حالات الإعفاء والتخفيفمن العقوبة الواردة في المواد 660-661-662 من قانون العقوبات، والتي تشمل في نطاقها جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، والتي سبق شرحها مفصلاً عند دراسة أحكام السرقة، والتي نلخصها بصدد إساءة الائتمان بالنقاط التالية:
1- بحسب المادة 660، فإن عقوبة إساءة الائتمان المنصوص عليها في القانون يخفض منها الثلثان إذا كان المجني عليهم فيها من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية، ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.
بالتالي، فهذا النص يعتبر علاقة القربي التي نص عليها بمثابة عذر مخفف للعقوبة.
فإن ارتكب الزوج حيال زوجته أو الابن حيال أبيه إساءة ائتمان، فيعاقب بثلث العقوبة المقررة للجرم العادي الواردة في المادتين 656 و 657.
و إذا أزيل الضرر، بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه، فيستفيد الفاعل من عذر محل من العقاب .
وحتى في حالة التكرار يبقى القريب مستفيدا من عذر مخفف.
فإذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفض منها الثلث.
2- بحسب المادة 661 لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر جريمة إساءة الائتمان بصورتيها العامة والخاصة.
وهذا يعني تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى بهذه الجريمة بتقديم شكوى من المتضرر، عندئذ تستعيد النيابة حريتها وتحرك دعوى الحق العام. وإذا أسقط المشتكي دعواه أثناء نظر الدعوى تسقط تبعا لذلك دعوى الحق العام، وتسقط العقوبة إذا أتى الإسقاط بعد صدور الحكم .
علماً بأن جريمة إساءة الائتمان المترافقة بإحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658 لم يقيدها المشرع بتقديم شكوى من الفريق المتضرر، بل تلاحق عفوا من قبل النيابة العامة،، ولا تسقط بالإسقاط .
3- بحسب المادة 662، تخفف العقوبة إلى النصف إذا كان الضرر أو النافع الناتج عن الجريمة تافها، أو إذا أزال الفاعل الضرر كله، بإعادة المال المساء الائتمان فيه أو رد ثمنه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
أما إذا أزيل الضرر كله أثناء نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقو