محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : إخلاء مأجور عملا بالفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ،
والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ……….. ليرة سورية سنويا ،
والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .
(ربطا إخراج قيد عقاري صورة عقد الإيجار ) .
وكانت الجهة المدعية ترغب إخلاء عقارها المأجور مبدية استعدادها لدفع تعويض للمدعى عليه يعادل (40%) أربعين بالمائة من قيمة العقار المأجور الفعلية وذلك عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 والتي تنص على :
” ب- إضافة إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ” .
وكان قد مضى على نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ما يزيد عن ثلاث سنوات مما يجعل أحكام الفقرة /ب/ نافذة بمواجهة الطرفين .
وكان المدعى عليه ممتنع عن إجابة طلب الجهة المدعية و إخلاء العقار المأجور رضاء مقابل قبض التعويض المقرر قانونا .
وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة قانونا للنظر في جميع المنازعات المتعلقة والمتفرعة عن عقد الإيجار
(المادة 63 أصول محاكمات و المادة /5/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ).
وكانت الفقرة /ب/ من المادة 2 من قانون الإيجارات قد أوجبت في معرض تحديد التعويض المتوجب للمستأجر الاستعانة بالخبرة لتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة ولتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه .
الطلب: لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،
وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وتحديد قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة وتحديد مقدار التعويض المتوجب للمدعى عليه على ضوء الفقرة /ب/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف والخبرة المزمع إجراءهما .
2) – بإنهاء العلاقة الايجارية ما بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسليم العـقار المأجـور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ، دون منحه أية مهلة ،
وعلى أن يقترن ذلك بدفع التعويض الذي ستقدره الخبرة المزمع الاستعانة بها عند تنفيذ ذلك القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل