إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع إلى ادعاء المدعي أو دفاع المدعي عليه، أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأساً من أصحابها، وقد ذهب الإمام محمد إلى أنه من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة، وذهب الشيخان إلى أنه يقبل قول المترجم في هذه المادة بصيغة المفرد فيستدل منه الاعتبار بقول الشيخين وإذا أمكن أن يكونا مترجمین فذلك أحوط . .
وللمترجم شروط لا بد من توافرها وإلا لم يحتج بقوله وهي :
1 ـ أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل لعدم صحة شهادة المرأة في هذه الأمور والإطلاق الوارد في القاعدة دليل على أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات رجلاً كان أو امرأةً، وهي دليل أيضاً على أن الترجمة غير الشهادة. .
2- أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يقبل، وإن كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً، فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل.
3ـ أن يكون عارفاً حاذقاً بأسرار اللغتين المترجم . عنها والمترجم إليها ليكون مأمون الخطأ.
4 ـ أن يكون بصيراً عند أبي حنفية خلافاً لأبي يوسف.
5 ـ أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان يعلم لغتهم لا يقبل قول المترجم.
تنبيه :
الإخبار الشرعي من اشتراط العدد مثنى والعدالة ولفظ الشهادة على خمسة أنواع :
1 – إخبار لا يشترط فيه عدد ولا عدالة كالإخبار بالوكالة، فتثبت بإخبار الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً، أو كان صبياً أو بالغاً، وسواء صدقه الوكيل أو كذَّبه ، لأنه إخبار لا إلزام فيه، والوكيل حينئذ لا يجبر على فعل ما وكل به
2 – إخبار يشترط فيه العدد أو العدالة كعزل الوكيل ومتولي الوقف والقاضي وإخبار البكر بالنكاح وغير ذلك مما فيه إلزام.
3 ـ إخبار يشترط فيه العدالة عيناً دون عدد كالإخبار بالوفاة وقول المترجم وأمين القاضي إذا أخبره على عين تعذر إحضارها .
4 ـ إخبار يشترط فيه العدد والعدالة كالإخبار بيسار أو إعسار زوج أو أب، وكذا الإخبار بثبوت إرث وكفاءة زوج وتزكية علنية لشاهد وغير ذلك مما يتعلق بحفظ الحقوق.
5 – إخبار يشترط فيه العدد والعدالة ولفظ الشهادة كالشهادة على حصول النكاح أو الطلاق. وغير ذلك مما يتعلق بإثبات الحقوق .