وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام القانون رقم /55/ تاريخ 29-10-2002 يقرر مايلي :
الفصل الأول
_ التعاريف _
المادة 1 : آ – البناء : هو الكتلة المبنية على قطعة أرض محددة تشكل وحدة مستقلة قائمة .
ب- الشقة : هي جزء البناء الذي يكون وحدة مستقلة ضمن كتلة البناء ووفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء للسكن أو لغيره من أقسام البناء المستفيدة من الأجزاء المشتركة أياً كانت طبيعة استعماله أو استثماره .
ج – الأجزاء المشتركة : هي ( الأرض و على الأخص الحدائق و الوجائب – الأساسات – المداخل – الممرات و الأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء أو التجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة .
د – الشاغل : هو كل من يشغل الشقة مهما كانت صفته بإشغالها.
الفصل الثاني
_ الهيئة _
المادة 2 : يحدث في كل وحدة إدارية أو بلدية يسمح نظام البناء النافذ لديها بإشادة أبنية طابقية مع وجود أجزاء مشتركة ( مكتب ) من ضمن ملاكها العددي يتولى مهمة الإشراف على هيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية وفق ما ينص عليه هذا القرار .
المادة 3 : يدعو المكتب إلى الاجتماع التأسيسي للهيئة و يحدد في الدعوة مكان الاجتماع و موعده و يسمي مندوب عنه لحضور الاجتماع .
المادة 4 : يكون لشاغلي كل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وهذا النظام .
المادة 5 : تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عنها في المادة /11/ من قانون الإدارة المحلية و المادة /113/ من قانون البلديات بحق الشاغلين الذي لا يلبي الدعوة و يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، و يقوم بأعمال أمانة السر أصغر الأعضاء سناً و تدون وقائع الجلسة في سجل خاص ( سجل جلسات هيئة الشاغلين ) ويوقع محضر الاجتماع الأول من جميع الحاضرين إشعاراً بموافقتهم والتزامهم بأحكام النظام الداخلي للهيئة ويبلغ نسخة عن المحضر إلى المكتب المختص في الوحدة الإدارية أو البلديات ذات العلاقة ويتضمن جدول أعمال الهيئة التأسيسي بشكل خاص:
1-الإطلاع على أحكام القانون و هذا النظام .
2-انتخاب اللجنة الإدارية للبناء من ثلاثة أعضاء من الشاغلين الدائمين للقيام بمهام رئاسة اللجنة و أمانة السر و أميناً للصندوق لمدة سنتين .
3-مقترحات و توصيات هيئة الشاغلين لتكون دليلاً للجنة في اقتراحها للخطة و الموازنة .
المادة 6 : تجتمع الهيئة سنوياً و يمكن أن تجتمع بشكل طارئ كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
أولاً – الاجتماع السنوي : تعقد هيئة الشاغلين في البناء اجتماعاً سنوياً خلال الشهر الثاني أو الثالث من كل عام لبحث ما يتعلق بالبناء وعلى الأخص ما يلي :
1-تقرير لجنة البناء عن السنة الماضية و مقترحاتها للسنة الجارية .
2-بيان واردات و نفقات السنة المنصرمة و مقارنتها بالموازنة التقديرية و مقدار العجز أو مقدار الوفر و الاحتياطيات المتكونة و المؤنات المرصدة لمواجهة بعض النفقات و صيانة التأسيسات .
3-مقترحات الشاغلين و توصيات الهيئة بشأنها .
4-انتخاب لجنة البناء لمدة سنتين ( في حال انتهاء ولايتها ) .
5-إقرار الخطة السنوية للعام الحالي المقترحة من اللجنة و برنامج الأعمال و الخدمات و المشتريات التي تحتاج إليها كتلة البناء و لاسيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة .
6-مناقشة اللجنة في إنجازاتها و حجب الثقة عن كل أو بعض أعضائها بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفق ما يتقرر في اجتماع الهيئة و لا يحق للمحجوب عنه الثقة أن يرشح نفسه لانتخابات اللجنة .
7-النظر في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الهيئة على قرارات اللجنة .
