فيما يلي الملخص العام عن موضوع الاستئناف ومن ثم سنبدأ بالشرح التفصيلي عن الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية :
الاستئناف هو طريق الطعن العادي الوحيد في الأحكام الابتدائية في المواد المدنية في التشريع السوري،
أي أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع درجة ثانية تحقق في موضوع الدعوى في حدود الجزء المستأنف من الحكم، وهذا هو معنى الأثر الناشر للاستئناف،.
وهو يسجل في دیوان محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المستأنف، أو لدى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف حيث يتولى ديوان المحكمة التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وتحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى دیوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.
وكل حکم صادر عن محكمة درجة أولى (صلح، بداية، أو أي محكمة استثنائية درجة أولى) يقبل الاستئناف استناداً لمبدأ التقاضي على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بأن ينص على أن حكما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة أو نهائياً، وليست للاستئناف أسباب حصرية، ويكفي أن يذكر في لائحة الاستئناف سبب واحد، لأنه يجوز إثارة دفوع جديدة في أثناء المحاكمة الاستئنافية.
والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم القاضي ذاته، وتنتقل دفوع المستأنف ضده التي سبق أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم القانون أمام محكمة الاستئناف، وهذا هو معنى الأثر الناقل للاستئناف،
لذلك لا يجوز للمحكمة التحقيق في موضوع الاستئناف قبل ضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، إلا في حالات استثنائية حددها المشرع. وإذا لم يقدم الاستئناف ضمن الميعاد مع التأمين الاستئنافي وصورة مصدقة عن الحكم المستأنف، فإنه يرد الاستئناف شكلاً.
ويجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف تبعي إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وهو يسقط بسقوط الاستئناف الأصلي شكلً لا موضوعاً.
أولا: تعريف الاستئناف:
هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.
وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).
ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:
هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعاً لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).