دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق

س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟


ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

Scroll to Top