محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد………………………، يمثله المحامي …………………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ………………………………….. بدمشق – إضافة لمنصبه ، والمقيم في دمشق – حي …………. – شارع ……… – بناء ……… – طابق …. .
الموضوع : تعويض متعهد .
بتاريخ 00/00/0000 أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم (00) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (00 و00 و00 و00) من الجزيرة رقم (00) في ضاحية دمر وبقيمة إجمالية للعقد (00000000) …………….. ليرة سورية .
وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة 000 يوما (ربطا نسخة عن العقد وثيقة رقم 1) وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /0000/ (وثيقة رقم ).
وبتاريخ 00/00/0000 تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم 3) ، و أثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقا لما يلي :
– بموجب محضر اتفاق رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن ……………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /../ يوما (وثيقة رقم 4) .
– بموجب الكتاب رقم (000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بتنفيذ ………….. ومنحت مدة …..أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 5) .
– بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية ………………. ومنحت مدة …. أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6) .
– نتيجة وجود تباين في المخططات ……………………. منحت الجهة المدعية ….. أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7) .
– بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال تعود ……….. ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8) .
– بتاريخ 00/00/0000 جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد بقيمة (00000) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها ، في حين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9) .
وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توافرت فيها تلك الظروف ،
وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى مادون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة ، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /000/ ….. يوم ( وثيقة رقم 10) محسوبة كما في الجدول ( وثيقة رقم 11) .
تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة (وثيقة رقم 13) .
كما وان الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة 00 من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …….. يوما من نهاية كل شهر دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية ، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطاً ما مجموعه (0000) ……………. أيام (وثيقة رقم 14) .
كما وانه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ 00/00/0000 وحتى تاريخ 00/00/0000 وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات ،
أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ أعمال المشروع إلا خلال ………… يوما بدلا من ………….. يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (000) …….. يوما ( وثيقة رقم 15) المأخوذ من دفتر الجداول (وثيقة رقم 16) .
وبالتالي يتضح مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (000 + 0000 +000 = 0000) ………………. أيام .
وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت ، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام ،
كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22 و28 ) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ،
كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000(وثيقة رقم 17) ،
أجابت عليه الجهة المدعى عليها بقرارها رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18) .
وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (0000000) …………………. ليرة سورية (وثيقة رقم 20) .
وبتاريخ 00/00/0000 طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (00000) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /0000/ تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 22) ،
وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ 00/00/0000 تحت رقم /00/نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (00000000) ………………………….. ليرة سورية ،
وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (0000000) ليرة سورية ، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها (وثيقة رقم 23) .
ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ 00/00/0000 وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ 00/00/0000 حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة 000 يوماً في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /0000/ ………… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /0000/ ……… أيام ،
الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة ما نصت عليه المادة 13 منه ، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين ،
وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.
وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة ,
باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها ،
كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتبارا من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :
” من المبادىء العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام ” .
(قرار محكمة النقض رقم / 375/ أساس /280/ تاريخ 25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879 ) .
وكانت الزيادة في الأسعار وفي فرق الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /0000000/ …………………. ليرة سورية .
وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (0000000 + 0000000 = 0000000) ……………………………… ليرة سورية .
ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000) …………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل