مر معنا في أثناء الحديث عن أهلية الأداء أن بعض الأفراد لم يكن لهم القدرة على رعاية شؤونهم وتصرفاتهم بأنفسهم – بسبب عدم بلوغهم السن الذي يؤهلهم، أو لعوارض طرأت عليهم أعجزتهم عن التصرف فيما يحتاجون إليه- يحتاجون إلى من يتولى شؤونهم، لذلك تأتي أهمية موضوع النيابة الشرعية الذي يشمل دراسة الولاية، والوصاية والقوامة والوكالة القضائية. وسنبحث هذه الموضوعات في هذا الفصل.
وقد جاء في المادة:( 163) من قانون الأحوال الشخصية السوري:
- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية، أو قوامة أو وكالة قضائية.
- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين.
3 – الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
الولاية
أولا- مفهوم الولاية
الولاية في اللغة بفتح الواو وكسرها: النصرة،والسلطة، قال تعالى: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 257] أي ناصرهم.
والولاية في اصطلاح الفقهاء، هي:” سلطة شرعية يسوغ لصاحبها التصرف بالشيء محل الولاية تصرفا نافذا”.
و بمعنى آخر: الولاية سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات، وتترتب عليها الآثار الشرعية .
أو هي: إنشاء العقود نيابة عن الغير بحكم الشرع.
ويبدو عبر ما ذكرناه سابق عن أهلية الأداء الكاملة وآنفاً عن الولاية أن هناك فرق بينهما:
1- أهلية التصرف (أهلية الأداء الكاملة): هي الولاية القاصرة على ذات الشخص المتصرف»، وهي تثبت للراشد العاقل، وبها يتمكن من إنشاء العقود النافذة غير الموقوفة على إجازة أحد.
أما الولاية: فإن أثرها يتعدى إلى الغير، وهي شرط لنفاذ العقد وترتب آثاره الشرعية عليه. ثم إن الولاية لا تثبت إلا لكامل الأهلية، أما ناقص الأهلية؛ كالمميز والسفيه فلا ولاية له على غيره.
ثانياً – أقسام الولاية
تنقسم الولاية من حيث مصدرها إلى قسمين: ولاية قاصرة أو ولاية ملك، وولاية متعدية.
1- الولاية القاصرة أو ولاية الملك:
وهي ولاية كامل الأهلية البالغ العاقل على نفسه وماله.
وهذه الولاية فرع عن الملك، ومرافقة له ما لم تكن أهلية الملك ناقصة، فإذا كانت كذلك لعارض من العوارض التي ذكرناها، أو كان المالك صغيرة (لم يبلغ بعد الأهلية الكاملة) فإنها تنزع منه هذه الولاية عن ملکه ونفسه كلية أو جزئية بحسب النقص الذي طرأ على أهليته، أو لم تثبت له أصلا كليا أو جزئية إذا كان بعد صغيرة سواء أكان مميزة أم غير مميز.
وإن مصدر ولاية الملك حقيقة هو( الله تعالى) المشرع؛ لأنه استودع الناس واستخلفهم على ما في أيديهم، قال تعالى:
( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [ الحديد، الآية7].
لذلك أطلق الله يد الإنسان على ما عنده من أموال واستخلفه فيها مادام بالغ عاقلا، وجعله والياً عليها مالم يصب بعارض من عوارض الأهلية، فإذا ما أصيب بذلك فإن الله تعالى يسترد سلطته على ماله ونفسه وحينئذ يفوض الله تعالى هذه السلطة إلى الغير.
2- الولاية المتعدية :
و تعطي صاحبها حق التصرف على غيره، حيث تتعدى المالك إلى غيره، وهي نوعان حسب مصدرها المباشر:
فإذا كان مصدرها المباشر المالك فتسمى وكالة، ومحل دراستها فقه المعاملات.
وإذا كان مصدرها المباشر المشرع تسمی: نيابة شرعية، وهي محل دراستنا.
وتنقسم النيابة الشرعية من حيث سببها إلى قسمين:
1- ولاية قرابة:
سبب هذه الولاية هو القرابة؛ كولاية الأب على أولاده القاصرين ، وولاية الأخ على إخوته القاصرين… إلخ، ويدخل في هذه الولاية ولاية من ولاه القريب؛ كولاية وصي الأب ووصي الجد… إلخ.
ومستند هذه الولاية قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . [البقرة: 282].
2- ولاية السلطة العامة:
وهي للحاكم الذي تثبت ولايته على كل قاصر أو ناقص الأهلية إذا لم يكن هنالك ولي قرابة مستحق للولاية عليه.
وينوب عن الحاكم في هذه الولاية القاضي الذي هو ولي من لا ولي له، فولاية القاضي فرع عن ولاية الحاكم.
وبينت المادة (24) من القانون السوري بمنطوقها :أن “القاضي ولي من لا ولي له”.
ومستند هذه الولاية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : { السلطان ولي من لا ولي له }.
وتنقسم ولاية القرابة وولاية السلطة العامة من حيث موضوعها إلى قسمين :ولاية على النفس وولاية على المال.
أ- الولاية على النفس:
سلطة يملكها الولي، وتخوله الحق بتدبير شؤون القاصر المتعلقة بنفسه؛ كتربيته أخلاقية وعقلية ونفسية واجتماعية، ورعايته الصحية، وتعليمه، والإشراف على تزويجه…إلخ.
ترتيب الأولياء على النفس :
تثبت هذه الولاية للأب ثم للجد العصبي ثم لأقربائه من العصبات. فالمقدم هو الأب، ثم الجد العصبي، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم أخو الأب من أبيه، ثم أبناؤهما وهكذا.
وقد أخذ القانون السوري برأي الجمهور فقصر الولاية على النفس على العصبات عبر المادة (21) فقال:” الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرمة”. وجاء ترتيب هؤلاء في (المادة 275) : العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.
2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام جده العصبي إن علاء وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على النفس: (المادة170):
- للأب، ثم للجد العصبي، ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملتزمان بالقيام بها.
- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة:( 21) ولاية على نفسه دون ماله.
- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم، والتوجيه إلى حرفة اكتسابية، والموافقة على التزويج، وسائر أمور العناية بشخص القاصر.
4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سببة لإسقاط ولايته، وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سببا مسقط لحضانتها .
المادة171): إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به عن المحكمة وصية خاصة على هذا المال.
ب- الولاية على المال:
سلطة تمنح الولي التصرف في شؤون القاصر المالية، عبر الإشراف عليها وإدارتها، وحفظها وتنميتها، والإنفاق من أموال القاصرين عليهم بما تقتضيه مصلحتهم وحاجاتهم.
و تصح تصرفات الولي نيابة عن المولى عليه، معاملة ومعاوضة؛ كالبيع أو شراء أو الإجارة أو الوكالة…إلخ مادامت تصرفات الولي في حدود المعتاد وفي مصلحة المولى عليه على تفصيل عند الفقهاء في بعض التصرفات
وقد تجتمع ولاية النفس وولاية المال في بعض الأشخاص، وهم الأب والجد والحاكم.
– ترتيب الأولياء على المال:
يقدم في ولاية المال الأب، ثم الجد، ثم وصي الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي، ثم وصيه.
– وقد يقدم بعض الفقهاء ؛ كالحنفية وصي الأب على الجد ووصي الجد على القاضي – وهذا المعمول به في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي نص في الفقرة الأولى من المادة (170)
على أن ” للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله، وهما ملزمان بالقيام بها”.
وقد أكد ذلك القانون في المادة (172) بأنه للأب والجد الولاية على وضع اليد على مال القاصر على ألا يكون الغيرهما هذا الحق.
غير أن القانون السوري عاد فبين جواز وصاية الأب والجد في الفقرة الأولى من المادة (176) بقوله: يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصية مختارة لولده القاصر أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه”.
وهذه بعض المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية السوري المتعلقة بالولاية على المال:
المادة:172):
- للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظة وتصرفا واستثمارة.
- لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه، وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلا، ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ.
المادة: 173):
إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، أو خيف عليها منه، فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها.
ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، وبعد سماع أقوال الولي.
المادة 174):
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقودة، أو حجر عليه، أو اعتقل، وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع، ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي أخر.
المادة175):
تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه، أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
شروط الولي على المال:
هناك شروط عدة ذكرها الفقهاء في الولي على المال يمكن بيانها في الجملة في ما يأتي :
1- أن يكون كامل الأهلية، أي: أهلية الأداء الكاملة، ويكون ذلك بالبلوغ والعقل، وناقص الأهلية ليس له ولاية على نفسه، فلا تكون له ولاية على غيره.
2- الرشد: وهو حسن التصرف بالمال، وأضاف الشافعية: الرشد الديني.
3- العدالة الظاهرة :وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على تقوى الله تعالى التي تقتضي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.
فإن زالت عدالة الولي الظاهرة عبر ظهور فسق عزله القاضي، ونزع الولاية منها، وكذا ينعزل القاضي عن الولاية إذا زالت عدالته وإمامته وظهر فسقه.
4- أن لا يكون محجورة عليه لسفه وتبذير؛ لأن المحجور عليه ليس له ولاية على أمور نفسه فلا يلي أمور غيره.
5- أن يكون متحد الدين مع من هو تحت ولايته؛ كالقاصر والسفيه ونحوه، فلو كان الأب غير مسلم فلا يلي أمور ابنه المسلم، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
6- الحرية: فلا ولاية لعبد.
واجبات الولي و حقوقه:
1- حفظ المال:
جعل العلماء حفظ مال القاصر من واجبات الولي التي يعاقب على التقصير فيها، لذلك أذنوا له بكل الوسائل المشروعة التي من شأنها المحافظة على مال القاصر؛ كوضع ماله في مكان أمين، واستئجار حارس لحفظه عند الحاجة وتكون الأجرة حينئذ من مال القاصر وليس من مال الولي… إلخ.
والولي أمين على هذا المال، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ولذا عليه أن يصونه، وقد حذر القرآن من أكل أموال اليتامى إذ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا [النساء: 10].
ويقاس على اليتامى غيرهم ممن يحجر عليهم في التصرفات المالية ويكونون تحت رعاية غيرهم من ولي أو وصي.
2- تنمية المال وتثميره:
تثمير مال القاصر حق للولي وليس واجبة عليه؛ لأن الاستثمار يحتاج إلى خبرة، وقد لا تكون متيسرة في الولي، ثم إن التثمير في حقيقته تعريض المال للخطر لذلك لا يمكن جعله واجبة على الولي، فإذا وجد الولي في نفسه القدرة على الاستثمار، وكان في ذلك مصلحة لمن تحت ولايته فله أن يستثمر هذا المال بالطرق الشرعية؛ كالمشاركة والمضاربة، والإجارة…إلخ.
ومستند جواز التثمير قول النبي : «ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها . أو : لا تستهلكها . الصدقة».
أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها، حتى تؤدوا الزكاة من الربح، ولا يذهب أصل المال بأدائها.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (172) على ضرورة حفظ الولي مال من هو تحت ولايته وتنميته فقال: “للأب وللجد العصبي . عند عدمه . دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً”.
3- أن ينفق على من تحت ولايته من ماله حسب الحاجة، من غير إسراف ولا تقتير، حتى لا يضيع هؤلاء.
قال تعالى : و ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وازقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا [النساء: 5].
التبرع بمال القاصرين و الانتفاع به:
ليس لمن ولي قاصراً أن يتبرع بشيء من ماله ولو لوجوه الخير؛ لأنه تصرف مضر ضررة محضة بالقاصر، وهذا موضع اتفاق لدى جميع الفقهاء. وقد جاء نص القانون متفقا مع رأي الفقهاء في هذا الموضوع.
وأما انتفاع الولي بمال من تحت ولايته لنفسه :
فإن كان أبا أو جداً، وكان مستغنياً بماله، فليس له أن يأخذ شيئا من مال من تحت ولايته، لأن من واجبه أن يرعى مصالحه، عملا بقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (19).
فإن كان الأب أو الجد غير مستغن بماله ومحتاجة إلى النفقة جاز له أن يأخذ من مال من تحت ولايته قدر كفايته من غير إسراف ولا تقتير، ويكون ذلك من قبيل نفقة الفروع على الأصول ، الا من قبيل الأجرة على الولاية.
دل على ذلك قوله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ) [النساء: 6].