الإقرار : هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إخبار من وجه وإنشاء من وجه آخر،
ففي وجه الإخبار : يثبت الملك للمقر له مسنداً إلى ما قبل الإقرار،
وفي وجه الإنشاء : يثبت له الملك مسنداً إلى وقت الإقرار.
فإذا أقر شخص لأجنبي بكل أمواله في مرض موته صح إقراره لإنه إخبار، ولو كان إنشاء أي تمليكاً لما صح إلا بالثلث. ولو رد المقر له إقرار المقر ثم قبله لا يصح الإقرار لأنه إنشاء، ولو كان إخباراً لصح.
صحیح أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، إلا أنه ما دام صادراً عن صاحبه على نفسه بما يحمله من التزامات ما كانت تثبت عليه دونه، فإن ذلك يضعف شبهة الكذب فيه ويقوي جانب الصدق فيعتبر حجة معتداً بها.
ويشترط للمرء ليؤاخذ بإقراره عدة شروط وهي:
١ ـ أن يكون المقر كامل الأهلية .
٢ ـ أن لا يكون ظاهر الحال مكذباً للمقر ، كأن تقر بأنها بالغة وجثتها لا تتحمل البلوغ فلا يصح إقرارها .
٣ – أن لا يكون إقرار المقر واقعاً بالجبر والإكراه.
٤ – أن لا يكون الإقرار مكذَّباً شرعاً ، كما لو مات شخص عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل .
ه ـ أن لا يكون الإقرار مكذَّباً بقضاء القاضي، فلو حكم الحاكم بثبوت طلاقه عليها ثم أقر أنه لم يطلقها فلا يؤخذ بإقراره .
٦ ـ أن لا يكون المقر به أمراً محالاً، كأن يقرّ بنسب ولد أكبر منه على أنه ابنه فلا يصح.
۷ ـ أن لا يكون الإقرار بالتلجئة والمواضعة كأن يقر شخص لآخر في العلن بمال وتواضعا على فساد الإقرار فلا يصح، ولو تخاصما فقال أحدهما : إنه إقرار هزل وتلجئة، وقال الآخر : إنه إقرار جد، فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة .
– أن لا يكون المقرّ به مجهولاً جهالة فاحشة كأن يقول في مجهول النسب : هذا الصغير قريبي ولا أعرف ما هي صلة القربي .
٩ ـ أن لا يكون الإقرار مفوتاً على الغير حقاً، كأن يقر المدعى عليه بعين لغير المدعي بعدما أقام بينته قبل الحكم فيبطل إقرار المدعى عليه ولا تندفع الدعوى به والقاضي يحكم على المقر.
١٠ ـ أن لا يكون المقر له مجهولاً جهالةً فاحشة بل يكون معيناً .
من فروع هذه القاعدة:
أن إقرار السكران جائز إذا كـان سـكـره بـطـريـق محظور، أما إن كان سكره بطريق مباح كأن يشرب الخمر مضطراً، أو سكر من شرب دواء فلا يعتبر إقراره والسكران بمحرم كالصاحي إلا في عدة مسائل منها تزويج الصغيرة والصغير بأقل من مهر المثل أو أكثر فإنه لا ينعقد.
ومنها: أن الملك الثابت بالإقرار لا يظهر في حق الزوائد سواء كانت قائمة أو مستهلكة فلا يملكها المقرّ له ولو كان إخباراً لملكها. بيانه: رجل بيده أرض ،وغلتها، فأقر أن الأرض لفلان فلا تدخل الغلة بالإقرار ولو أقام المقر له البينة على أن الأرض له فحينئذ يستحق غلتها لأنه بالبينة يستحق الأرض من الأصل والغلة متصلة بالأرض فيثبت الاستحقاق فيهما ، وبالإقرار يثبت الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر.
ومنها : لو أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلاً إقراره لأنه محال شرعاً.
ومنها: لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان والدها فإنه لا يصح .
ومنها : لو أقر لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزاً، فإنه لا يصح إقراره لأنه مكذب قضاء .
تنبيهات :
لو أن رجلاً في عهدته جهة إمامة بمعلومها الشهري المعين لها من غلة الوقف فأقر لغيره بأن فلاناً يستحق نصف معلوم تلك الجهة دونه، فلا شك في بطلان هذا الإقرار لأنه لا يمكن شرعاً أن تكون الجهة في عهدة زيد أصالة والقيام بها مستحقاً عليه ويكون شيء من معلومها مستحقاً لعمرو، إذ يستحيل شرعاً أن يكون ما يستحقه الإنسان الحر لقاء عمله حقاً لغيره دونه، وفي تصحيح هذا الإقرار تغيير للمشروع وهو ليس في وسع المقر.
ـ لو أقر ثم ادعى الخطأ لا يصدق، كذا في الدر. ولو أقر ولما استند خصمه إلى إقراره ادعى أنه كان كاذباً فيه وطلب الخصم تحليف المقر اليمين على أنه لم يكن كاذباً في إقراره، فإن الحاكم يحلفه ، إلا في مسألة واحدة لو طلب فيها تحليف الخصم على ذلك فإنه لا يحلف وهي: لو أقر ثم مات فادعى ورثته أنه كان أقر كاذباً وطلبوا تحليف المدعي اليمين على أن المقر المتوفى لم يكن كاذباً في إقراره، لا يحلف ؛ لأنهم حين أقر مورثهم لم يكن تعلق حقهم في ماله، وحين تعلق حقهم في ماله صار المال حقاً للمقر له، وفي الدر وحاشيته الأصح التحليف.
-ولو ادعوا أنه كان أقر له تلجئة وطلبوا تحليفه على أنه لم يكن إقراره تلجئة يحلف المقر له بالله أنه أقرّ له إقراراً صحيحاً. ويقول صاحب نور العين كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين، إذ الإقرار الكاذب موجود في التلجئة أيضاً، ولعل وجه الفرق أن في دعوى التلجئة يدعي الورثة على المقر له فعلاً وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلفه بخلاف دعوى الإقرار الكاذب.
ولو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار بأن إقراره ليس بصواب ولا موافقاً للحقيقة فيحلف الخصم على عدم كون المقر مخطئاً كما يحلف لو ادعى الكذب في الإقرار على عدم كونه كاذباً؛ لأن دعوى الكذب أحق بأن يؤاخذ فيها ولم يؤاخذ فكان عدم مؤاخذته في الخطأ أولى.
إن مؤاخذة المرء بإقراره تجري على إطلاقها في القضاء لا في الديانة، لأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المقر به عن كره منه.
– إذا أراد المقر الرجوع عن إقراره صراحة أو دلالة لا يمكّن من ذلك للقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).