النتيجة الجرمية: حصول الوفاة
تعد وفاة الضحية النتيجة الجرمية في القتل، وهي بذلك أحد عناصر ركنه المادي.
ولا تعتبر جريمة القتل تامة إلا إذا حصلت الوفاة بلفظ الضحية لأنفاسها الأخيرة .
وتثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات.
وتحريك الدعوى بجرم القتل ومحاكمة الفاعل لا تتوقف على العثور على جثة القتيل.
فالجثة هي جسم الجريمة وليست ركنا من أركانها، ووجود الجثة لا يعد شرطة للملاحقة والعقاب ما دام الدليل على وقوع القتل قائما ، ( إخفاء الجثة أو إذابتها بالأسيد ).
إذن فحدوث الوفاة شرط لاستكمال الركن المادي كيانه، فإذا لم تحدث على الرغم من ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة وتوافر القصد، فالواقعة شروع في قتل مقصود .
أما إذا كان الفعل مقترناً بإحدى صور الخطأ، فإن حصول الموت شرط لتوفر جريمة القتل غير المقصود.
لأن النتيجة الجرمية شرط لابد منه لقيام الجريمة وفرض العقاب في جميع الجرائم غير المقصودة.
فهي إما أن تقع تامة وإما أن لا تقع. فليس هناك قتل خطأ ما لم تمت الضحية.
و الشروع لا يمكن تصوره في الجرائم غير المقصودة.
أما الجرائم المقصودة فإن حصلت النتيجة فالجريمة تامة، وان لم تحصل لسبب خارج عن إرادة الفاعل فالجريمة مشروعاً بها.
والجدير بالذكر أن مساءلة الفاعل عن جرم القتل لا تشترط حصول الوفاة فوراً أثر وقوع فعل الاعتداء.
فالفاعل يسأل عن القتل وان لم تقع الوفاة إلا بعد فترة من الزمن على ارتكاب الفعل قد تطول أو تقصر، بشرط توافر الرابطة السببية بين الاعتداء والنتيجة.