هذه الحالة تحدث كثيراً في مجتمعنا حيث أن العرف أن يتم الخطيب يقوم بدفع المهرنقداً لأهلها لشراء جهاز العروس وخاصة مقدم المهر وهو أحياناً مبلغ ليس بالقليل .
ثم يعدل أحد الخطيبين عن الخطبة ويفسخها , فما مصير هذا المبلغ ؟
وما هي الالتزامات المترتبة على الخطيبة في هذه الحالة ؟ هل عليها اعادة نفس المبلغ له أم عليها تسليمه جهازها الذي اشترته بنقوده ؟
الحالة الأولى : عدول الخاطب عن الخطبة :
احسب القانون السوري لو الخاطب هو من ترك وعدل على خطيبته فللخطيبة الخيار في أن تعيد المبلغ المدفوع نفسه وتستبقي الأشياء الجهازية التي أشترتها فتصبح ملكها . أو أن تسلمه الأشياء الجهازية التي اشترتها . ومن الممكن أن تشتري بقسم من المبلغ جهازاً لها وتبقي قسم معها فتعيد المبل المتبقي مع الأشياء الجهازية التي اشترتها .
وهذه القاعدة سليمة بناء على مبدأ لاضر ولاضرار فليس من المعقول أن تدفع الخطيبة ثمن لباس اشترته ثم فسح الخطبة معها .
وكذلك الأمر بالنسبة للخاطب فهذا وعد بالزواج وليس زواج ومن حقه استرجاع مادفعه كمهر وان كان أشياء جهازية اذا من الممكن أن يبيعها او يحتفظ بها لو كانت عينية.
الحالة الثانية : عدول الخطيبة عن الخطبة :
أما اذا عدلت الخطيبة عن الخطبة فعليها اعادة المهر بقيمته المسلمة لهم باعتبارها هي من تسببت في فسخ الخطبة.
وهذا مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 4 بقولها :
2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.