درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

محامي

 درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

1- أصحاب الفروض:

 وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

 2- أصحاب العصبات النسبية:

وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

3- مولى العتاقة:

وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

(( الولاء لمن أعتق)).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

4- عصبة مولى العتاقة:

 وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

5- الرد على ذوي الفروض:

ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

6- ذوو الأرحام:

وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

7- المقر له بنسب محمول على الغير:

 إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

8- الموصى له بما زاد على الثلث:

 إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

9- بيت المال:

 إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

ونصت المادة (278) على ما يلي:

 1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

ونصت المادة (289) على ما يلي:

 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

ونصت المادة (262) على ما يلي:

  • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

          أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

          ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

         ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

 يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

 (289).

2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

المادة 262

درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

1- أصحاب الفروض المادة 265

2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

4- ذوو الأرحام / المادة 289

5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

6- المقر له بنسب محمول على الغير.

7- الموصى له بما زاد على الثلث.

8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

Scroll to Top