تسجل وقائع الجلسة و القرارات في سجل هيئات الشاغلين و توقع من رئيس الجلسة و أمين السر و يبلغ نسخة عنها إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد .
ثانياً – الاجتماع الطارئ : تعقد هيئة الشاغلين اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك و توجه الدعوة إلى الاجتماع من قبل إحدى الجهات التالية :
1-رئيس لجنة البناء .
2-الوحدة الإدارية .
3-بناء على طلب موقع من ربع الشاغلين ويوجه إلى رئيس لجنة البناء و الوحدة الإدارية و يبين في الدعوة إلى الاجتماع الطارئ المسائل التي ستناقش في الاجتماع بصورة محددة و يرأس الاجتماع رئيس لجنة البناء أو أكبر الأعضاء سناً في حال غيابه أو أن يكون أحد المواضيع المطروحة للمناقشة تتعلق برئيس اللجنة أو بحجب الثقة عنه أو حجب الثقة عن اللجنة و تدون وقائع الاجتماع في سجل محاضر جلسات هيئات الشاغلين و يوقع المحضر من رئيس الجلسة و أمين السر ويبلغ نسخة عنه إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية خلال /15/ يوماً من تاريخ الانعقاد .
المادة 7 : يشارك عضو الهيئة في جميع اجتماعاتها التأسيسية و السنوية و الطارئة و له صوت واحد و لا يجوز التصويت بالمراسلة و ينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه (حسب الحال ) و يجوز التصويت بالوكالة القانونية على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط و يجوز لأحد الشاغلين أن ينيب عنه أحد الشاغلين بوكالة خطية توقع من قبله أمام رئيس لجنة البناء و تصدق من قبله و لا يجوز أن يكون الشاغل وكيلاً لأكثر من شاغل واحد .
المادة 8 : في حال تعدد شاغلي الشقة و في حالة الإرث يمثل أحدهم البقية في الهيئة بموجب وكالة قانونية أو إنابة خطية وفق ما ورد في المادة /7/ السابقة .
المادة 9 : يتم توجيه الدعوة إلى أعضاء الهيئة لحضور اجتماعها السنوي أو الطارئ من قبل اللجنة كما يتم إعلام الوحدة الإدارية أو البلدية لحضور مندوب عنها قبل شهر من موعد الاجتماع و بكتا ب خطي يبلغ إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية و الإعلان عن الاجتماع في لوحة إعلانات البناء .
الفصل الثالث
_ اللجنة الإدارية _
المادة 10 : للبناء لجنة تدير شؤونه و تمثله أمام الغير و تتألف من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من هيئة الشاغلين بالاقتراع السري لمدة سنتين و يجوز تجديد انتخاب أعضاء اللجنة كلاً أو بعضاً .
المادة 11 : آ – في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة أو أكثر و لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة و يكمل البديل مدة سلفه في عضوية اللجنة و يجوز بقرار من رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية تعيين لجنة مؤقتة للبناء من أعضاء الهيئة و ذلك في الأحوال التالية :
1-تهديد مصالح كتلة البناء بسبب مخالفة اللجنة للأنظمة و القوانين النافذة و الخطة السنوية المعتمدة من الهيئة بثبوت ذلك من خلال تحقيقات رسمية تجريها الوحدة الإدارية أو البلدية .
2-إذا شغرت عضوية أكثر من واحد من أعضاء اللجنة .
3-إذا انتهت مدة ولاية اللجنة دون أن يتم انتخاب لجنة تحل محلها .
ب – على أعضاء اللجنة التي انتهت مهمتها أن تبادر إلى تسليم اللجنة الجديدة بمجرد تعيينها جميع الأموال و السجلات و المستندات و الدفاتر التي بعهدتها بموجب محضر أصولي مصدق من الوحدة الإدارية .
ج – على اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تعيينها لبحث جدول الأعمال و انتخاب لجنة جديدة .
المادة 12 : على أعضاء اللجنة المنتخبين توزيع المهام و الأعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم و توزع المهام على الشكل التالي :
1-رئيس اللجنة .
2-أمين السر .
3-أمين الصندوق .
المادة 13 : يختص رئيس اللجنة بما يلي :
1-رئاسة الهيئة و اللجنة في اجتماعاتها العادية و الطارئة .
