تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

 تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل - المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

 تسديد قيمة المساكن الشعبية

المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1:

تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً .

ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً :

1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه .

2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً .  معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 

مادة 2:  

 معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002

إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة

مادة 3:

للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .

مادة 4:

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

مادة 5:

يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .

مادة 6:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 14-8-1399 هجري الموافق 9-7-1979 ميلادي

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

 

—————————————————————————————————————-

المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1:

يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .


المادة 2:

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .

المادة 3:

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .


المادة 4:

 يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .


المادة 5:

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Scroll to Top