محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليهم :
1) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………..- بناء ………..- طابق …. .
2) – السيد ……… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………- بناء ………- طابق …. .
3) – السيد ………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .
4) – السيد ………. ،المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .
الموضوع : تثبيت قسمة مهايأة .
تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ،
ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على أن يختص كل منهم بالانتفاع بقسم من ذلك العقار على أن ينتفع الباقون بباقي اقسام ذلك العقار كلا وفقا للسهام التي يملكها ،
وقد استمر اتفاق اطراف هذه الدعوى نافذا فيما بينهم مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً .
إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تثبيت قسمة المهايأة لارض العقار المذكور وابتدؤا في معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناتجة عن تلك القسمة.
ولما كان من الثابت قانونا ( المادة 800 مدني ) أنه :
1 ـ في قسمة المهايأة ، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.
ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة ، تتجدد إذا لم يبلغ الشريك شركائه على الوجه المبين في المادة 784 قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
وكانت القسمة المذكورة باستمرارها مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قد انقلبت إلى قسمة رضائية تنطبق عليها احكام المادة 798 من القانون المدني:
{ للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون}.
وكان التثبت من وجود تلك القسمة يتطلب الاستعانة بخبير مساح يقوم باعداد مخطط يتناسب مع قسمة المهاياة التي اتفق عليها اطراف هذه الدعوى ويتناسب مع توزيع ارض ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها .
ولما وكان من الثابت أن اجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
{إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
{في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
(قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
{القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
(قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت قسمة المهاياة واعتبارها قسمة رضائية وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط الذين سيقوم باعدادهما ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل