تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

تتظيم مهنة الوساطة العقارية - القرار 2139 لعام 2010

تتظيم مهنة الوساطة العقارية

القرار 2139 لعام 2010

 

المادة 1 ـ تعاريف:

يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً.
ـ الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة.
ـ الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.
ـ الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.


المادة 2ـ تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري “شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية” بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

المادة 3 ـ شروط منح الترخيص للوسيط العقاري:
أ ـ يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية:
1ـ أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
 أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
 أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
 أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلّة بالسمعة والثقة التجارية.
5ـ أن يكون من غير العاملين في الدولة.

ب ـ أن يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة مرخص أصولاً وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة.
ج ـ أن يكون مسدّداً لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 4 ـ إجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري:

أـ يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على
السجل التجاري اللازم وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
ب ـ يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 1 المرفق ويعطى رقماً
متسلسلاً عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية وفق النموذج رقم 2 المرفق.
ج ـ تبلغ صورة عن قرار الترخيص إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ وزارة الإسكان والتعمير ـ وزارة الداخلية ـ المحافظة ـ مديرية المالية في المحافظة.


المادة 5 ـ التزامات الوسيط العقاري:
يلتزم الوسيط العقاري بما يلي:
 ممارسة المهنة بنفسه إذا كان “شخصاً طبيعياً”، والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان “شخصاً اعتبارياً”.
 إعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل.
 عدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة بين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة لتصرف والوقوعات الجارية عليه وإطلاع الشاري والمستأجر عليه.
 إبراز صورة مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة أو تسجيل للبيوع
والإيجارات.
5ـ مسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات، وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.
6ـ عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور.
 تنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاثة نسخ “للبائع أو المؤجر، للشاري أو المستأجر، للمكتب” وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.
8ـ مسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية:
ـ الرقم المتسلسل.
ـ اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته.
ـ اسم المستأجر أو الشاري.
ـ ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري.
ـ طريقة استعمالالمأجور.
ـ العمولة المستوفاة.
ـ توقيع المشتري أو المستأجر.
ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة.
 تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً،
يحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.


المادة 6 ـ المحظورات على الوسيط العقاري:
يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي:
 ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه.
 شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو تحت اسم مستعار، ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين إن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه.
 القيام بأي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
4ـ التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة أو الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير، إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها.
 التعامل بجميع أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً أو شراءً لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6ـ تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي.
 الحك والشطب والتحشية والإضافة بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.


المادة 7 ـ إلغاء التراخيص:

أـ يلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 3 المرفق في الحالات التالية:
 وفاة المرخص له.
 توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة.
 الإخلال بأحد شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
 الإخلال بأي شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
الإخلال بأي من أحكام الفقرات رقم “2ـ3ـ4ـ5ـ7” من المادة السادسة من هذا القرار.

 ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
ب ـ يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص، وذلك في حال الإخلال بأي من الفقرات رق م”1ـ 7ـ 3) من المادة الخامسة والفقرة رقم 1 من المادة السادسة من هذا القرار.

المادة 8ـ إعادة الترخيص:

يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا”ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 9 ـ عمولة الوسيط العقاري:
أـ تمارس المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحديد نسبة العمولة التي يتقاضها
الوسيط العقاري وذلك بقرار تصدره لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال السقوف التالية:
ـ 0.5% نصف بالمئة من القيمة البيعية.
ـ 1% واحد بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار.
ب ـ تترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.


المادة 10 ـ
أ ـ يتوجب على مكاتب الوساطة العقارية الراغبة بممارسة النشاطات المشمولة بأحكام المادة 9 من قانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة وفق أحكام القانون المذكور.
ب ـ تقوم مديريات السياحة في المحافظات بفتح سجلات خاصة للنشاطات التي تتم من قبل مكاتب الوساطة العقارية والمشار إليها بالفقرة السابقة ومراقبة هذه النشاطات والأعمال.


المادة 11 ـ العقوبات:

يعاقب مخالفو أحكام المادة 2 والفقرات “2ـ 4ـ 5ـ 6ـ 8ـ 9” من المادة السادسة والفقرة رقم
5 من المادة السابعة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2000 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته


المادة 12 ـ إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبات المنصوص عليها في القوانين المذكورة أعلاه تطبق العقوبة الأشد

المادة 13 ـ أحكام عامة:

 تقوم الجهة المختصة بالكشف الدوري على مكاتب الوساطة العقارة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وآلية العمل بهذه المكاتب.
2ـ لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينقل إلى الورثة ويحق لهم أو لمن يفوضونه أصولاً تصفية أعمال مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة دون مباشرة عمليات وساطة جديدة.
3ـ لا يجوز لأي من العاملين في وزارات الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها أو منشآتها قبول مراجعة أي من الوسطاء العقاريين غير المرخصين أصولاً، وعلى الدوائر المختصة تدوين رقم ترخيصه وتاريخ صدوره على الوثائق المبرزة إليهم من قبله أو المعاملات التي أجريت بوساطته.
4ـ على جميع مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور هذا الققرار تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء شرط الشهادة الثانوية.


مادة 14 ـ ينهى العمل بأحكام القرار رقم 1146 تاريخ 17/5/2005.

مادة 15 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.



قرار رقم /
     /



ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية

بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم /
       / تاريخ /               /
2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

وعلى الطلب المقدم من السيد…………………… ابن………….. تولد…………..المسجل لدينا برقم / / تاريخ / /
20م بشأن منحه ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في محله الكائن في منطقة …………….شارع…………. عقار……………
بناء…………………………

يرخص للسيد/ لشركة: ……………………بمزاولة مهنة الوساطة العقارية شريطة
التقيد بأحكام هذا القرار.

طابع يعادل رسم
الترخيص مدير التجارة الداخلية في محافظة

Scroll to Top