دعوى فسخ النكاح
هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لوجود عي ب في الآخر أو عملٍ يؤثر على العشرة بين الزوجين بالمعروف،
ويُعرف فسخ النكاح نظامًا كالآتي:
كل تفريقٍ بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث
ويُمكن أن يقوم الزوج برفع دعوى فسخ النكاح بشرط أن يُصرح برغبته بفسخ النكاح بسبب عذر شرعي،
أما إذا كان طلبه استرداد المهر أو رد تكاليف الزواج فقط، دون طلب فسخ النكاح فلا يُقبل طلبه، ويلزمه في هذه الحالة تغيير نوع الدعوى إلى (دعوى صداق)،
ولو كان الزوج يرغب بتطليق زوجته وإنهاء العلاقة الزوجية بدون اللجوء إلى القضاء أو الادعاء بوجود أعذار شرعية
أو مطالبات فإنه يقوم بذلك من خلال تقديم طلب (توثيق الطلاق) عبر ناجز .
ويتم رفع دعوى فسخ النكاح لأسباب عديدة تمنع دوام العلاقة الزوجية باستقرار، ومنها ما ذكره المنظم في نظام الأحوال الشخصية، وهي :
1 . وجود علة في أحد الطرفين تضر أو تنفر الآخر وتمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده-، بشرط ألّا كون طالب الفسخ عالما بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل ، وذلك مثل: الأمراض المزمنة والعاهات .
2 . الامتناع عن الإنفاق على الزوجة أو تعذر استيفاء النفقة من الزو ج .
3 . الإضرار بالزوجة ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف متى ما ثبت وقوع الضرر ، مثل: الضرب المبرح وإثبات وقوعه من قِبل الزوج بموجب تقرير رسمي .
4 . بالنسبة للزوجة التي لم يتم الدخول بها وقت تقديم طلب فسخ النكاح، فإن المحكمة تفسخ عقد الزوجة بناء على طلبها؛ لعدم أداء الزوج مهرها الحالّ إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده الزوج، على ألا يزيد الأجل الممنوح للزوج على (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب .
5 . الغيبة عن فراش الزوجية مدة تزيد على أربعة أشهر بلا عذر مشروع .
6 . الفقد والغيبة، إذا كان لا يعرف موطن الزوج أو محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها المحكمة، على ألا تقل هذه المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ الفقد أو الغيبة .
7 . كذلك قد يظر القضاء في دعاوى الفسخ للأسباب التالية، لما فيها من الإضرار بالزوجة أو امتناع دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين -حسب ما ورد في السوابق القضائية-:
أ -السجن، ومنه: سجن الزوج بسبب السرقة أو وجود سابقة ترويج أو تعاطي المخدرا ت .
ب- المرض النفسي، ومنه: إصابة الزوج بالفصام العقلي المزمن .
ج- ترك الزوج للصلاة والصيام الواجب .
د- قيام الزوج بالترويج أو تعاطي المخدرات والمسكرات .
ه- ثبوت إصابة الزوج بالعقم