تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة( 2)

وتكون العقوبة الإعدام إذا:
أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

المادة (3)

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (4)

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

Scroll to Top