س – استثنت المادة 486 أصول مدنية من اختصاص المحكمة الشرعية الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ، فعلام تنص هاتين المادتين ؟
ج – تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية
، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق بالنسبة للطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام
تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة ( الدوطة ) والحضانة والإرثوالوصية .