محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : إخلاء لعلة التوسع بالسكنى.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،
والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ، وتشغل الجهة المدعية منها ….. في حين يشغل المدعى عليه باقي الغرف بصفة مستأجر ،
ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ……….. ليرة سورية سنويا (ربطا صورة عقد الإيجار) ، وأما الصوفا والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين .
وكانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها إياه ما يزيد عن سنتين كاملتين
(كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطا ) .
وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى ،
وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى}.
(قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975) .
{ يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا}ً.
(قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء جزء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل