محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم )…/….( الموثق بتاريخ ../../2000 ،من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة
المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .
تملك الجهة المدعية العقار رقم ——-من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور
عبارة ……………….. ، يقع في دمشق – حي ….. – شارع ………. بناء ………. – طابق ….. .
والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق اإليجار ولقاء بدل إيجار سنوي اصبح بموجب قرار محكمة
الصلح المدنية ….. بدمشق رقم———-وتاريخ ———– المصدق استئنافا بالقرار رقم
—————–تاريخ ../../2000 مبلغا وقدره —————ليرة سورية في العام الواحد وذلك
اعتبارا من تاريخ ————ربطا صورة طبق األصل عن القرارين المذكورين( وبالتالي فقد ترتب
للجهة المدعية فرق األجور عن الفترة ما بين—————— ولغاية ———– إضافة لنفقات دعوى التخمين ، مبلغا وقدره /——- /ليرة سورية .
وبتاريخ ———– أرسلت الجهة المدعية إلى المدعى عليه بطاقة بريدية برقم مسجل /——— /
تطالبه فيها بالمبلغ المذكور سابقا ، إال أن المدعى عليه امتنع عن دفع المبلغ المطالب به وسدد من اصله مبلغ /———/ليرة سورية أجور السنة االيجارية السارية حاليا و أرسل بطاقة بريدية يعلن فيها أن األجور عن السنوات السابقة أصبحت دينا عاديا ، وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية ، باستثناء الرسوم والمصاريف المحكوم بها في دعوى الغبن ، الرصيد البالغ / …………… /ليرة سورية.
ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازا قانونيا على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني).
في حين نصت الفقرة األولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز االحتياطي على المنقوالت لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني . والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني
وكانت الفقرة /2 /من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على :
2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو اإليداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز
بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ .
الطلب :
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد األمر بقيدها في سجل األساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عمال بأحكام الفقرة /1 /من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبداللة الفقرة /2 / من المادة 317 منه ، بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى ، مع مالحظة االمتياز المقرر قانونا للجهة المدعية على تلك الموجودات.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1 – )بتثبيت الحجز االحتياطي وجعله تنفيذيا .
2 – )بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد فرق األجور المطالب بها مبلغا وقدره
) …………….. )ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه للبطاقة
البريدية وحتى الوفاء التام .
3 – )بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
——— في دمشق
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
لتحميل صيغة الدعوى بشكل pdf – يرجى الضغط هنا