مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة
يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها.
أ- دعوة الشهود
أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يدعى الشهود بموجب مذكرة دعوة مكتوبة يصدرها قاضي التحقيق، ويتم إبلاغها للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ولقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وفي طلب النائب العام، وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.
ودون هذه المذكرة يكون سماع الشاهد غير صحيح، ولكن يجوز القاضي التحقيق الذي يحقق في جرم مشهود أن يدعو الشهود دون مذكرة دعوة، بصورة شفهية أو بواسطة أحد رجال الأمن۔
وكل من يدعى أصولاً أمام قاضي التحقيق لأداء الشهادة، مجبر على الحضور أمامه لأدائها، والا استهدف بغرامة لا تتجاوز (300) ل.س يفرضها عليه قاضي التحقيق بموجب قرار نافذ في الحال بعد استطلاع رأي النائب العام.
وقد لا يكتفي قاضي التحقيق بتقرير هذه العقوبة المالية جزاء امتناع الشاهد عن الحضور، لكنه يملك أيضا أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد نفسه، وهذا يعني الأمر بسوق الشاهد المستنكف قسراً إلى قاضي التحقيق وإجباره بالقوة على الحضور .
وإذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذرا مشروعا لعدم حضوره، جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام. لكن رأي النائب العام غير ملزم لقاضي التحقيق.
ب – سماع الشهود
إن سماع شهادة الشاهد من قبل قاضي التحقيق تتم بصورة سرية، أي إنه لا يجوز أن يحضر غير قاضي التحقيق الذي يتولى سماع شهادة الشاهد وكاتبه فقط.
فلا يجوز للمدعى عليه أو المسؤول بالمال أو المدعي الشخصي أو وكلائهم أو غيرهم، حضور سماع الشاهد.
والسبب هو الخشية من خوف الشاهد من الإدلاء بشهادته أمام الآخرين فيحجم عن قول الحقيقة. وبعد أن يتثبت القاضي من هوية الشاهد يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه أن يشهد بواقع الحال من دون زيادة أو نقصان ويدون كل ذلك في المحضر.
يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وتدون إفادة كل شاهد في المحضر على حدة، وتتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عنها.
لكن سرية سماع الشاهد أمام قاضي التحقيق لا تمنع من إجراء المقابلة بين الشهود بعد سماع شهادتهم وتنظيم محضر ضبط بالمقابلات التي تتم بينهم ثم تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها أو يطلب تعديل بعض العبارات الواردة فيها إذا كانت لا تعبر تعبيراً دقيقاً عما في نفسه، ويوقع على كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً، وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. ثم يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
وعند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين و تاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.
وبعد أن يقوم الشاهد بتوقيع إفادته يجوز له أن يطلب نفقة انتقاله فيقرر له التعويض الذي يستحقه ويأمر بصرفه وتأديته إياه .
وإذا تعذر على الشاهد المقيم في مركز قاضي التحقيق الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، ينتقل القاضي إلى منزله لسماع شهادته.
أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع إفادته.
وتعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.