الدرجة الثانية من شأنه أن يغطي هذا الخلل بالإجراء، الأمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الإجرائي.
أما إذا كان سبب الغياب يعود إلى تنسيب الدعوى لأي سبب كان سواء لعدم اكتمال الهيئة الحاكمة، أو لمصادفة ميعاد الجلسة يوم عطلة رسمية أو غير رسمية فعندئذ يتعين الإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي لتنسيب الدعوى ويعد ذلك الإعلان تبليغة لمن كان حاضراً من الخصوم قبل التنسيب دون الحاجة إلى أي إجراء أخر، وإذ لم يحضر في ميعاد الجلسة الجديد بعد انتظاره الساعة القانونية عد غائبة وتتم محاكمته بمثابة الوجاهي.
ثانيا- فرضيات حالات الغياب:
فعند حضور الخصوم في الجلسة المحددة للمحاكم أن تدون أسماؤهم على ضبط أو محضر الجلسة، كما عليها أن تبين ما إذا كانت المحاكمة وجاهية أم بمثابة الوجاهي، إلا أن الحضور لا يتم دائما وفقا لما هو مقرر وتتحقق الوجاهية المطلوبة، بل نجد عدة حالات من عدم الحضور تستلزم كل منها حكماً معيناً نبينها في الآتي:
1- حضر المدعي وحضر المدعى عليه:
إذا حضر المدعي أو من يمثله قانونا، وكذلك حضر المدعى عليه أو من يمثله قانون انعقدت الخصومة في الدعوى وغدت المحاكمة وجاهية بحق الطرفين، ولو تغيب أي منهما بعد ذلك، وتشرع أو تبدأ المحكمة في المحاكمة العلنية في قاعتها المخصصة لها.
2- حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه:
تدقق المحكمة في سند تبليغ المدعى عليه، فإذا ثبت لها صحة التبليغ وأن التبليغ قد تم إلى المخاطب به بالذات، ولم يحضر رغم انتظاره الساعة القانونية والنداء عليه بعدها، تثبت غيابه وتشرع بالمحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي لأن المحاكمة لا تكون إلا وجاهية أو بمثابة الوجاهي لعدم وجود نظام الأحكام الغيابية في المسائل المدنية، وما في حكمها.
أما إذ لم يكن التبليغ قد تم إلى المخاطب بالذات يتعين على المحكمة أن توجه إليه إخطاراً يتضمن عبارة أنه إذا لم يحضر أو يحضر من يمثله قانونا فإن الحكم سيصدر بمثابة الوجاهي بحقه وتؤجل المحاكمة إلى جلسة تحددها في ميعاد لاحق.
3- حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:
إذا حضر المدعى عليه، ولم يحضر المدعي، يكون للمدعى عليه الخيار بين طلب شطب الدعوى أو السير فيها، وإذا طلب المدعى عليه السير في الدعوى، وجب إخطار المدعي أنه إذا لم يحضر أو لم يرسل من يمتله قانوناً فإن الحكم سيصدر بحقه بمثابة الوجاهي،
ولا يجوز للمدعى عليه طلب السير في الدعوى إلا إذا كان له مصلحة، وتكون المصلحة محققة إذا لم يطلب الحكم لخصمه بطلباته، ولا تكون هذه المصلحة قائمة إذا طلب الحكم لخصمه بطلباته.
4- لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه:
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى للمحاكمة، أو في أية جلسة لاحقة تحكم المحكمة بشطب الدعوى، ولا يجوز لها أن تحكم في الموضوع ولو كانت مهيأة للحكم فيه، لأن العدالة المدنية لا تتحرك من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى متابعة من أصحاب المصلحة.
كما يوجد رأي يقول بوجوب التفرقة بين ما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم في الموضوع أم غير صالحة، والدعوى تكون صالحة للحكم في الموضوع إذا تمكن الخصوم من إبداء دفوعهم وبيان مستنداتهم، والعبرة في التمكين وليس بالممارسة الفعلية، ويكفي هنا جواب المدعى عليه على الدعوى في حالة تبادل اللوائح، والمحكمة هي التي تقدر الصلاحية، ولا ضرورة لرد المدعي، لأنه لا يتصور أن تكون الدعوى صالحة للحكم من الجلسة الأولى إلا في الدعاوى التي تخضع لتبادل اللوائح، فعندئذ يمكن للمحكمة أن تفصل الدعوى وتصدر حكمها ولو في غياب الطرفين، بخلاف ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية.
5- حضر بعض المدعين وتخلف بعضهم:
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية التبليغ المتخلفين إذا لم يتم تبليغهم بالذات عند قيد الدعوى شخصية، أو بواسطة وكيلهم، وإذا ثبت سبق تبلغهم، وكان بالإمكان تجزئة النزاع، قررت المحكمة شطب ادعائهم وعده كأنه لم يكن إلا إذا طلب المدعى عليه الحكم بالموضوع ورفض الدعوى، عندئذ يتعين إخطارهم بأن الحكم سيصدر بحقهم بمثابة الوجاهي إذا لم يحضروا، أو لم يحضر من يمثلهم قانونأ، أما إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة، تقوم المحكمة بتثبيت غياب من لم يحضر وتتم المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقهم.
6- حضر بعض المدعى عليهم وتخلف بعضهم الآخر:
إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر میعادها إذا لم يثبت تبليغهم الميعاد أصولاً، أما إذا كان قد سبق تبليغهم بالميعاد، يتم تثبيت غياب من لم يحضر وتبدأ المحاكمة بمواجهة من حضر وبمثابة الوجاهي من تغيب.
ثالثاً- آثار الغياب عن الحضور:
تترتب آثار هامة على اعتبار الخصم غائبة، منها ما يتعلق بإجراءات المحاكمة أو الخصومة، ومنها ما يتعلق بالدعوى ذاتها، وأخرى تتعلق تعلق بالإثبات. لذلك سنعرض تلك الآثار وفق الآتي:
1- آثار الغياب على إجراءات المحاكمة :
تبدأ الخصومة بقيد الدعوى، وتصبح صالحة للانعقاد أو للمواجهة بالتبليغ وتباشر بالحضور أمام المحكمة في جلسة المحاكمة، ويترتب على عدم الحضور للمواجهة في موعد الجلسة رغم التبليغ الأصولي اعتبار الخصم المعني غائباً، وهذه يفقده حقوق الدفاع التي يمكن أن يبديها بمواجهة خصمه لاسيما في الدعاوى البسيطة غير الخاضعة لتبادل اللوائح، أو إذا لم يرد على الدعوى عندما تكون خاضعة له، ويفقد الفرصة في الرد عند انعقاد الخصومة. كما تترتب على الغياب النتائج الآتية:
أ- اعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهی، حيث يترتب على تثبيت غياب الخصم متابعة إجراءات الخصومة كما لو كان حاضر جلسات المحاكمة دون أن تكون المحكمة ملزمة بتبليغه إجراءات المحاكمة مع إهمال جميع حقوق الدفاع لأنه قصر بحق نفسه والمقصر أولى بالخسارة.
ب . تصبح المحكمة غير ملزمة بالنداء على الخصم الجاري تثبيت غيابه بشكل أصولى بتاريخ سابق للجلسة الجاري النظر فيها بالدعوى والجارية بحضور خصومهم الذين لم يسبق تثبيت غيابهم قبلاً، ولكن بعد حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة، إذا صدف موعد إحدى الجلسات يوم عطلة رسمية فعلى المحكمة تبليغه موعد الجلسة التالية ولكن لا يتوجب عليها إخطاره ثانية لعدم النص، فإذا لم يحضر اعتبرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، كما يجب إخطاره بكافة الطلبات الجديدة التي تقدم في غيابه.
. عدم حضور الشخص أية جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى يوجب عدم سماع دعواه المتقابلة أمام محكمة الاستئناف.
2- آثار الغياب على الدعوى ذاتها (شطب الدعوى) :
يترتب على تثبيت غياب المدعي في أي جلسة من جلسات المحاكمة سواء كان مدعية أصلية أم مدعية بالتقابل نشوء حق للخصم المدعى عليه بطلب شطب الدعوى، وشطب الدعوى هو إبطال الاستدعائها وزوال كل ما ترتب عليها، من حجوز أو إشارات، دون أن يؤثر على الإجراءات التي تمت صحيحة قبل الشطب، كما أن الشطب لا يسقط الادعاء أوتجديده مرة أخرى كمان أنه لا يؤثر على الحق مضمون الدعوى المشطوبة، ولا يحق للمدعي طلب شطب دعواه بعد حضور المدعى عليه إلا بموافقة هذا الأخير، وإن الشطب يكون غير صحيح ومخالف للقانون إذا حالت موانع قانونية من الحضور كالوفاة مثلا، لهذا، فإن القرار أو الحكم الصادر بشطب الدعوى لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.
3- آثار الغياب على الإثبات في الدعوى:
يعد الغياب عن حضور جلسات المحاكم على الرغم من التبليغ الأصولي قرينة قانونية جوازية المصلحة المدعي من القاضي من الفصل في الدعوى وفق الطلبات الواردة فيه، إذ يمكن أن تتخذ المحكمة من غيابة وسيلة لإجازة المدعي بإثبات دعواه بغير الطرق القانونية المحددة للإثبات، كما لو كان الالتزام مدنية وتزيد فيه القيمة عن ألف ليرة سورية، ويحتاج إثباته إلى دليل كتابي أو ما يقوم مقامه، فمع الغياب يستطيع القاضي أن يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أن تخلف أحد المدعى عليهم وحضور الأخرين لا يسوع الإثبات بالبينة الشخصية،
كما لا يجوز للمحكمة بعد أن تكلف المدعي لإثبات دعواه أن تستند في الحكم على المدعى عليه على قرينة تخلفه عن الحضور، لأنها تكون قد تنازلت عن الأخذ بهذه القرينة وأسقطتها، كما لا يصح اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم على المدعى عليه إذا حضر وأنكر الدعوى ثم تغيب بعد ذلك، وذهبت محكمة النقض السورية إلى القول أنه في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم عليه، وإذا كان لوكيل المدعى عليه معذرة صادرة عن نقابة المحامين،
فلا يجوز تثبيت غيابه والحكم عليه بقرينة التخلف، كما أن قرينة الغياب لا تصلح مستندة للحكم على المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، لأن إقرار هذه الدوائر غير كاف للحكم بما يدعى به عليها من حقوق بل يتعين إثبات الدعوى وفق القواعد العامة في الإثبات، وإن غياب المدعى عليه يعد قرينة على إقراره بما هو معلوم منه على المدعى به، ولكن لا يعد إقرارا بما ليس معلومة ويقتضي جلاءه بالخبرة، كتحديد الضرر ومداه.