شرح القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية
1- الأمور بمقاصدها.
2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
3 – العادة محكمة.
4 – التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
5 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
6 – الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
7 – اليقين لا يزول بالشك.
8 – الأصل بقاء ما كان على ما كان.
9 – الأصل براءة الذمة.
10 – الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
11 – الأصل في الصفات العارضة العدم.
12 – الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
13 – لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
14 – لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
15 – لا عبرة بالظن البين خطؤه.
16 – الضرر يزال.
17- الضرر لا يزال بمثله.
18 – يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
19 – درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
20 – إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.
22 – الضرورات تقدر بقدرها.
23 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.
24 – الأصل في الكلام الحقيقة.
25 – إعمال الكلام أولى من إهماله.
26 – المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
27 – الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
28 – التابع تابع.
29 – يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
30 – يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
31 – إذا سقط الأصل سقط الفرع.
32 – لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
33 – على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
34 – الخراج بالضمان.
35 – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
36 – إذا زال المانع عاد الممنوع.
37 – ما ثبت لعذر يزول بزواله.
38 – الساقط لا يعود.
39 – إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.
40 – من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
41 – الجهل بالحكم ليس عذراً.
لتحميل الملف بصيغة word مع روابط مباشرة لكل قاعدة اضغط هنا