أولاً : تعريف الوصية:
أ. في اللغة:
الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه،
وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها ) [ النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المؤث جين الوصية) [ المائدة: من الآية106].
ب- في الفقه:
يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالا أو غيره.
وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).
فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سکنی دار أو زراعة أرض.
والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.
والقول عن (طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.
ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.
ج – أما في القانون:
فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.
ثانياً : مشروعية الوصية :
الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله ؛ إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة للموصي وأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.
أما في الكتاب:
ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)
وأما السنة:
فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال:
{ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه }.
وأما الإجماع:
فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.
ثالثاً: أقسام الوصية :
تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.
فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.
ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.
والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.
والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…
والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكأن يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي
: { إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس }
. والمحرمة : كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.
أ. ركن الوصية
ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.
وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة. وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.
بماذا تنعقد الوصية ؟
اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.
واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.
وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.
ب . صحة الوصية
يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصي ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.
تعليق الوصية وتقييدها:
الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.
ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفة لمقاصد الشريعة ( المادة 210).
مثال ما فيه مصلحة للموصي: كالوصية بثلث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.
مثال ما فيه مصلحة للموصی له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.
ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصي بداره لفلان على أن يسقي من مائها حديقة جاره.
فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.
ج. الرد والقبول:
قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الآتي:
. إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.
.لا عبرة بالرد قبل موت الموصي. .لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخي ( المادة 227 ).
.لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.. . قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقيل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.
– إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة229)
شروط الوصية
أ. شرائط الموصي
يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان :
. العقل : فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.
. البلوغ: اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.
وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام يافع وهو الذي قارب البلوغ.
وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا؟ وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم،
كما نصت المادة (211) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.
ب . شروط الموصى له
نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.
-
أن يكون موجوداً:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حياً لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية،
أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.
أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 236) مايلي:
- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حية لسنة فأقل من ذلك الحين.
. إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حية لسنة أيضا من حين وجوب العدة.
- إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
. إذا كانت الوصية لحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
- ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له.
-
أن يكون معلوماً:
أي أن لا يكون مجهولا جهالة لا يمكن استدراكها وإزالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له فلا تفيد الوصية.
وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.
ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.
ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى للفقراء.
الوصية لأعمال الخير
الوصية الله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير کالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).
-
أن لا يكون وارثاً:
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).
وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية
( كتب عليكم إذا حضر أحدكمم الموت إن ترك ځيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [ البقرة:180].
قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بأيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،
. اختلف الفقهاء في الحد الفاصل بين ممن يحصون ومن لا يحصون، فقال محمد إن كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون، وبه أخذت المحاكم الشرعية في مصر، وقال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فهم لا يحصون، وقال الشافعية: هم لا يمكن استيعابهم إلا بمشقة ..
وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.
أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238 ) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.
متى يشترط عدم الإرث ؟
الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.
هل تصح بإجازة الورثة ؟
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )).
وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.
متى تعتبر الإجازة ؟
قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها.
وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.
-
أن لا يكون قاتلاً:
ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقاتل )) .
وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل وغيره.
وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.
وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).
اتحاد الدين:
ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطة في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).
حكم وصايا غير المسلمين :
إذا أوصی غیر مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:
. أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.
. أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصى مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق أبي حنيفة وصاحبيه.
- أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصى مسيحي ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قربة في عقيدته.
وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).
د. شرائط الموصى به:
يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون :
– مالاً: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال. – منقوم: أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير.
– قابل للتمليك أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.
– أن لا يكون مستغرقاً بالدين: فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الآيات تقدم
الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية11 ]
فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.
– أن لا تزيد على الثلث: لقوله { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم } . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).
هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟
ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.
أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.
متى تبطل الوصية؟
تبطل الوصية في الحالات التالية:
– جنون الموصي جنونأ مطبقة متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.
– موت الموصى له قبل موت الموصي.
– هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.
– رد الوصية بعد وفاة الموصي.
– قتل الموصی له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقا.
– رجوع الموصي عن وصيته.
وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدار الحرب.
ب. هل يجوز الرجوع في الوصية؟
يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:
- التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت…….
2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصی به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.
واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها .. إلخ.
وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد220 – 221 -222.
حكم الوصية بعد البطلان يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.
د. جحود الوصية:
إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوعة، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال،
أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوع حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقا منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئاً عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.
الوصية بالمنافع:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور.
وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون. الوصية بالثمرة
إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاعت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجودة عند الوفاة وما يوجد في المستقل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.
وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )
أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعلوم إلا بدلالة زائد کالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفة.
نفقات الموصى بها
إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 )
بيع الموصى بمنفعته
يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.
الوصية الواجبة
الوصية للأقارب مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، ولا تجب على الشخص إلا بحق الله أو للعباد.
ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين الايرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين، فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين وقد أخذ القانون المصري (م 76 .79 ) والسوري (م 257 ) بالرأي الثاني، فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكمة كالغرقی.
من تجب له هذه الوصية
أوجب القانون المصري هذه الوصية لأولاد الابن مهما نزلوا، وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنات، أما القانون السوري فإنه قصر هذه الوصية على أولاد الابن فقط، ذكورا وإناثا، دون أولاد البنت؛ لأن هؤلاء لا يحرمون من الميراث في هذه الحالة لوجود أعمامهم أو عماتهم، وإنما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم ذوي الفروض والعصبات. والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري تسوية بين فئتين من جنس واحد سواء لطبقة واحدة أم لأكثر .
( تم تعديل القانون السوري في عام 2019 ليشمل أولاد البنت ايضاً)
شروط الوصية الواجبة:
اشترط القانون المصري والسوري لوجوب هذه الوصية شرطين:
الأول . أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفي: فإن ورث منه، ولو میراثة قليلا لم يستحق هذه الوصية.
الثاني . ألا يكون المتوفي قد أعطاه مايساوي الوصية الواجبة، بغير عوض عن طريق آخر كالهبة أو الوصية.
مقدار الوصية الواجبة.
يستحق الأحفاد حصة أبيهم أو أمهمم المتوفي لو أن أصله مات في حياته، على ألا يزيد النصيب عن الثلث، فإن زاد كان الزائد موقوفا على إجازة الورثة. هذا هو مقدار الوصية الواجبة في القانون.
تزاحم الوصايا
1. التزاحم في الوصايا بين العباد
إذا أوصي بعدة وصايا وزادت في مجموعها عن الثلث ولم تجز الورثة إلا إنفاذ الثلث فقط أو أجاز الورثة انفاذها ولكن التركة لا تكفي فهناك صورتان:
الأولى:
أن تكون كل واحدة من الوصايا لا تزيد على الثلث، کسدس الواحد وثلث لأخر، فيضرب كل سهم في الثلث، أي يأخذ كل واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث، ولا يقسم الثلث أو التركة في الحالة الثانية بينهم بالسوية اتفاق
الثانية:
أن تكون إحداهما تزيد على الثلث، كثلث لواحد وثلاثين لأخر فعند أبي يوسف ومحمد يقسم بحسب السهم أيضا كما في الصورة الأولى، فإذا أوصى لخالد بثلث ماله ولبكر بثلثي ماله قسم الثالث بينهما أثلاثة، فلخالد واحد ولبكر اثنان.
وعند أبي حنيفة يقسم بينهما مناصفة، فلكل من خالد وبكر في المسألة السابقة نصف الثلث أو نصف التركة.
-
التزاحم في حقوق الله تعالی
إذا أوصى بوصايا تزيد عن الثلث وكلها من حقوق الله تعالى، فإما أن تكون متحدة الرتبة، أو متفاوتة الرتبة، أو مختلطة.
فإذا كانت متحدة الرتبة بأن كانت كلها فرائض كالحج والزكاة أو كلها واجبات أو كلها مندوبات: يقدم فيها في رأي أبي حنيفة وصاحبيه ما بدأ به الميت أولا، فإذا أوصى بحج وزكاة، قدم الحج.
وإذا أوصى بكفارة يمين وكفارة ظهار، قدمت الوصية الأولى، فإن فضل شيء من الثلث فللثانية.
وإذا كانت متفاوتة الرتبة: كأن كان بعض الوصايا بالفرائض، وبعضها بالواجبات كصدقة الفطر عند الحنفية. وبعضها بالمندوبات كحج التطوع، قدم الفرض ثم الواجب ثم المندوب.
-
التزاحم بين حق الله والعباد
أما إذا تزاحمت بين حق الله والعباد، كما إذا أوصى للحج والزكاة ولزيد والكفارات، فإنه يقسم الثالث أو التركية على جميعها، وتجعل كل جهة من حقوق الله مفردة بسهم، ولا تجعل كلها سهما واحدة، فللحج ربع الثلث وللزكاة ربع الثلث، ولزيدربع الثالث وللكفارات ربع الثالث. هذه الأحكام التي فصلناها في تزاحم الوصايا قد أجملت أكثرها المادتان (258. 259 ).