أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
محسن الخطيب رئيساً
مصطفى التونسي مستشارأ
عدنان بازو مستشارأ
القاعدة القانونية : زواج – وثائقه
الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة .
النظر في الطعن :
لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة في الاجتهاد 515 تاريخ 28/ 7 / 1983 وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة .
وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غیر طلب ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/ 3 /1984 – سجلات محكمة النقض ).
وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل . وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد .
وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضی به تعليلاً سليماً مستساغاً وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد .
لذلك و عملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاجماع :
1- قبول الطعن شكلاً
2- رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28/ 12 / 2015 ميلادي