2-دعوة الهيئة و اللجنة إلى الاجتماع .
3-التوقيع على جميع المعاملات و الرسائل و العقود و جميع الأوراق و الوثائق المالية التي تقرها اللجنة باعتباره آمراً للصرف .
4-متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الهيئة و مقترحاتها و توصياتها .
5-تنفيذ قرارات اللجنة و متابعة مراحل تنفيذها .
6-تمثيل الهيئة و اللجنة أمام الجهات الرسمية و العامة و المحاكم و الغير .
المادة 14 : يقوم أمين السر في اللجنة بالمهام الآتية :
1-تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة .
2-تحرير محاضر اجتماعات الهيئة و توقيعها من رئيس الجلسة من قبله و من مراقبي التصويت و مندوب الوحدة الإدارية أو البلدية .
3-تحرير محاضر جلسات اللجنة و توقيعها من أعضائها .
4-مسك سجل خاص باجتماعات الهيئة أو اللجنة بعد إقرارها .
5-استلام و تصنيف و حفظ جميع الأوراق و المستندات و الأختام و السجلات في مقر البناء و على مسؤوليته و تسليمها إلى خلفه .
6-الاحتفاظ بنسخة عن المخططات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية للبناء .
المادة 15 : يقوم أمين الصندوق بالمهام الآتية :
1-تولي جميع المسائل المالية في اللجنة وقبض إيراداتها وصرف نفقاتها أصولاً .
2-تسليم إيصالات الدفع و أخذ تواقيع القابض على متن أمر الصرف أو الدفع .
3-مسك دفتر الصندوق .
4-مسك بطاقة خاصة لكل حساب من الحسابات الثابتة وبطاقات الحسابات المختلفة و يمكن الاستعاضة عن البطاقات بسجل خاص وينظم لكل شاغل صفحة خاصة ضمن سجل خاص .
5-إيداع الأموال لدى المصرف المعتمد و عدم الاحتفاظ بمبلغ أكثر من خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
المادة 16 : تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية .
المادة 17 : تعقد اللجنة جلساتها مرة واحدة في الشهر في مقر البناء و كلما دعت الحاجة لانعقادها بناء على دعوة من رئيسها أو أمين السر في حال غيابه على أن يذكر في الطلب جدول الأعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع .
المادة 18 : يشترط لعضوية اللجنة أن يكون المرشح :
1-من أعضاء الهيئة .
2-حاضراً بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب .
3-أتم الخامسة و العشرين من العمر قبل انعقاد اجتماع الهيئة .
4-مقيماً في البناء و بشكل دائم .
5-بريء الذمة نحو هيئة الشاغلين بوثيقة موقعة من أمين الصندوق و رئيس اللجنة .
6-يحسن القراءة و الكتابة .
7-غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة و متمتعاً بحقوقه المدنية .
المادة 19 : آ – لا يجوز لعضو اللجنة الاشتراك بالتصويت في الهيئة و اللجنة إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار أو الموضوع المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الهيئة .
ب- يمتنع على اللجنة أن تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضائها و يسري ذلك على شركائهم و أقربائهم حتى الدرجة الرابعة .
المادة 20 : اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة و للهيئة في اجتماعاتها الدورية أو الطارئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين و يتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.
الفصل الرابع
_ النظام المالي للهيئة _
المادة 21 : تبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من مطلع كانون الثاني و لغاية كانون أول من كل عام .
المادة 22 : تتكون موارد الهيئة من :
1-مساهمات الشاغلين وفق ما تقرره الهيئة في اجتماعها التأسيسي و في اجتماعها العادي السنوي عند دراسة و إقرار الموازنة لتغطية نفقات الخدمات المشتركة كالمصاعد و الكهرباء و التدفئة . . . و غيرها 2-التبرعات و هبات الشاغلين .
3-مساهمات الشاغلين لتغطية نفقات التجديد و التجميل والصيانة و حسب احتياجات البناء ووفق ما تقرره الهيئة .
4-بدلات الإيجار و الاستثمار للأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار قانونياً .
5-الاحتياطي المتوفر لدى اللجنة .
المادة 23 : النفقات : يتم الإنفاق في البناء على الخدمات المشتركة من قبل اللجنة وفقاً للاعتمادات المقدرة و المعتمدة من الهيئة بموجب خطة الإنفاق المالية السنوية .
المادة 24 : كل عمل صيانة أو إصلاح داخل الشقة يقع على عاتق الشاغل و كذلك قيمة ما يسببه هذا العطل من ضرر لبقية الشاغلين .
المادة 25 : يقصد بالنفقات المشتركة كل ما ينفق خارج الشقة مقابل الصيانة و الإصلاح و التشغيل و تقديم الخدمات المشتركة ومتمماتها و تقسم هذه النفقات إلى :
1-نفقات مشتركة شهرية و سنوية توزع على الشاغلين بين حدين أدنى و أعلى مقابل إصلاح و صيانة و تجديد جميع الأقسام المشتركة و على سبيل المثال ( سطح البناء – مدخل البناء – الدرج – طابق الأعمدة – التمديدات المشتركة – القبو – الملجأ – الخزانات المشتركة – التجهيزات و المضخات و كل ما هو خاص بالبناء من تمديدات صحية و حفر التفتيش و الكهرباء – نداء سلكي – أنترفون – الأبواب الخارجية – العددات المشتركة للماء و الكهرباء – وسائل الإنارة و أجهزتها و تمديدها و أجور الحراسة و المصاعد و سكن الحارس ) و يراعى فيها نسبة استفادة للشاغل من هذه الأجزاء و مثال ذلك استفادة شاغل الطابق الأرضي أو الأول من المصاعد .
2-النفقات المشتركة التي توزع وفق نسب خاصة :
آ – التدفئة : وتوزع بنسبة المساحة الطابقية لكل شقة وفقاً للمواصفات الفنية للبناء وتغرم الكميات الزائدة المخالفة للمواصفات ولنظام البناء بثلاثة أضعاف الكلفة النظامية وتؤخذ الزيادة لحساب الاحتياطي العام
(مادامت مجموع المساحات الزائدة في حدود استطاعة تجهيزات التدفئة ) إلى أن يتم إزالة المخالفة.
ب – التسخين : توزع كلفة تسخين المياه على الشكل التالي :
في حال وجود عدادات للمياه الساخنة توزع الكلفة وفقاً لتعرفة مقدرة لكل متر مكعب من الماء الساخن وتعتمد من اللجنة والهيئة .
في حال عدم وجود عدادات المياه الساخنة توزع نصف الكلفة بالتساوي على الشقق والنصف الثاني بنسبة عدد أفراد الأسرة التي تشغل الشقة بناء على بيان يقدمه الشاغل ويصدقه رئيس لجنة البناء .
على لجنة البناء الإعلام عن مخالفات هذا البند وتتولى الوحدة الإدارية معالجتها حسب الحال .
المادة 26 : مخصصات الاهتلاك :
آ – يراعى في حساب كلفة النفقات المشتركة وما يصيب كل شاغل فيها سنوياً أن يتم احتساب احتياطي استهلاك الأقسام المشتركة والتجهيزات بمختلف أنواعها وفق نسب تقرها الهيئة .
ب – تصرف هذه المخصصات في شراء تأسيسات بديلة عن التالفة حصراً .
المادة 27 : احتياطات مختلفة : يكون احتياطي عام تحدد نسبته بقرار من الهيئة من كلفة النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة ويصدق من الوحدة الإدارية على الوقائع التالية :
1-التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه .
2-التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه .
3-بيع الشقة ويستوفى من البائع .
4-مثل قيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة بسبب منه أو من أولاده أو من زواره وأولادهم بقرار يصدر عن اللجنة .
المادة 28 : آ – تودع أموال كل هيئة في حساب خاص لدى المصارف الحكومية باسمها وتحرك من قبل رئيس اللجنة وأمين الصندوق بناء على محضر اجتماع اللجنة بالموافقة على صرف النفقة .
المادة 29 : يعفى أعضاء لجنة البناء من نسبة 25% مما يترتب عليهم من النفقات المشتركة الشهرية والسنوية ويكون ذلك بقرار من الهيئة يصدق من الوحدة الإدارية .
المادة 30 : آ – يتم تحصيل الالتزامات المتوجبة على الشاغلين وفقاً لقرارات الهيئة واللجنة من قبل أمين الصندوق في مقر اللجنة
ويعطى الدافع إيصالاً ذا أرومة موقعاً منه ومختوماً بخاتم اللجنة .
ب – يتم دفع النفقات بموجب أمر دفع موافق على نفقته من اللجنة ويؤخذ توقيع قابض النفقة على وثيقة مستقلة أو على متن أمر الصرف أو الدفع ويسجل في دفتر الصندوق.
المادة 31 : يتم استثمار الأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار بموجب القوانين والأنظمة النافذة من قبل لجنة البناء بناء على الخطة المقررة من قبل الهيئة لأسلوب الاستثمار والبدل وصفة ونوعية الاستثمار.
المادة 32 : يراجع حسابات كل هيئة وبناء على قرار من الهيئة مدقق حسابات تسميه وتحدد أجره الهيئة المختصة وفقاً لجدول المحاسبين القانونيين ويعرض تقريره عليها لمناقشته وإقرار ما يلزم بشأنه .
المادة 33 : تتولى اللجنة الإدارية المختصة تقدير الواردات والنفقات الخاصة للبناء وتحديد ما يتوجب دفعه سنوياً وشهرياً من كل شاغل .
المادة 34 : تستوفى الالتزامات من الشاغل سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً وللمستأجر أو الحائز العودة على المالك بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار .
المادة 35 : آ – على اللجنة إبلاغ الشاغلين بالتكاليف المقررة إلى الشاغل مباشرة أو إلى إحد المقيمين معه ممن بلغوا السن القانونية للتبليغ .
ب – يحق للشاغل خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه قرار اللجنة أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف التكاليف ويكون قرار الهيئة بموضوع الاعتراض مبرماً وملزماً للجنة والشاغل
ج – يعتبر قرار اللجنة أو الهيئة من الأشياء التنفيذية القابلة للتنفيذ المباشر .
المادة 36 : آ – تبلغ قرارات اللجنة لإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون وعلى الشاغل تنفيذ القرار خلال مدة محددة تحددها اللجنة بما لايزيد عن / 15/ يوماً .
ب – وفي حال الضرورة والتي تشكل فيها التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة والمخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة والتي تشكل خطراً على سلامة البناء وجماليته بعد نفاذ هذا القانون ، تعتبر قرارات اللجنة بإزالة هذه التجاوزات والإشغالات من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ .
المادة 37 : آ – على رئيس اللجنة وأمين السر فيها في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة فيما نصت عليه المادتين 35 – 36 من هذا النظام تنظيم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويصدق من قبل الوحدة الإدارية خلال /24/ ساعة وتسليمها إلى دائرة التنفيذ المختصة باليد مباشرة ومتابعة التنفيذ .
ب – على المكتب المختص في الوحدة الإدارية عند تبلغه قرار اللجنة المنصوص عليه بالمادة /36/ إبلاغ الجهة المختصة في الوحدة الإدارية فوراً بالمخالفات والطلب إليه بالمعالجة الفورية لقمع المخالفة وإزالتها وتنظيم الضبط اللازم بذلك .
الفصل الخامس
_ حارس البناء _
المادة 38 : يعد حارس البناء من فئة خدم المنازل وفق قانون العمل .
المادة 39 : يتم استخدام الحارس بموجب عقد يوقع من قبل رئيس لجنة البناء وأمين الصندوق والحارس المتعاقد معه بناء على قرار من اللجنة يحدد أجره الشهري والتزاماته وحقوقه ومدة العقد .
المادة 40 : يتوجب على الحارس السهر على سلامة وأمن البناء إضافة إلى المهام التالية :
1 – الاهتمام بنظافة وسلامة عمل الأجزاء المشتركة كالمصاعد والإنارة والتدفئة وتسخين المياه والأبواب الخارجية والتصوينة والحدائق والآبار والتجهيزات ذات الاستعمال المشترك .
2- إعلام رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عن كل خلل أوعطل في هذه الأجزاء أو أي مخالفة ترتكب على الأجزاء المشتركة.
3- إبلاغ أحد أعضاء اللجنة عن أية مخالفة قد ترتكب داخل الشقق ويشكل تنفيذها خطراً على سلامة البناء أو خدماته أو أجزائه المشتركة .
4- القيام بأعمال النظافة العامة لمداخل البناء ووجائبه وحدائقه والسطح المشترك والأدراج والمناور والممرات والأقبية والمنظر العام للبناء .
5- جمع القمامة من المنازل في ساعة محددة من قبل اللجنة يومياً .
6- القيام بإبلاغ الشاغلين كافة القرارات الصادرة عن الهيئة أو اللجنة وإعادة ما يشعر التبليغ إلى اللجنة .
7- كل ما يكلف به من اللجنة .
الفصل السادس
_ أحكام عامة _
المادة 41 : تنتخب الهيئة اثنين من أعضائها ليكونا مراقبي تصويت في اجتماع انتخاب اللجنة الإدارية .
المادة 42 : آ- يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن ( مفروشة ) وغير المشغلة بنسبة 50 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
ب- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( غير مفروشة ) أو على الهيكل بنسبة 25 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
ج- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( على الهيكل ) الجاري أعمال إكسائها بنسبة 150%من الاشتراكات الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال الإكساء ولغاية تجهيزها .
المادة 43 : إذا كان لكل بناء أكثر من مدخل مستقل ولمجموعة من الشقق تخضع لأحكام هذا القانون أن تشكل هيئة ولجنة إدارية مستقلة .
المادة 44 : لا يحق للجنة فرض أي زيادة على مدفوعات الشاغلين الشهرية أو السنوية والخدمات المشتركة إلا بموافقة الهيئة .
المادة 45 : لا يحق للجنة الإدارية الصرف من المبالغ الاحتياطية إلا للغايات التي خصصت لأجلها .
المادة 46 : يحظر استخدام الملاجىء إلا للغاية المخصصة لها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 47 : يحق للشاغل الخلف طلب وثيقة براءة ذمة من اللجنة عن الشقة التي آلت إليه تحت طائلة تكليفه بكافة الالتزامات المترتبة على الشقة قبل أيلولتها إليه .
المادة 48 : تنظر الجهة الإدارية بالمخالفات المرتكبة من الهيئة أو اللجنة لأحكام هذا النظام .
المادة 49 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق في / / 14 هـ الموافق ل 9 – 12- 2002 م .
وزير الإدارة المحلية
المهندس هلال الأطرش
القرار رقم 1005/ن
وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام القانون رقم 55 تاريخ 29-10-2002 يقرر ما يلي :
المادة 1 :تعدل المواد رقم/ 2-5-6-25-35 / من القرار 931/ن تاريخ 9-12-2002 بحيث تصبح كما هي واردة في هذا الكتاب.
المادة 2 :يعتمد النموذجين الملحقين بهذا القرار لسجلات محاضر جلسات كل من الهيئة واللجنة وترقم صفحاتها أصولاً ويوثق عدد صفحاتها بتوقيع
رئيس اللجنة وأمين السر وخاتم اللجنة .
– النموذج رقم 1 لمحاضر جلسات الهيئة .
– النموذج رقم 2 لمحاضر جلسات اللجنة .
المادة 3 : تعتمد نماذج سجلات النفقات والواردات وإيصالات القبض وأوامر الدفع لدى الوحدات الإدارية بعد تعديل دلالتها وعنوانها كما يلي :
الجمهورية العربية السورية
محافظة : …………….
الوحدة الإدارية : …….
لجنة البناء رقم : المنطقة : الحي : الشارع :
المادة 4 : يعتمد نموذج خاتم دائري الشكل وينفذ لدى المطبعة والجريدة الرسمية بإيعاز من الوحدة الإدارية أصولاً ويتضمن :
اسم المحافظة :
اسم الوحدة الإدارية :
لجنة البناء رقم : المنطقة : الحي : الشارع:
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 28 – 12- 2002 م
وزير الإدارة المحلية
المهندس هلال الأطرش
التعليقات مغلقة.