أساس/755/ شرعية قرار/749/ العام 2016م
محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :
محسن الخطيب رئيساً
مصطفى التونسي مستشاراً
عدنان بازو مستشاراً
القاعدة القانونية : أشياء جهازية – فواتير
الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية |
النظر في الطعن :
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات و دفوع الطرفين وسمعت بينة كل منهما و رجحت بين الأدلة وكانت الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية .
وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي حرية بالرد.
لذلك وعملا بأحكام المواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :
1- قبول الطعن شكلا
2- رد الطعن موضوعا
3- مصادرة تأمين الطعن وقيده إيرادا للخزينة .
قرارا صدر بتاريخ : 30 / 1 / 1438 ها الموافق 31 / 10 / 2016 م وفق الأصول