محكمـة الاستئناف المدنية بدمشق الموقرة
المـسـتأنــف : …. بن ………..، المقيم في دمشق – حي …… – شارع …. – بناء ………… – طابق ….. .
المستأنف عليها : السيدة ………………….. ، يمثلها الأستاذ ………. .
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/000 عن محكمة البداية المدنية ال………بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام0000 ، والمتضمن :
{ رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.
أسباب الاستئناف : علم المستأنف بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك التمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
1) – ذهب القرار المستأنف إلى رفض تصديق المصالحة الجارية ما بين الطرفين تأسيسا على أن تلك المصالحة تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .
ولما كان من الثابت أن شراء المستأنف عليها للحصة البالغة (525/2400) سهما من السيارة نوع …….. رقم لوحات (0000) قد تم بموجب وكالة موثقة أصولا قبل تاريخ صدور القانون رقم /4/ لعام 1988 وفي ظل قانون يسمح بهذا الشراء خاصة وانه قد تم ما بينها وبين ولديها أي أقرباءها من الدرجة الأولى .
ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحاً يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات ،
و إنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي …. وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على:
{يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين }.
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ،
أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .
ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق ، و إنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء و أحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيل التصرف موضوعها في تلك الدوائر ،
إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب التسجيل لدى تلك الدوائر ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين (المادة 101 من قانون السير )
وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ، ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض من تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي .
وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه .
وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني.
وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) الصادر بتاريخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة 125 ، والذي انطوى على:
{ إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،
ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ،
وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى المماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 تاريخ 2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … }.
وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) تاريخ 8/5/1978 الذي جاء فيه :
{ إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية } .
وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) تاريخ 24/4/1989 قد كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يجوز مانع قانوني من تثبيت ذلك إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .
ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، فانه قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .
2) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف عرض دعواه و أدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات) .
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقـدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قـدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).
وكان المستأنف يكرر جميع أقواله و دفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 00/0/0000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل الحصة البالغة (525/2400) من السيارة نوع ….. طراز عام 0000 رقم لوحات (000000) في قيود دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.
3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المستأنف