محكمة الصلح المدنية الموقرة في ….
مذكرة جوابية
في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000
من المدعى عليه : السيد …………………….، يمثله المحامي ……………….. .
الموضوع : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .
لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن العقار رقم (—–) من منطقة ………. العقارية تبلغ مساحته /——- / مترا مربعا ، وأن الموكل في عام —— وبموجب عقود موثقة من لدن الكاتب العدل أصولا قد اشـترى قطعة من ذلك العقار تبلغ مساحتها /——-/ مترا مربعا تسلمها فور شراءه لها ووضع يده عليها وباشر بأعمال التنقيب فيها و تهيأتها ومن ثم وضع الغراس فيها وزودها بالكهرباء ، ومن ثم تقدم بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في …. طالبا تثبيت شراءه للحصة والمساحة من العقار المذكور وصدر نتيجة لتلك الدعوى حكما مكتسبا الدرجة القطعية بتثبيت ذلك الشراء والتسجيل على اسم الموكل لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .
وكان من الثابت أن وجود الموكل في قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى يستند إلى عقود موثقة من الكاتب العدل أصولا واستنادا لأحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية .
وكانت مزاعم المدعي حول الاقتحام والاغتصاب الحاصل مؤخرا تتعارض وحقيقة شراء الموكل منذ عام …. ووضع اليد والحيازة القانونية منذ وقوع ذلك الشراء ، كما تتعارض وواقع وجود ساعة كهرباء باسم الموكل في تلك القطعة من الأرض كما تتعارض وعمر الغراس وعمر الأعمال المنفذة في تلك الأرض ، كما تتعارض وحقيقة أن المدعي لم يثبت اشغاله لتلك القطعة من الأرض وانه فقد الحيازة نتيجة لعمل يتصف بالغصب والاعتداء وكان مجرد شراءه لسهام في العقار المذكور سابقا لا يبيح له قانونا الادعاء بطلب استرداد الحيازة طالما وأن العقار المذكور تبلغ مساحته /——/ مترا مربعا وانه لا يوجد دليل يثبت الإفراز واختصاص المدعي بقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى ، يضاف إلى ذلك أن المدعي يستند في دعواه إلى عقد بيع موثق لدى الكاتب العدل وليس مالكا بموجب قيود السجل العقاري ، وان ذلك العقد وبموجب أحكام المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 التي تنص على أن العقود وحتى الموثقة لدى الكاتب العدل لا ينشأ عنها ملكية وإنما ينشأ عنها الحق بالمداعاة في طلب التسجيل …. في حين أن الأحكام القضائية القطعية وفقا لنص المواد 85 و825 و 826 من القانون المدني ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي ينشأ عنها الملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى التي صدرت فيها تلك الأحكام على الصحيفة العقارية …. ولا تنهض العقود أيا كان شأنها أو الجهة التي وثقتها كدليل في مواجهة الأحكام القضائية القطعية ، وبالتالي فإن حيازة الموكل القانونية هي الأحق بالتفضيل .
يضاف إلى ذلك أن الموكل زيادة في تكوين قناعة المحكمة الموقرة يلتمس وعملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ، إجازته لاثبات وضع يده على قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى منذ تاريخ شراءه لها في عام 0000 واثبات أن المدعي لم يسبق له دخول هذه الأرض أو حيازتها ، بالبينة الشخصية مبديا استعداده لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .
الأمر الذي يجعل المنازعة في هذه الدعوى تنصب على مفاضلة ما بين عقود وأحكام قضائية وبالتالي فهي تنصب على أساس الحق وليس على الحيازة .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ المبدأ : حيازة – شرطها الجوهري – دعوى الاسترداد دعوى أصل الحق وليست دعوى حيازة .
1 – دعوى الحيازة تقوم على الغصب فإذا انتفى انتفت الحيازة .
2 – إذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة.
3 – ما خص المالك في دعوى الحيازة هو الاكتفاء بالحيازة القانونية والإعفاء من شرط السنة .
4 – تقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم إذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الأساس لجهة الإيجار وآثاره وليس في دعوى الحيازة } .
(قرار محكمة النقض رقم 199 أساس 9ه لعام 1990 تاريخ : 15/12/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 559) .
{ المبدأ : حيازة شروطها – هدف دعوى الحيازة – الحكم في الحيازة لا يقيد محكمة الأساس.
1 – الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها ، لأنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق و إعادة الخصوم إلى مركزهم السابق .
2 – الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرت حكم الحيازة.
3 – دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار ، كالمستأجر ضد المالك ، وكذلك المستعير .
4 – دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب . ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صيغة العجلة.
ه – إثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة .
6 – دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار .
7 – المحكمة الني لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم } .
(قرار محكمة النقض رقم 202 أساس 229 لعام 1990 تاريخ 15/12/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 561) .
{– الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت اصل الحق وإهمال الحيازة يشكل مخالفة صريحة لنصوص القانون وتعديا فاضحا على دعوى الحيازة القائمة على الغصب لان دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة لذاتها دون التعرض للملكية أو لأصل الحق ومخالفة النص بشكل صريح يشكل خطأ مهنيا جسيما موجب لإبطال الحكم }.
(قرار رقم /160/ أساس مخاصمة /23/ تاريخ 13/10/1990 – سجلات النقض ) .
{– إن فصل محكمة الحيازة في الدعوى على أساس الحق والخلط بين دعوى الحيازة ودعوى أساس النزاع وبحث الدعوى على أساس الملكية مخالف للنص للاجتهاد المستقر وبالتالي يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم } .
(قرار رقم /173/ أساس مخاصمة /455/ تاريخ 15/12/1993 – سجلات النقض ) .
{للشريك على الشيوع حق المطالبة بنزع يد شريكه الغاصب فيما إذا ثبت انه فعلا حائزا لجزء من العقار وذلك دون أن يكون بذلك مساس لأصل حق الشريك في الملكية المشتركة والمشاعة بحسبان إن دعوى الحيازة تختلف عن دعاوى أصل الحق وهى أن تقرر تثبيت وضع يد وقتي قائم دون أن يكون في ذلك مساس بأصل الحق لأن الغصب الركن الأساسي في الحيازة}.
(قرار محكمة النقض رقم 120 أساس مخاصمة 762 لعام 1994 تاريخ 1/3/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 306) .
{ إن دعوى الحيازة أساسها الغصب ولا يجوز سماعها بدون الادعاء بأن واضع اليد مغتصبا للعقار.
إن بحث دعوى الحيازة على أساس الملكية يجعل المحكمة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها }.
(قرار محكمة النقض رقم 297 أساس مخاصمة 562 لعام 1994 تاريخ 7/6/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 310) .
{لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة وأصل الحق بدعوى واحدة وإنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالإكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره .
إن تنازع أشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه حصل عليها بطريق معيبة.
إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الأدلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطأ مهنيا جسيما}.
(قرار محكمة النقض رقم 479 أساس مخاصمة 865 لعام 1995 تاريخ 28/6/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 312) .
{إن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية لأصل الحق ولمنع التعدي عليها واخذ الحق بالذات .
إن مناقشة دعوى الحيازة على أساس الملكية لا على أساس الحيازة فيه مخالفة لاحكام المادة 73 أصول محاكمات كما أن إيراد بيان دعوى خلافا لمضمونه يشكل خطأ مهني جسيم}.
(قرار محكمة النقض رقم 662 أساس مخاصمة 111 لعام 1995 تاريخ 10/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 319) .
الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لشرائطها مخالفة أحكام المواد 68 و72 و73 من قانون أصول المحاكمات ومخالفة للاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبة الرد .
الطلب : لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين الحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
…. في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل