دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

دعوى منع معارضة ووقف تنفيذ حكم بمبلغ وحجز

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية :    السيدة …………………… ، يمثلها المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه  :    السيد ……………………… ، المقيم في دمشق  – حي …………- شارع ………. بناء ……………. – طابق …. .

الموضوع :  منع معارضة ووقف تنفيذ .

سبق لمحكمة الأمن الاقتصادي وان أصدرت القرار رقم (000) تاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000، والمتضمن  في فقرتيه (0 و0) ما نصه :

{ تثبيت الحجوز الاحتياطية موضوع هذه القضية … إلزام المحكومين بالتكافل والتضامن بدفع كافة المبالغ المطالب بها في هذه  القضية إلـى المدعين والمودعين ووفق الادعاءات } .

( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

وكان من الثابت أن الموكلة هي زوج المحكوم عليه …………… في الدعوى التي صدر فيها القرار المشار إليه سابقا ،

 وقد وضعت إشارة منع التصرف على أموالها وعقاراتها من قبل محافظة دمشق كما جرى حجز أموالها من قبل محكمة الأمن الاقتصادي ضمانا للحقوق الشخصية المدعى بها في تلك الدعوى ،

وبالتالي فقد اعتبرت كفيلا للمحكوم عليه بالالتزامات التي قد يحكم بها ، كما وان أموالها أضحت عرضة للتنفيذ عليها بموجب القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا ، الأمر الذي يجعل لها مصلحة حالة ومباشرة في أن تدعي طالبة منع معارضتها بالنسبة للمحكوم لهم في ذلك القرار على اعتبار أنها تملك أن تعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها ،

 وان اعتراض الغير ليس طريقا ملزما لمن شرع لمصلحته و إنما يملك إقامة الدعوى المستقلة والمبتدئة بالمطالب التي له بمواجهة المحكوم لهم ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض }.

(قرار محكمة النقض رقم 155 تاريخ 14/3/ 1963  المنشور في مجلة نقابة  المحامين صفحة  59 لعام 1963) .

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 176 ـ 177)

فضلا عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصاً يجيز الطعن بطريق اعتراض الغير أمام القضاء الجزائي … كما وان محكمة الأمن الاقتصادي رفضت حتى تسجيل دعوى اعتراض الغير .

ولما كان من الثابت أن القرار الاقتصادي المشار إليه سابقا قد صدر متضمنا الحكم للمدعى عليه بمبلغ /00000/ ………..ليرة سورية دون أن يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بالمبلغ المذكور .

وكان من الثابت أن الجهة الموكلة قد حصلت على وثيقة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في القرار الاقتصادي تجاه المدعى عليه أو حصلت على وثيقة أو دليل يثبت انه لم يسبق للمحكوم عليه ……. وان تعامل مع المدعى عليه (ربطا الوثيقة المؤيدة) .

وكان من الثابت قانوناً أن للكفيل أو الضامن أن يثير بمواجهة الدائن الدفوع التي يجوز للمدين إثارتها بمواجهة ذلك الدائن  حتى لو امتنع المدين عن ذلك (الفقرة /1/ من المادة  748 من القانون المدني) .

وكانت  هذه الوثيقة المثبتة لبراءة الذمة أو الإقرار من المدعى عليه بعدم وجود تعامل ما بينه وبين المحكوم عليه المذكور يجعل إدراج اسم المدعى عليه ضمن المدعين الشخصيين برقم متسلسل /00/ في حيثيات الحكم الاقتصادي ،

 والحكم له بالمبلغ المشار إليه سابقاً يشكل مخالفة للحقيقة والواقع ويوجب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المحكوم عليه والجهة الموكلة بالتبعية من المبلغ المحكوم به .

وكان القرار الاقتصادي المذكور سابقاً قد أودع لدى رئيس لجنة تصفية أموال المحكوم عليه ………. بقصد تنفيذه وبيع الأموال المحجوزة بما فيها أموال الجهة الموكلة لتسديد الديون المحكوم بها ،

الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور بالنسبة للمدعى عليه ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مبرم خاصة وان طلبها يستند إلى دليل خطي يثبت عدم ترتب المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه .

 وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بهذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.

الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ،

 ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، بالنسبة للمبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه ، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –         بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة الموكلة من مبلغ ……………ليرة سورية المحكوم بها في القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق ذي الرقم (000/000) تاريخ 00/00/0000 .

2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000   

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

 

Scroll to Top